الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الإجماع:
أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب العمل بالدليل الراجح، حتى ولو كان من الأدلة الظنية في وقائع مختلفة، إذا اقترن به ما يتقوى به على معارضه، وستأتي أمثلة كثيرة عند عرض طرق الترجيح بين النصوص.
فمن ذلك أن الصحابة رضوان اللَّه عليهم قدَّموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين "إذا التقَى الختَانانِ وجبَ الغسلُ، فعلتُه أنا ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"(1)، على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الماءُ من الماء"(2)، أي: إنما الغسل عند نزول المني، ووجه الترجيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بفعله من الرجال، ولكون عائشة أعرف بذلك منهم.
ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يُصبحُ جُنُبًا وهو صائم"(3)، على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أصبحَ جُنُبًا فلا صومَ له"(4)؛ لأن عائشة أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس (5)، ورجحه على قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها بمنزلة الأم فتقوم مقامها، كالجد يقوم مقام الأب.
= وسبق بيانه مرارًا.
(1)
هذا الحديث رواه مسلم (4/ 40) وعنون به البخاري (1/ 110) رواه الشافعي (بدائع المنن 1/ 36) والترمذي (1/ 362) والبيهقي (1/ 163).
(2)
هذا الحديث رواه مسلم (4/ 36) والبيهقي بلفظ "الماء من الماء"(1/ 165).
(3)
هذا الحديث رواه البخاري (2/ 679) ومسلم (7/ 220) ورواه البخاري ومسلم أيضًا من رواية أم سلمة رضي الله عنها، ورواه أحمد بلفظ:"كان يصبح جنبًا ثم يصوم"(6/ 34، 36، 38).
(4)
هذا الحديث رواه أحمد (2/ 248، 286، 314).
(5)
هذا الحديث أخرجه أبو داود (2/ 109) والترمذي وصححه (6/ 277) وابن ماجه (2/ 909) ومالك (الموطأ ص 317) وأحمد (5/ 327) والبيهقي (6/ 384) والدارمي (2/ 815).