الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها {خَالِصَةً لَكَ} ، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]، فلو لم يكن الحكم عامًّا لما كان لهذا التعليل معنى، وأنه للمؤمنين جميعًا.
وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة واللفظ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس، فيشمل، والنتيجة واحدة (1).
2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر.
فمن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى داخل الكعبة"(2)، فهذا يحتمل الفرض والنفل، ولا يتصور أنه فرض ونفل معًا، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (3).
3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:
إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب
(1) الإحكام للآمدي (2/ 253)، العضد على ابن الحاجب (2/ 118)، فواتح الرحموت (1/ 281، 293)، تيسير التحرير (1/ 249)، نهاية السول (2/ 88)، المستصفى (2/ 64)، المحصول (2/ 620)، مختصر البعلي ص 114، العدة (1/ 324)، إرشاد الفحول ص 129، "أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 277)، شرح الكوكب المنير (3/ 218).
(2)
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك.
(3)
المستصفى (2/ 64)، الإحكام للآمدي (2/ 252)، المحصول (2/ 653)، فواتح الرحموت (1/ 293)، تيسير التحرير (1/ 247)، التلويح على التوضيح (1/ 271)، العضد على ابن الحاجب (2/ 118)، شرح الكوكب المنير (3/ 213)، إرشاد الفحول ص 125، مختصر البعلي ص 111.