الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعملية (1).
3 - الترجيح بوصف في الراوي:
إذا كان أحد الراويين راجحًا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح، كالأزيد ثقة، أو فطنة، أو ورعًا، أو علمًا، أو ضبطًا، أو لغة، أو نحوًا، أو غير ذلك، فإن تساويا في الوصف، فيرجح الأشهر بأحد الأوصاف المذكورة، ولا ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى عند الجماهير.
4 - الترجيح لقرينة في الراوي:
إذا اقترن مع الراوي قرينة تؤكد روايته، فيرجح على غيره، كالأحسن سياقًا، واعتماد الراوي على حفظه دون الكتابة، وعمل الراوي بروايته، والمباشرة لما رواه من فعل، وصاحب القصة، أو قلة الوسائط وهو علو الإسناد، أو المشافه بالرواية، أو الأقرب عند سماعها، أو كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والأقرب فالأقرب، ورواية متقدم الإسلام على متأخره في قول، وفي قول عكسه، والأكثر صحبة، ومشهور النسب، ومن سمع بالغًا، وكثرة المزكين في قول (2).
ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:
أي: الترجيح بنفس الرواية، أي: بطبيعة الرواية، وذلك من عدة وجوه:
1 -
يُرجح الحديث المتواتر في سنده وروايته على الحديث المشهور (عند الحنفية)، ويقدم المتواتر والمشهور على خبر الآحاد؛ لأن المتواتر يفيد اليقين،
(1) شرح الكوكب المنير (4/ 628)، وما بعدها، المستصفى (2/ 397)، الإحكام للآمدي (4/ 242)، البرهان (2/ 1162)، نهاية السول (3/ 202)، المحصول (5/ 535، 553)، العضد على ابن الحاجب (2/ 310)، البحر المحيط (6/ 150)، المسودة ص 305، الروضة ص 387، مختصر البعلي ص 169، العدة (3/ 1019)، مختصر الطوفي ص 187، المحلي على جمع الجوامع (2/ 361)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 197، إرشاد الفحول ص 276، وسائل الإثبات (2/ 811)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1188)، منهج التوفيق والترجيح ص 354.
(2)
المراجع السابقة.