المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: نسخ القرآن بالسنة: - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ

- ‌مقدمة: التفسير والدلالات:

- ‌المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص:

- ‌1 - ثبوت النص وصحته:

- ‌2 - جمع النصوص في الموضوع الواحد:

- ‌3 - فهم النصوص وَفْق اللغة:

- ‌4 - سبب النزول أو الورود:

- ‌5 - سياق اللفظ في النص:

- ‌6 - الواقع والظروف:

- ‌7 - المقاصد العامة:

- ‌مباحث الدلالات أو تفسير النصوص:

- ‌الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى

- ‌المبحث الأول الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌أنواع الحقيقة:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌حكم الحقيقة والمجاز:

- ‌الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:

- ‌عموم المجاز:

- ‌المبحث الثاني الصريح والكناية

- ‌تعريف الصريح:

- ‌حكم الصريح:

- ‌تعريف الكناية:

- ‌حكم الكناية:

- ‌الفصل الثاني صيغ التكليف

- ‌المبحث الأول الأمر

- ‌تعريفه وصيغته:

- ‌دلالة الأمر وموجَبه:

- ‌الدلالات المجازية للأمر:

- ‌دلالة الأمر على المرة أو التكرار:

- ‌دلالة الأمر على الفور أو التراخي:

- ‌الأمر بالشيء نهي عن ضده:

- ‌الأمر المقيد:

- ‌الأمر بعد الحظر:

- ‌المبحث الثاني النهي

- ‌تعريف النهي وصيغته:

- ‌دلالة النهي وموجَبه:

- ‌دلالة النهي على الفور والتكرار:

- ‌دلالة النهي على الفساد أو البطلان:

- ‌1 - الأمور الحسية:

- ‌2 - التصرفات الشرعية والنهي عن المحل:

- ‌3 - التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم:

- ‌4 - التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها:

- ‌فائدة: ميزات الأمر عن النهي:

- ‌المبحث الثالث المطلق

- ‌تعريف المطلق:

- ‌حكم المطلق:

- ‌المبحث الرابع المقيد

- ‌تعريف المقيد:

- ‌حكم المقيد:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم:

- ‌الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم:

- ‌الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم، واتحاد السبب:

- ‌الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم، والاختلاف في السبب:

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه

- ‌المبحث الأول العام

- ‌تعريف العام:

- ‌ألفاظ العموم وصيغه:

- ‌حكم اللفظ العام:

- ‌دلالة العام:

- ‌أثر الاختلاف في دلالة العام:

- ‌1 - التخصيص بالدليل الظني:

- ‌2 - تعارض العام والخاص:

- ‌أنواع العام:

- ‌1 - العام الذي يراد به العموم قطعًا:

- ‌2 - العام الذي يراد به الخصوص قطعًا:

- ‌3 - العام المطلق:

- ‌المبحث الثاني الخاص والتخصيص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أنواع الخاص:

- ‌حكم الخاص:

- ‌تخصيص العام:

- ‌حكم التخصيص وشروطه:

- ‌ المخصصات عند الجمهور

- ‌أولًا: المخصصات المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - العرف والعادة:

- ‌4 - الإجماع:

- ‌5 - النص القرآني أو النبوي:

- ‌6 - قول الصحابي:

- ‌المخصصات المستقلة عند الحنابلة:

- ‌1 - المفهوم:

- ‌2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - القياس:

- ‌ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

- ‌1 - الاستثناء المتصل:

- ‌2 - الشرط:

- ‌3 - الصفة:

- ‌4 - الغاية:

- ‌5 - بدل البعض:

- ‌المخصصات عند الحنفية:

- ‌حكم العام بعد التخصيص:

- ‌العام الوارد على سبب خاص:

- ‌مسائل فرعية في العام والخاص:

- ‌1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:

- ‌2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:

- ‌3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

- ‌4 - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:

- ‌المبحث الثالث المشترك

- ‌تعريفه:

- ‌أسباب وجود الاشتراك:

- ‌1 - تعدد القبائل:

- ‌2 - تطور الاستعمال:

- ‌3 - الحقيقة والمجاز:

- ‌4 - المعنى الحقيقي والعرفي:

- ‌الفرق بين المشترك والعام والخاص:

- ‌حكم المشترك:

- ‌الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:

- ‌الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:

- ‌الأمر الثالث: المشترك المطلق:

- ‌فائدة: المؤول:

- ‌الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها

- ‌المبحث الأول اللفظ الواضح الدلالة

- ‌أولًا: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّصُّ:

- ‌3 - المُفَسَّر:

- ‌4 - المُحْكَم:

- ‌أنواع المحكم:

- ‌حكم:المحكم

- ‌1 - المحكم لذاته:

- ‌2 - المحكم لغيره:

- ‌التعارض والترجيح بين أنواع الواضح:

- ‌1 - تعارض الظاهر والنص:

- ‌2 - تعارض النَّص مع المفسر:

- ‌3 - تعارض المفَسّر مع المُحْكم:

- ‌4 - تعارض النَّص مع المُحْكم:

- ‌5 - تعارض الظاهر مع المُحْكم:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح:

- ‌1 - الظاهر:

- ‌2 - النَّص:

- ‌ملحق: التأويل:

- ‌تعريف التأويل:

- ‌التأويل الصحيح والباطل:

- ‌مجال التأويل:

- ‌شروط التأويل:

- ‌أنواع التأويل:

- ‌1 - التأويل القريب إلى الفهم:

- ‌2 - التأويل البعيد عن الفهم:

- ‌الاعتدال في التأويل:

- ‌المبحث الثاني اللفظ المُبْهَمُ [اللفظ غير الواضح الدلالة]

- ‌أولًا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم:

- ‌1 - الخفي:

- ‌2 - المُشْكل:

- ‌3 - المُجْمَل:

- ‌4 - المُتَشابه:

- ‌1 - طريقة السلف:

- ‌2 - طريقة الخلف:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:

- ‌1 - المجمل:

- ‌صور المجمل وأمثلته:

- ‌حكم المجمل عند المتكلمين:

- ‌2 - المتشابه:

- ‌ملحق: البيان:

- ‌تعريف البيان:

- ‌حكم البيان:

- ‌طرق البيان:

- ‌1 - القول:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الإقرار على الفعل:

- ‌4 - إجماع الصحابة:

- ‌5 - الاجتهاد:

- ‌طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌البيان القولي والفعلي معًا:

- ‌تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌1 - التأخير عن وقت الفعل:

- ‌2 - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:

- ‌تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:

- ‌المبيَّن له:

- ‌الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى

- ‌المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1 - عبارة النص:

- ‌2 - إشارة النص:

- ‌3 - دلالة النَّص:

- ‌4 - دلالة الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى

- ‌أنواع المنطوق:

- ‌أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإشارة:

- ‌3 - دلالة الإيماء أو التنبيه:

- ‌أنواع المفهوم:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الثالث مفهوم المخالفة

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم الشرط:

- ‌3 - مفهوم الغاية:

- ‌4 - مفهوم العدد:

- ‌5 - مفهوم اللقب:

- ‌6 - مفهوم الحصر:

- ‌ملحق: دور القياس في تفسير النصوص:

- ‌الفصل السادس حروف المعاني

- ‌مقدمة:

- ‌1 - حروف الإضافة والجر:

- ‌2 - حروف العطف:

- ‌المبحث الأول حروف العطف

- ‌أولًا: الواو:

- ‌استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

- ‌1 - اللغة:

- ‌2 - الاستعمال:

- ‌3 - القياس:

- ‌4 - عدم دخول الواو في جواب الشرط:

- ‌استعمالات الواو:

- ‌1 - بمعنى مع:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - بمعنى رب:

- ‌4 - بمعنى القسم:

- ‌5 - بمعنى الاستئناف:

- ‌6 - الحال:

- ‌ثانيًا: الفاء:

- ‌أنواع التعقيب:

- ‌استعمالات الفاء:

- ‌1 - التعقيب مجازًا:

- ‌2 - بمعنى الواو:

- ‌3 - السبببة:

- ‌4 - رابطة للجواب:

- ‌ثالثًا: ثُمَّ:

- ‌1 - ثم بمعنى الواو مجازًا:

- ‌2 - ثم لتفاوت الرتبة:

- ‌رابعًا: أو:

- ‌1 - الإبهام أو التشكيك:

- ‌2 - بمعنى أو:

- ‌3 - التقسيم أو التفريق:

- ‌4 - بمعنى إلى:

- ‌5 - بمعنى إلا:

- ‌6 - الإضراب:

- ‌7 - التفصيل والتنويع:

- ‌8 - الإيهام:

- ‌9 - أو بمعنى حتى:

- ‌خامسًا: حتى العاطفة:

- ‌حكم حتى:

- ‌استعمالات حتى:

- ‌1 - حرف جر:

- ‌2 - حرف ابتداء واستئناف:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - الاستثناء:

- ‌سادسًا: لكن:

- ‌شروط الاستدراك:

- ‌استعمالات لكن:

- ‌1 - الابتداء:

- ‌2 - لكنّ المشددة:

- ‌سابعًا: بل:

- ‌الفرق بين "بل" و"لكن

- ‌شروط الإضراب:

- ‌استعمال "بل

- ‌1 - إبطال الحكم السابق:

- ‌2 - الانتقال:

- ‌ثامنًا: لا:

- ‌1 - المزيدة:

- ‌2 - الناهية:

- ‌3 - الناصبة:

- ‌4 - عمل ليس:

- ‌5 - غير العاملة:

- ‌المبحث الثاني حروف الجر

- ‌أولًا: الباء:

- ‌1 - التعدية:

- ‌2 - السببية:

- ‌3 - التعليل:

- ‌4 - المصاحبة:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - البدلية:

- ‌7 - المقابلة:

- ‌8 - المجاوزة:

- ‌9 - الاستعلاء:

- ‌10 - القسم:

- ‌11 - الغاية:

- ‌12 - التوكيد:

- ‌13 - الاستعانة:

- ‌14 - التبعيض:

- ‌ثانيًا: على:

- ‌1 - التفويض:

- ‌2 - المصاحبة:

- ‌3 - المجاوزة:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - الظرفية:

- ‌6 - الاستدراك:

- ‌7 - الزيادة:

- ‌8 - الإسمية:

- ‌9 - الشرط:

- ‌10 - بمعنى الباء:

- ‌ثالثًا: في:

- ‌1 - بمعنى على للاستعلاء:

- ‌2 - التعليل:

- ‌3 - السببية:

- ‌4 - التوكيد:

- ‌5 - التعويض:

- ‌6 - معنى الباء:

- ‌7 - معنى إلى:

- ‌8 - معنى من:

- ‌9 - معنى مع للمقارنة:

- ‌رابعًا: مِنْ:

- ‌1 - التبعيض:

- ‌2 - بيان الجنس:

- ‌3 - التأكيد:

- ‌4 - التعليل:

- ‌5 - البدل:

- ‌6 - انتهاء الغاية:

- ‌7 - تنصيص العموم:

- ‌8 - الفصل:

- ‌9 - معنى الباء:

- ‌10 - معنى في:

- ‌11 - معنى عند:

- ‌12 - معنى على:

- ‌13 - معنى عن:

- ‌خامسًا: إلى:

- ‌1 - بمعنى "مع" للمصاحبة:

- ‌2 - ابتداء الغاية:

- ‌سادسًا: اللام:

- ‌1 - التعليل:

- ‌2 - الاستحقاق:

- ‌3 - العاقبة:

- ‌4 - التمليك:

- ‌5 - الاختصاص:

- ‌6 - شبه الملك:

- ‌7 - توكيد النفي:

- ‌8 - مطلق التوكيد:

- ‌9 - معنى إلى:

- ‌10 - معنى على:

- ‌11 - معنى في:

- ‌12 - معنى عند:

- ‌13 - معنى من:

- ‌14 - معنى عن:

- ‌سابعًا: حتى:

- ‌المبحث الثالث أسماء الظرف

- ‌أولًا: مع:

- ‌ثانيًا: قبل:

- ‌ثالثًا: بعد:

- ‌رابعًا: عند:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الرابع حروف الشرط

- ‌أولًا: إِنْ:

- ‌ثانيًا: إذا:

- ‌1 - المفاجأة:

- ‌2 - لمجرد الوقت:

- ‌ثالثًا: متى:

- ‌رابعًا: كيف:

- ‌الفصل السابع النسخ

- ‌مقدمة:

- ‌تعريف النسخ:

- ‌وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌حكمة وقوع النسخ وأمثلته:

- ‌أولًا: مراعاة مصالح الناس:

- ‌1 - نسخ الشرائع السابقة:

- ‌2 - زيارة القبور:

- ‌3 - ادّخار لحوم الأضاحي:

- ‌4 - زواج المتعة:

- ‌5 - عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ثانيًا: التدرج في التشريع:

- ‌ثالثًا: الابتلاء والاختبار:

- ‌رابعًا: حِكم أخرى للنسخ:

- ‌أركان النسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - الحكم المنسوخ شرعي:

- ‌2 - قبول الحكم للنسخ:

- ‌3 - دليل النسخ منفصل ومتأخر:

- ‌4 - دليل النسخ خطاب شرعي:

- ‌5 - قوة دليل النسخ:

- ‌6 - عدم إمكان الجمع:

- ‌أمور لا تشترط:

- ‌1 - تأخر التلاوة:

- ‌2 - البدل:

- ‌أنواع النسخ:

- ‌حالات النسخ في المصادر الشرعية:

- ‌أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

- ‌ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:

- ‌ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:

- ‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:

- ‌وجوه معرفة النسخ والناسخ:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - نقل الصحابي

- ‌مسائل في النسخ:

- ‌1 - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:

- ‌2 - النسخ بالزيادة على النص:

- ‌3 - نسخ الأخبار:

- ‌4 - نسخ المنطوق والمفهوم:

- ‌الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول الاجتهاد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الاجتهاد، ومشروعيته، وحكمه

- ‌ تعريف الاجتهاد

- ‌مشروعية الاجتهاد:

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌حكم الاجتهاد:

- ‌1 - فرض العين:

- ‌2 - فرض الكفاية:

- ‌3 - الندب:

- ‌4 - التحريم:

- ‌خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌العلم بالاجتهاد:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أركان الاجتهادوشروطه

- ‌ أركان الاجتهاد

- ‌1 - نفس الاجتهاد:

- ‌2 - المجتهد:

- ‌3 - المجتهد فيه:

- ‌شروط الاجتهاد:

- ‌1 - العلم بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌2 - العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام:

- ‌3 - العلم بالناسخ والمنسوخ:

- ‌4 - معرفة مسائل الإجماع:

- ‌5 - معرفة القياس:

- ‌6 - معرفة علوم اللغة العربية:

- ‌7 - العلم بأصول الفقه:

- ‌شروط المجتهد المقيد:

- ‌ مراتب المجتهدين

- ‌1 - المجتهد المستقل المطلق:

- ‌2 - المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌3 - المجتهد المقيد:

- ‌4 - مجتهد الترجيح:

- ‌5 - مجتهد الفتيا:

- ‌أقسام المجتهدين:

- ‌مراتب العلماء اليوم:

- ‌المبحث الثالث أهمية الاجتهاد والحاجة إليه

- ‌مكانة الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد حكم شرعي:

- ‌2 - أحكام النوازل والمستجدات:

- ‌3 - صلاحية الشريعة:

- ‌4 - الثروة الفقهية التشريعية:

- ‌5 - إعمال الفكر والعقل:

- ‌6 - الارتباط بمصادر التشريع:

- ‌7 - الارتباط بالواقع والحياة:

- ‌ غلق باب الاجتهاد

- ‌فتح باب الاجتهاد:

- ‌الاجتهاد في العصر الحاضر:

- ‌المبحث الرابع مجال الاجتهاد

- ‌أولًا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه:

- ‌1 - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة:

- ‌2 - الأحكام المجمع عليها:

- ‌ثانيًا: ما يجوز فيه الاجتهاد:

- ‌1 - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌2 - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة:

- ‌3 - ما لا نص فيه ولا إجماع:

- ‌المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد

- ‌أولًا: القصد في الاجتهاد:

- ‌ثانيًا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد:

- ‌1 - الاجتهاد في العقليات:

- ‌2 - الاجتهاد في المسائل الأصولية:

- ‌3 - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية:

- ‌أ- المسائل الفقهية القطعية:

- ‌ب- المسائل الفقهية الظنية:

- ‌المصوبة والمخطئة في الاجتهاد:

- ‌أولًا: المصوِّبة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌ثانيًا: المخطئة وأدلتهم:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السنة:

- ‌3 - الإجماع:

- ‌4 - المعقول:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس طريقة الاجتهاد

- ‌ الخطوات والمراحل

- ‌مسائل أصولية في الاجتهاد:

- ‌المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد:

- ‌المسألة الثانية: تغير الاجتهاد:

- ‌1 - وجود دليل جديد:

- ‌2 - تغير الزمان:

- ‌3 - مراعاة الضرورة وتطور الزمان:

- ‌4 - اختلاف البلدان:

- ‌المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد:

- ‌الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد:

- ‌آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه:

- ‌1 - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد:

- ‌2 - أثر تغير اجتهاد الحاكم:

- ‌المبحث السابع مسائل في الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:

- ‌المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:

- ‌المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:

- ‌المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:

- ‌المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:

- ‌الفصل الثاني التقليد

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف التقليدوالاتباع

- ‌ تعريف التقليد

- ‌الفرق بين التقليد والاتباع:

- ‌تاريخ التقليد والاتباع:

- ‌تقليد المجتهد الميت:

- ‌تقليد المفضول:

- ‌تقديم الأعلم على الأورع:

- ‌المبحث الثاني‌‌ مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه

- ‌ مجال التقليد

- ‌حكم التقليد:

- ‌أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:

- ‌ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌ ذم التقليد:

- ‌أقسام التقليد:

- ‌1 - التقليد المحمود:

- ‌2 - التقليد المذموم أو المحرم:

- ‌المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد

- ‌أولًا: الالتزام بمذهب معين:

- ‌ثانيًا: مخالفة المذهب:

- ‌ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:

- ‌رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص:

- ‌خامسًا: دعوى الإلهام:

- ‌الفصل الثالث الإفتاء

- ‌المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه

- ‌الركن الأول: المفتي:

- ‌شروط المفتي:

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - العدالة:

- ‌شروط فرعية للمفتي:

- ‌1 - معرفة الواقعة:

- ‌2 - معرفة المستفتي:

- ‌3 - معرفة الأحوال:

- ‌4 - انطباق الحكم على الواقعة:

- ‌الركن الثاني: المستفتي:

- ‌الركن الثالث: المستفتى فيه:

- ‌الركن الرابع: المفتى به:

- ‌المبحث الثاني‌‌ حكم الإفتاءوالاستفتاء

- ‌ حكم الإفتاء

- ‌حكم الاستفتاء:

- ‌1 - الوجوب العيني:

- ‌2 - الندب:

- ‌3 - الحرمة:

- ‌المبحث الثالث آداب الفتوى

- ‌آداب المفتي:

- ‌أولًا: آداب المفتي في نفسه:

- ‌ثانيًا: آداب تعيين المفتي:

- ‌ثالثًا: آداب إصدار الفتوى:

- ‌آداب المستفتي:

- ‌فرع: الضمان وعدمه على المفتي:

- ‌الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة

- ‌مقدمات:

- ‌الفصل الأول التعارض بين الأدلة

- ‌تعريف التعارض:

- ‌محل التعارض:

- ‌ شروط التعارض

- ‌1 - اتحاد القوة:

- ‌2 - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان:

- ‌حكم التعارض:

- ‌طرق دفع التعارض:

- ‌أولًا: طريقة الحنفية:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين نصين:

- ‌1 - النسخ:

- ‌2 - الترجيح:

- ‌3 - الجمع والتوفيق:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:

- ‌ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:

- ‌الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:

- ‌1 - الجمع بين النصين:

- ‌2 - الترجيح بين الدليلين:

- ‌3 - النسخ:

- ‌4 - تساقط الدليلين:

- ‌الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة:

- ‌حالة تعذر دفع التعارض:

- ‌الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة

- ‌تعريف الترجيح:

- ‌فوائد: صلة الترجيح بالتعارض:

- ‌الوصف الشرعي للترجيح:

- ‌شروط الترجيح:

- ‌1 - التساوي في الثبوت:

- ‌2 - التساوي في القوة:

- ‌3 - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة:

- ‌4 - عدم إمكان الجمع بين الدليلين:

- ‌5 - عدم النسخ:

- ‌6 - استقلال المرجح وعدمه:

- ‌حكم الترجيح:

- ‌1 - السنة:

- ‌2 - الإجماع:

- ‌3 - المعقول:

- ‌الفصل الثالث طرق الترجيح

- ‌القسم الأول: الترجيح بين النصوص:

- ‌النوع الأول: الترجيح باعتبار السند:

- ‌أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:

- ‌1 - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها:

- ‌2 - الترجيح بكثرة الرواة:

- ‌3 - الترجيح بوصف في الراوي:

- ‌4 - الترجيح لقرينة في الراوي:

- ‌ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:

- ‌ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

- ‌رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:

- ‌النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:

- ‌النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:

- ‌النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج:

- ‌القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة:

- ‌أولًا: الترجيح من جهة الأصل:

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الفرع:

- ‌ثالثًا: الترجيح بحسب العلة:

- ‌رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:

- ‌ فروع:

- ‌القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:

- ‌ملحق: القواعد الأصولية:

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول

الفصل: ‌رابعا: نسخ القرآن بالسنة:

الدليل الناسخ فقط، هل هو سنة ثانية، أم بالقرآن نفسه.

‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:

القرآن الكريم متواتر، وثابت قطعًا، والسنة منها المتواتر وهو ثابت قطعًا، ومنها المشهور عند الحنفية وهو الذي كان آحادًا من الصحابة، ثم صار متواترًا بعدهم، وخبر الآحاد الذي رواه في مختلف طبقاته عدد لم يبلغ عدد التواتر، وهو ظني الثبوت.

وسبقت الإشارة إلى الاختلاف في اشتراط قوة الدليل الناسخ بالسنة للمنسوخ، ومن ذلك نسخ القرآن بالسنة، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين (1):

القول الأول: يجوز نسخ آية من القرآن بالسنة عقلًا، ووقع ذلك شرعًا، وهو رأي جمهور العلماء، وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، والظاهرية، لاستفاضتها، ولكن الحنفية أجازوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة بين الناس، والمالكية وبعض الحنابلة حصروا ذلك بالمتواتر، وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر وخبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد عنده قطعي كالمتواتر، واستدل أصحاب هذا القول بأمثلة واقعية، منها:

1 -

إن حديث "لا وصية لوارث"(2)، نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة: 180].

ويرد هذا الاستدلال بأن الناسخ لوجوب الوصية هو آية المواريث، وهو

(1) هناك أقوال أخرى لبعض العلماء، فذهب جماعة إلى أن ذلك جائز في العقل، ثع ورد الشرع بمنعه في قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)} [البقرة: 106]، والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثله، وقال جماعة: يجوز نسخ القرآن بالسنة عقلًا، ولكنه لم يرد في الشرع، فلا يوجد آي في القرآن منسوخة بالسنة، انظر البحر المحيط (4/ 111)، شرح الكوكب المنير (3/ 562)، والمراجع المشار إليها في الهامش، الفصول في الأصول (2/ 345).

(2)

هذا الحديث سبق بيانه، وانظر: نيل الأوطار (6/ 45).

ص: 256

ما صرّح به الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: "إنَّ الذي نسخ آية الوصية آيةُ المواريث"(1)، وقال بعض العلماء: لا نسخ في الآية؛ لأنه يمكن الجمع بين آية الوصية والحديث، أو بين آية الو صية وآيات المواريث بحمل الوصية على غير الوارث، وكون آيات المواريث للوالدين والأقربين الوارثين.

2 -

إن الأحاديث الثابتة برجم الزاني المحصن نسخت جلد الزاني المحصن الثابت بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].

ويرد على ذلك أن آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" هي الناسخة لآية الجلد، أو أن أحاديث الرجم هي مخصصة للآية، وليست من قبيل النسخ.

3 -

قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، فهذه الآية حرمت ثلاثة أمور، وأفادت إباحة أكل ما عداها، فَنُسِخ بعض هذا بالأحاديث التي "نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير"(2)، فهذا نسخ للقرآن بالسنة (3).

ويرد على ذلك أن هذا تخصيص للآية، وليس نسخًا لها.

القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى (4)، سواء كانت السنة متواترة أو

(1) الدارمي (كتاب الوصايا باب 82) وأبو داود 2/ 103 (كتاب الوصايا، باب 5).

(2)

هذا الحديث رواه مسلم (13/ 83) وأبو داود (2/ 319) عن ابن عباس، ورواه البخاري (5/ 52) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم.

(3)

كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 78)، أصول السرخسي (2/ 67)، المعتمد (1/ 324)، الإحكام لابن حزم (477/ 4)، البحر المحيط (4/ 111)، الفصول في الأصول (2/ 345)، إرشاد الفحول ص 191، البحر المحيط (4/ 115).

(4)

قال ابن مفلح رحمه اللَّه تعالى: "ظاهر كلام أحمد منعه" وقال ابن النجار: "وأما الجواز شرعًا فالمشهور عن أحمد رحمه الله منعه" شرح الكوكب المنير (3/ 562)، وانظر: المسودة ص 202، روضة الناظر ص 84، العدة (2/ 788)، إرشاد الفحول ص 191.

ص: 257

مشهورة، أو خبر آحاد.

قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "لا يَنْسخ كتابَ اللَّه إلا كتابهُ

فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه" ثم قال:"وهكذا سنة رسول اللَّه: لا ينسخها إلا سنة لرسول اللَّه"(1).

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أهمها:

1 -

قال اللَّه تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)} [البقرة: 106]، قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى:"فأخبر اللَّه أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله"(2)؛ لأن السنة ليست بخير من القرآن، ولا مثله، فلا تكون ناسخة له، ودلت آخر الآية أن اختصاص التبديل محصور بمن له القدرة الكاملة، وهو اللَّه تعالى، فكان النسخ بكلامه وهو القرآن، لا السنة.

واعترض على ذلك أن السنة من عند اللَّه تعالى كالقرآن؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} ، [النجم: 3 - 4]. لكن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته وهو كلام اللَّه تعالى، وليست السنة كذلك، وأن المراد بالخيرية والمثلية هو في الحكم بحسب مصلحة الناس، لا باللفظ، وقد يكون الناسخ في السنة أنفع للمكلف بكثرة الثواب وغيره.

2 -

قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} [النحل: 101]، فصرح القرآن أن اللَّه يبدل آية بآية، فلا تكون السنة ناسخة لآية.

3 -

قال اللَّه تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15]، فالسنة لا تكون بديلًا عن القرآن، والتبديل لا يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) الرسالة ص 106، وانظر: الإحكام للآمدي (3/ 153)، المحصول (3/ 519)، نهاية السول (2/ 181)، المستصفى (1/ 124)، الحاوي (20/ 132).

(2)

الرسالة ص 106.

ص: 258

4 -

قال اللَّه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فالسنة مبيّنة للقرآن، لا ناسخة له، ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان فقط للقرآن، فلا يصح نسخ القرآن بالسنة.

وردّ على الاستدلال بالآيات الثلاث أن ما يأتي به رسول اللَّه هو من عند اللَّه، وأن التبديل من اللَّه، ويبينه الرسول، وأن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، والسنة مبيّنة للقرآن، فلا مانع من كونها ناسخة له، وأن التبديل يكون للرسم والتلاوة، والمراد هنا نسخ الحكم الذي ورد في الآية بحكم ورد في السنة (1).

وأرى أن الخلاف لفظي واصطلاحي، ولم يترتب عليه اختلاف في الأحكام، وأن ما يسميه الشافعي رحمه اللَّه تعالى نسخًا يسميه الحنفية وغيرهم تخصيصًا، وأن الشافعي يرى أن اللَّه ينسخ بآية أخرى، ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم النسخ والعمل بها.

وقد استغرب بعض العلماء موقف الشافعي في ذلك، وهو المعروف بناصر السنة، أو ناصر الحديث، ثم يمنع نسخ القرآن بالسنة، ويخالف الجمهور في ذلك؟ (2).

والمتأمل في آراء الشافعي رحمه الله يدرك أنه لا ينتقص السنة، ولا يشكك بذرة فيها، ولكنه يعتقد أن القرآن كلام اللَّه تعالى لا يشبهه شيء، ولا يصل إلى مكانته كلام البشر، ولو كان صادرًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن

(1) الرسالة ص 106، الإحكام للآمدي (3/ 153)، المستصفى (1/ 124)، المحصول (3/ 519)، نهاية السول (2/ 181)، الحاوي (20/ 132)، شرح الكوكب المنير (3/ 562)، المسودة ص 202، روضة الناظر ص 84، العدة (2/ 288)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 78)، أصول السرخسي (2/ 67)، المعتمد (1/ 324)، البحر المحيط (4/ 111)، الإحكام لابن حزم (4/ 477)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 971)، أصول الأحكام ص 358، إرشاد الفحول ص 191.

(2)

انظر أقوال الكيا الهراسي والقاضي عبد الجبار بن أحمد وغيرهما وأقوال العلماء في الرد عليهم في البحر المحيط (4/ 112، 116)، إرشاد الفحول ص 191.

ص: 259