المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في طلاق الحر والعبد - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في طلاق الحر والعبد

هذا الطُّهرَ لن يُحْتَسَبَ -أيضًا- من عِدَّتِها، فتَطولُ ببقيَّةِ أيَّامِ هذا الطُّهرِ وبالحيضةِ الكاملةِ التي بَعْدَه، وقد تَكونُ حاملًا من هذا الجماعِ، وهو لا يَرْغَبُ في تطليقِ الحاملِ، فيَكونُ في ذلك النَّدمُ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطَلِّقُ الحائلَ دونَ الحاملِ، وهذا الطَّلاقُ البدعيُّ حرامٌ؛ للنَّهيِ عنه، فإن طَلَّقَها أَثِمَ، ووقَعَ طلاقُه عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله.

2 -

«وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ:

أ- الصَّغِيرَةُ»؛ أيِ: التي لم تَحِضْ؛ لأنَّ عِدَّتَها بالأشْهُرِ، فلا يَلْحَقُها ضررٌ.

ب- «والآيِسةُ» ، وهي التي انقطعَ حيضُها بسببِ تجاوُزِ سِنِّ المحيضِ، فلا يَلْحَقُها ضررٌ؛ لأنَّ عِدَّتَها -أيضًا- بالأشْهُرِ كالصَّغيرةِ.

ج- «والْحَامِلُ» ؛ أيِ: التي ظهرَ حَمْلُها؛ لأنَّ عِدَّتَها بوضعِ الحَملِ، فلا تَختلفُ المُدَّةُ في حَقِّهَا، ولا نَدَمَ بعدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ.

د- «وَالْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» ؛ لأنَّها لا عِدَّةَ عليها.

«فَصْلٌ»

فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ» ، يَمْلِكُ الحُرُّ على زوجتِه ثلاثَ تطليقاتٍ، قال تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقتينِ،

ص: 327

فليتَّقِ اللهَ في التَّطليقةِ الثَّالثةِ، فإمَّا أن يُمْسِكَها بمعروفٍ فيُحْسِنَ صحابَتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسانٍ فلا يَظْلِمَها من حَقِّها شيئًا»

(1)

.

ويَمْلِكُ العبدُ طَلْقتينِ؛ لقولِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه: «يَنْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تَطليقتينِ»

(2)

.

قال الخطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: «وإذا طَلَّقَ الحُرُّ ثلاثًا سواءٌ أَوْقَعَهنَّ معًا أمْ لا، مُعَلَّقًا كانَ ذلك أمْ لا، قبْلَ الدُّخولِ أمْ لا، أو العبدُ، أو المُبَعَّضُ طَلقتينِ كذلك؛ لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكحَ زوجًا غيرَه»

(3)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ» ؛ أيْ: وَصَلَ الزَّوْجُ لفظَ المستثنى بالمستثنى منه اتِّصالًا عُرْفِيًّا، بأنْ يُعَدَّ في العرفِ كلامًا واحدًا، فإن قال لزوجتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا اثنتينِ، صَحَّ ووقعت طلقةٌ واحدةٌ؛ لحديثِ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ»

(4)

.

وكذلك يُشترطُ أن ينويَ الاستثناءَ قبلَ فراغِ اليمينِ، كما

(1)

رواه ابنُ جريرٍ في «تفسيره» (4/ 543).

(2)

رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (187)، وذكَرَه ابنُ كثيرٍ رحمه الله في «مسند الفاروق» (1/ 406)، وقالَ:«روى الثَّوريُّ عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ عن أبيه عن عليِّ بنِ أبى طالبٍ مِثْلَه، وابنُ عوفٍ مِثْلَ قولِهما، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ من الصَّحابةِ» ، والعلَّةُ في أنَّ العبدَ يَنْكِحُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تطليقتينِ؛ أنَّ العبدَ على النِّصفِ من الحُرِّ، والنِّكاحُ لا يَتَبَعَّضُ، وكذلك الطَّلاقُ.

(3)

«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (4/ 299)، والطَّلاقُ بلفظِ الثَّلاثِ من الطَّلاقِ البِدعيِّ المحرَّمِ، وهو يَقَعُ ثلاثًا عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله.

(4)

رواه الدَّارقطني (3986).

ص: 328

يُشترطُ -أيضًا- عدمُ استغراقِ المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغْرَقَ المستثنى المستثنى منه؛ كقولِه -مثلًا-: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا» ؛ بَطَلَ الاستثناءُ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ» ، يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالصِّفةِ، فتُطَلَّقُ عندَ وُجودِها، فإذا قال لها:«أنتِ طالقٌ في شهرِ كذا» ؛ وَقَعَ الطَّلاقُ مع أوَّلِ جزءٍ من الليلةِ الأولى منه، وكذلك يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالشَّرطِ، فتُطَلَّقُ عندَ وجودِه، فإذا قال لها:«إن دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» ؛ وَقَعَ الطَّلاقُ إذا دَخلْتِ الدَّارَ؛ لحديثِ عمرِو بنِ عوفٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَقَعُ قَبْلَ النِّكَاحِ» ؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»

(2)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ:

1 -

الصَّبِيُّ»، وهو من لم يبلُغْ.

2 -

«والْمَجْنُونُ» ، وهو فاقدُ التَّمييزِ؛ سواءٌ كانَ بشكلٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ.

(1)

رواه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، وقال الترمذي:«هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» .

(2)

رواه أحمد (6780)، والترمذي (1181)، وقال:«حديثٌ حسنٌ صحيح» .

ص: 329