الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا
الفرائضُ في اللُّغةِ: جمعُ فريضةٍ، من الفَرْضِ، وهو التَّقديرُ، ومنه قولُه تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، أي: قَدَّرْتُمْ، فهي فَعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، نحوَ: ربيبةٍ؛ بمعنى مَربوبةٍ، ووديعةٍ؛ بمعنى مودوعةٍ.
وفي الاصطلاحِ: هو عِلْمٌ بقواعدَ فقهيَّةٍ وحسابيَّةٍ يُعْرَفُ بها نَصيبُ كلِّ وارثٍ منَ التَّرِكةِ.
والوصايا في اللُّغةِ: جمعُ وصيَّةٍ، وهي الإيصالُ، مأخوذةٌ من وَصَّى الشَّيءَ بكذا؛ أيْ: وَصَلَه به، ولأنَّ المُوصيَ وَصَلَ خيرَ دنياهُ بخيرِ عُقباهُ.
وفي الاصطلاحِ: تَبَرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ لما بعدَ الموتِ.
والأصلُ في مشروعيَّتِها قبلَ الإجماعِ آياتُ المواريثِ، وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
(1)
.
وأسبابُ الميراثِ ثلاثةٌ، وهي: النِّكاحُ، والنَّسَبُ، والوَلاءُ.
(1)
رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).
وموانعُه ثلاثةٌ - أيضًا - وهي: الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ الدِّينِ، وستأتي قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ:
1 -
الابْنُ»، وهو معروفٌ.
2 -
«وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ» ؛ أيْ: نَزَلَ، وهو بتثليثِ الفاءِ.
3 -
«وَالْأَبُ» ، وهو معروفٌ.
4 -
«وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا» ، والمرادُ بالجَدِّ أبو الأبِ، بخلافِ الجَدِّ من جهةِ الأمِّ فإنَّه من ذوي الأرحامِ
(1)
.
5 -
«وَالْأَخُ» ، والمرادُ به: الأخُ لأبوينِ أو من أحدِهِما.
6 -
«وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى» ، والمرادُ ابنُ الأخِ للأبوينِ، أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ ابنُ الأخِ لأمٍّ، فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ، وقولُه:«وَإِنْ تَرَاخَى» ؛ أيْ: وإن بَعُدَ، كابنِ ابنِ الأخِ.
7 -
«وَالْعَمُّ» ، والمرادُ به: العمُّ لأبوينِ أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ العمُّ للأمِّ فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ.
8 -
«وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا» ؛ أيِ: العمُّ المذكورُ وابنُه، فلا فَرْقَ في العمِّ بَيْنَ القريبِ كعمِّ الميِّتِ، والبعيدِ كعمِّ أبيه، وعمِّ جَدِّه إلى حيثُ ينتهي وكذلك ابنُه.
(1)
المرادُ بذوي الأرحامِ: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصَبَةٍ، وهم عشَرةُ أصنافٍ؛ أبو الأمِّ وكلُّ جَدٍّ وجَدَّةٍ ساقطيْنِ، وأولادُ البناتِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الإخوةِ للأمِّ، والعمُّ للأمِّ، وبناتُ الأعمامِ، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ، والمدلونَ بهم، كما في «منهاج الطَّالبين» للنَّوويِّ (ص: 85).
9 -
«وَالزَّوْجُ» ، ولو كانَ في عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ.
10 -
«وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ» ؛ أيِ: السَّيِّدُ الذي صَدَرَ منه الإعتاقُ.
وطريقُ البسطِ هنا يقالُ: الوارثون مِنَ الذُّكورِ خمسةَ عشرَ: الأبُ، وأبوه وإن علا، والابنُ، وابنُه وإن سَفَلَ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعمُّ لأبوينِ، والعمُّ لأبٍ، وابنُ العمِّ لأبوينِ، وابنُ العمِّ لأبٍ، والزَّوجُ، والمعتِقُ.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:
1 -
الْبِنْتُ»، وهي معروفةٌ.
2 -
«وَبِنْتُ الابْنِ» ، وفي بعضِ النُّسخِ (وإن سَفَلَتْ) وصوابُه وإن سَفَلَ بحذفِ المثنَّاةِ؛ إذِ الفاعلُ ضميرٌ يَعودُ على المضافِ إليه؛ أيْ: وإن سَفَلَ الابنُ، فإنَّ بِنْتَهُ تَرِثُ، وإثباتُ المثنَّاةِ يؤدِّي إلى دخولِ بنتِ بنتِ الابنِ في الإرثِ؛ وهو خطأٌ.
3 -
«وَالْأُمُّ» ، وهي معروفةٌ.
4 -
«وَالْجَدَّةُ» ، والمرادُ بها: المدليةُ بوارثٍ كأمِّ الأبِ وأمِّ الأمِّ وإن عَلَتْ، وخرجَ بالمدليةِ بوارثِ؛ أمُّ أبي الأمِّ فلا تَرِثُ، لأنَّها من ذوي الأرحامِ.
5 -
«وَالْأُخْتُ» ؛ أيْ: لأبوينِ أو مِن أحدِهِما.
6 -
«وَالزَّوْجَةُ» ، ولو في عِدَّةِ رجعيَّةٍ، يقولُ الخطيبُ