المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الفرائض والوصايا - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌كتاب الفرائض والوصايا

‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

الفرائضُ في اللُّغةِ: جمعُ فريضةٍ، من الفَرْضِ، وهو التَّقديرُ، ومنه قولُه تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، أي: قَدَّرْتُمْ، فهي فَعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، نحوَ: ربيبةٍ؛ بمعنى مَربوبةٍ، ووديعةٍ؛ بمعنى مودوعةٍ.

وفي الاصطلاحِ: هو عِلْمٌ بقواعدَ فقهيَّةٍ وحسابيَّةٍ يُعْرَفُ بها نَصيبُ كلِّ وارثٍ منَ التَّرِكةِ.

والوصايا في اللُّغةِ: جمعُ وصيَّةٍ، وهي الإيصالُ، مأخوذةٌ من وَصَّى الشَّيءَ بكذا؛ أيْ: وَصَلَه به، ولأنَّ المُوصيَ وَصَلَ خيرَ دنياهُ بخيرِ عُقباهُ.

وفي الاصطلاحِ: تَبَرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ لما بعدَ الموتِ.

والأصلُ في مشروعيَّتِها قبلَ الإجماعِ آياتُ المواريثِ، وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(1)

.

وأسبابُ الميراثِ ثلاثةٌ، وهي: النِّكاحُ، والنَّسَبُ، والوَلاءُ.

(1)

رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).

ص: 271

وموانعُه ثلاثةٌ - أيضًا - وهي: الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ الدِّينِ، وستأتي قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ:

1 -

الابْنُ»، وهو معروفٌ.

2 -

«وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ» ؛ أيْ: نَزَلَ، وهو بتثليثِ الفاءِ.

3 -

«وَالْأَبُ» ، وهو معروفٌ.

4 -

«وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا» ، والمرادُ بالجَدِّ أبو الأبِ، بخلافِ الجَدِّ من جهةِ الأمِّ فإنَّه من ذوي الأرحامِ

(1)

.

5 -

«وَالْأَخُ» ، والمرادُ به: الأخُ لأبوينِ أو من أحدِهِما.

6 -

«وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى» ، والمرادُ ابنُ الأخِ للأبوينِ، أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ ابنُ الأخِ لأمٍّ، فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ، وقولُه:«وَإِنْ تَرَاخَى» ؛ أيْ: وإن بَعُدَ، كابنِ ابنِ الأخِ.

7 -

«وَالْعَمُّ» ، والمرادُ به: العمُّ لأبوينِ أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ العمُّ للأمِّ فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ.

8 -

«وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا» ؛ أيِ: العمُّ المذكورُ وابنُه، فلا فَرْقَ في العمِّ بَيْنَ القريبِ كعمِّ الميِّتِ، والبعيدِ كعمِّ أبيه، وعمِّ جَدِّه إلى حيثُ ينتهي وكذلك ابنُه.

(1)

المرادُ بذوي الأرحامِ: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصَبَةٍ، وهم عشَرةُ أصنافٍ؛ أبو الأمِّ وكلُّ جَدٍّ وجَدَّةٍ ساقطيْنِ، وأولادُ البناتِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الإخوةِ للأمِّ، والعمُّ للأمِّ، وبناتُ الأعمامِ، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ، والمدلونَ بهم، كما في «منهاج الطَّالبين» للنَّوويِّ (ص: 85).

ص: 272

9 -

«وَالزَّوْجُ» ، ولو كانَ في عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ.

10 -

«وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ» ؛ أيِ: السَّيِّدُ الذي صَدَرَ منه الإعتاقُ.

وطريقُ البسطِ هنا يقالُ: الوارثون مِنَ الذُّكورِ خمسةَ عشرَ: الأبُ، وأبوه وإن علا، والابنُ، وابنُه وإن سَفَلَ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعمُّ لأبوينِ، والعمُّ لأبٍ، وابنُ العمِّ لأبوينِ، وابنُ العمِّ لأبٍ، والزَّوجُ، والمعتِقُ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:

1 -

الْبِنْتُ»، وهي معروفةٌ.

2 -

«وَبِنْتُ الابْنِ» ، وفي بعضِ النُّسخِ (وإن سَفَلَتْ) وصوابُه وإن سَفَلَ بحذفِ المثنَّاةِ؛ إذِ الفاعلُ ضميرٌ يَعودُ على المضافِ إليه؛ أيْ: وإن سَفَلَ الابنُ، فإنَّ بِنْتَهُ تَرِثُ، وإثباتُ المثنَّاةِ يؤدِّي إلى دخولِ بنتِ بنتِ الابنِ في الإرثِ؛ وهو خطأٌ.

3 -

«وَالْأُمُّ» ، وهي معروفةٌ.

4 -

«وَالْجَدَّةُ» ، والمرادُ بها: المدليةُ بوارثٍ كأمِّ الأبِ وأمِّ الأمِّ وإن عَلَتْ، وخرجَ بالمدليةِ بوارثِ؛ أمُّ أبي الأمِّ فلا تَرِثُ، لأنَّها من ذوي الأرحامِ.

5 -

«وَالْأُخْتُ» ؛ أيْ: لأبوينِ أو مِن أحدِهِما.

6 -

«وَالزَّوْجَةُ» ، ولو في عِدَّةِ رجعيَّةٍ، يقولُ الخطيبُ

ص: 273