الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فَصْلٌ»
في اللِّباسِ والزِّينة
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ، وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ» ، يقولُ حذيفةُ رضي الله عنه: سمِعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ»
(1)
.
وقال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن خاتَمِ الذَّهبِ»
(2)
.
وقال أبو موسى الأشعريُّ رضي الله عنه: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»
(3)
.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرَيْسَمًا، وَبَعْضُهُ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا؛ جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِبْرَيْسَمُ غَالِبًا» ، وإذا كانَ بعضُ الثَّوبِ إِبْرَيْسَمًا، أيْ: حريرًا، وكانَ بعضُه الآخَرُ قُطنًا أو كَتَّانًا أو غَيْرَه ممَّا يُباحُ استعمالُه جازَ تغليبًا لجانبِ الأكثرِ، يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه:«نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الحريرِ إلَّا هكذا» ، وأشارَ بإصبعيْهِ اللَّتَيْنِ تَليانِ الإبهامَ
(4)
.
(1)
رواه البخاري (5110)، ومسلم (2067)، و «الدِّيباجُ»؛ هو: صِنْفٌ نَفيسٌ من الحريرِ، وعطفُه عليه من بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ.
(2)
رواه البخاري (5526)، ومسلم (2089).
(3)
رواه أحمد (19533)، والترمذي (1720)، وقال:«حديثٌ حسنٌ صحيح» .
(4)
رواه البخاري (5490)، ومسلم (2069).