الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
7 -
«وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ» ؛ أيِ: السَّيِّدةُ التي صَدَرَ منها الإعتاقُ.
وطريقُ البسطِ هنا أنْ يُقالَ: والوارثاتُ من النِّساءِ عَشْرٌ: الأمُّ، والجَدَّةُ للأبِ، والجَدَّةُ للأمِّ وإن عَلَتْ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ.
«فَصْلٌ»
في الحَجْب
الحَجْبُ في اللُّغةِ: هو المنعُ، قال تعالى:{كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15]؛ أيْ: ممنوعونَ عن رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ.
وفي الاصطلاحِ: هو مَنْعُ من قامَ به سببُ الإرثِ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ، أو من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، وهو قِسمانِ:
الأوَّلُ: حجبٌ بالوصفِ، وهو حجبُ الشَّخصِ من جميعِ
(1)
«الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (2/ 382).
الميراثِ لوجودِ الوصفِ القائمِ به، ككونِه رقيقًا، أو قاتلًا، أو مرتدًّا.
الثَّاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ عند الإطلاقِ. وهذا على نوعينِ:
1 -
حجبُ نقصانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، كحجبِ الولدِ الزَّوجَ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، والزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، والأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ.
2 -
حجبُ حرمانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من جميعِ الميراثِ، كحجبِ الجَدَّاتِ بالأمِّ، والأجدادِ بالأبِ.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ:
1، 2 - الزَّوْجَانِ»؛ أيِ: الزَّوجُ والزَّوجةُ.
3، 4 - «وَالْأبَوَانِ»؛ أيِ: الأبُ والأمُّ.
5 -
«وَوَلَدُ الصُّلْبِ» ؛ أيِ: الولدُ المباشِرُ، ذكرًا كانَ أم أُنثى.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ:
1 -
الْعَبْدُ»، وهو المملوكُ، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى.
2 -
«وَالْمُدَبَّرُ» ، وهو المعلَّقُ عتقُه على موتِ سيِّدِه.
3 -
«وَأُمُّ الْوَلَدِ» ، وهي الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها فحَمَلَتْ منه بمولودٍ، سواءٌ كانَ ذَكَرًا أو أُنثى.
4 -
«وَالْمُكَاتَبُ» ، وهو الذي تعاقَدَ مع سَيِّدِه على أن يُعْطِيَه