المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في الصلوات المسنونات - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في الصلوات المسنونات

أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»

(1)

.

2 -

«وَالْبُلُوغُ» ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

(2)

، والاحتلامُ إحدى علَاماتِ البلوغِ؛ فإنَّ للبلوغِ أربعَ علَاماتٍ؛ ثلاثٌ منها يشترِكُ فيها الذَّكرُ والأنثى، وهي: الاحتلامُ، ونباتُ الشَّعرِ الخشِنِ حوْلَ العانةِ، وبلوغُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، وتَزيدُ الأنثى بعلَامةٍ رابعةٍ، وهي: نزولُ دمِ الحيضِ.

3 -

«وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ» ، ودليلُه الحديثُ السَّابقُ، فإذا اجتمعتْ هذه الأمورُ الثَّلاثةُ المذكورةُ وُجِدَ التَّكليفُ بالصَّلاةِ وغيرِها مِن فروعِ الشَّريعةِ، وإذا لم تَجتمعِ انتفى التَّكليفُ.

«فَصْلٌ»

في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُونَاتُ خَمْسٌ: الْعِيدَانِ، وَالْكُسُوفَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ» ، الصَّلواتُ المسنوناتُ تَنقسمُ إلى قِسمينِ؛ قسمٍ تُسَنُّ فيه الجماعةُ، وهو هذه الخمسُ المذكورةُ،

(1)

رواه البخاري (1331)، ومسلم (19).

(2)

رواه أبو داود (4401)، وابنُ خُزَيْمَةَ (1003)، وابنُ حبَّان (143)، والحاكم (949)، وصَحَّحَه، وأَقَرَّه الذَّهبي.

ص: 65

ورَتَّبْتُها في الأفضليَّةِ على حكمِ ترتيبِها المذكورِ، ولها أبوابٌ تُذْكَرُ فيها إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» ، هذا القِسمُ الَّذي لا تُسَنُّ فيه الجماعةُ، وهو:

1 -

«رَكْعَتَا الْفَجْرِ» ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «لم يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على شَيءٍ مِنَ النَّوافلِ أَشَدَّ منه تعاهدًا على ركعَتَيِ الفَجْرِ»

(1)

.

2 -

«وَأَرْبَعٌ قَبَلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ» ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في بيتي قبْلَ الظُّهرِ أربعًا، ثمَّ يَخْرُجُ فيصلِّي بالنَّاسِ، ثمَّ يَدْخُلُ فيصلِّي ركعتينِ»

(2)

.

3 -

«وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ» ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

(3)

.

وكانَ يصلِّيها ركعتينِ ركعتينِ كما في حديثِ عليٍّ رضي الله عنه قال: «كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي قبْلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ يَفْصِلُ بينهنَّ بالتَّسليمِ»

(4)

.

4 -

«وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ» ؛ لحديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

(1)

رواه البخاري (1116)، ومسلم (724).

(2)

رواه مسلم (730).

(3)

رواه أحمد (5980)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن حبَّان (2453).

(4)

رواه الترمذي (429)، وقال:«حديثٌ حسن» .

ص: 66

قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

(1)

.

5 -

«وَثَلَاثٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ» ، الواحدةُ هي أقلُّ الوِتْرِ، وأكثرُه؛ إحدى عشْرةَ ركعة؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها:«أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي باللَّيلِ إحدى عشْرةَ ركعة، يوتِرُ منها بواحدة»

(2)

.

ووقتُه بينَ صلاةِ العِشاءِ وطلوعِ الفجرِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ:

1 -

صَلَاةُ اللَّيْلِ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؛ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»

(3)

.

2 -

«وَصَلَاةُ الضُّحَى» ، وأقلُّها ركعتانِ؛ لحديثِ أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»

(4)

.

(1)

رواه البخاري (1126)، ومسلم (729).

(2)

رواه مسلم (736).

(3)

رواه مسلم (1163).

(4)

رواه مسلم (720)، وقولُه:«عَلَى كُلِّ سُلَامى» ، قالَ النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ» (5/ 233): «هو بضمِّ السِّينِ وتخفيفِ اللَّامِ، وأصلُه عظامُ الأصابعِ وسائرُ الكَفِّ، ثم اسْتُعْمِلَ في جميعِ عظامِ البدنِ ومفاصِله

وقولُه صلى الله عليه وسلم: (وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى)، ضبطناه (وَيَجْزِي) بفتحِ أوَّلِه وضَمِّه، فالضَّمُّ من الإجزاءِ، والفتحُ مِن جزى يَجْزِي؛ أي: كَفى».

ص: 67

وأَفْضَلُها ثماني ركعاتٍ؛ لحديثِ أمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: «قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى غُسْلِه، فسترتْ عليه فاطمةُ ثم أَخَذَ ثوبَه فالتحفَ به، ثم صلَّى ثمانيَ ركعاتٍ سُبْحَةَ الضُّحى»

(1)

.

وفي روايةٍ أنَّه صلى الله عليه وسلم: «يومَ الفتحِ صلَّى سُبحةَ الضُّحَى ثَمَانيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِن كلِّ ركْعَتَينِ»

(2)

.

ووقتُها مِن ارتفاعِ الشَّمسِ حتَّى الزَّوال، والأفضلُ فعلُها عندَ مُضيِّ رُبُعِ النَّهَارِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أهلِ قُباءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحى، فقال:«صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»

(3)

.

3 -

«وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ» ، وهي عِشرونَ ركعةً بعَشْرِ تسليماتٍ في كلِّ ليلةٍ مِن رمضانَ، وجُملتُها خمسُ ترويحاتٍ، وسُمِّيَتْ تراويحَ لاستراحةِ القومِ بعدَ كلِّ أربعِ ركعاتٍ، وتُسَمَّى -أيضًا- قيامَ رمضانَ، ووقتُها بينَ صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الفجرِ، وتُصَلَّى قَبْلَ الوِترِ.

(1)

رواه البخاري (1052)، ومسلم (336).

(2)

رواه أبو داود (1290)، وابنُ خزيمةَ (1234).

(3)

رواه مسلم (748)، و «الْأوَّابِينَ» ، جمعُ أوَّابٍ، وهو المطيعُ الرَّاجعُ إلى الطَّاعةِ، و «تَرْمِضُ» ، مِن الرمضاءِ، وهي الرِّمالُ إذا اشْتَدَّتْ حرارتُها بالشَّمسِ؛ أي: حِينَ تَحترقُ أخفافُ الفِصالِ، و «الْفِصَالُ» ، هي الصِّغارُ من أولادِ الإبلِ.

ص: 68