الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فَصْلٌ»
في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَرَكَعَاتُ الْفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا: أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ، وَمِائَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً، وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنًا: فِي الصُّبْحِ ثَلَاثُونَ رُكْنًا، وَفِي الْمَغْرِبِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنًا، وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ رُكْنًا، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّى جَالِسًا، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعًا» ؛ لحديثِ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
(1)
.
«فَصْلٌ»
في سجودِ السَّهْو
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْمَتْرُوكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: فَرْضٌ، وَسُنَّةٌ، وَهَيْئَةٌ:
1 -
فَالْفَرْضُ: لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ، بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ أَتَى بِهِ، وَبَنَى عَلَيْهِ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: صلَّى بنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أو العصرَ، فسَلَّمَ فقالَ
(1)
رواه البخاري (1066).
له ذو اليدينِ: الصَّلاةُ يا رسولَ اللهِ أَنَقَصَتْ؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ» ؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعتينِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
(1)
.
2 -
«وَالسُّنَّةُ: لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ؛ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا» ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظُّهْرَ فقامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لم يَجْلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه، حتَّى إذا قضى الصَّلاةَ وانْتَظَرَ النَّاسُ تسليمَه كبَّرَ وهو جالسٌ؛ فسجدَ سجدتينِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ»
(2)
.
3 -
«وَالْهَيْئَةُ: لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا» ، الهيئاتُ هي الأمورُ المسنونةُ غيرُ الأبعاضِ كالتَّسبيحِ وتكبيرِ الانتقالاتِ والتَّعَوُّذِ ونَحْوِه، فلا يُسْجَدُ لها، سواءٌ ترَكَهَا عمدًا أو سهوًا؛ لأنَّها ليست أصلًا، ولعدمِ ورودِ سجودِ السَّهْوِ فيها.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ؛ وَهُوَ الْأَقَلُّ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ» ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ
(1)
رواه البخاري (1169)، ومسلم (573).
(2)
رواه البخاري (795)، ومسلم (570).