المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في أحكام تارك الصلاة - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في أحكام تارك الصلاة

فعلٍ- فإنَّه يُستتابُ؛ لاحتمالِ أن تَكونَ عَرَضَتْ له شُبْهَةٌ فيسعى في إزالتِها، يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما:«إنَّ امرأةً يقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ ارتدَّت عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعْرَضَ عليها الإسلامُ، فإن تابت وإلَّا قُتِلَتْ»

(1)

.

وأُتِيَ عليٌّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ» ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

(2)

.

وعندما ولَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعريَّ رضي الله عنه على اليَمنِ، أَتْبَعَه بمعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، فلمَّا قَدِمَ عليه، قالَ: انزلْ، وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ، فقال معاذٌ:«ما هذا؟» ، قالَ: كانَ يهوديًّا فأَسْلَمَ ثمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: اجلسْ، فقال معاذٌ:«لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِه» ، فقال أبو موسى: نعمِ، اجلسْ، قالَ:«لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ قضاءُ اللهِ ورسولِه» -ثلاثَ مرَّاتٍ- فأمَرَ به أبو موسى فقُتِلَ

(3)

.

«فَصْلٌ»

في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ

(1)

رواه الدَّارقطنيُّ (3215)، والبيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (16643).

(2)

رواه البخاري (2854).

(3)

رواه البخاري (6525)، ومسلم (1733).

ص: 407

الْمُرْتَدِّ»، من تَرَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها فحُكمُه حُكمُ المرتدِّ؛ يُستتابُ ويُطْلَبُ منه أن يصلِّيَ معلِنًا اعتقادَه بوجوبِها، فإن امْتَنَعَ قُتِلَ وحُكِمَ بكفْرِه، فلا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابرِ المسْلمينَ. ودليلُ ذلك حديثُ بُريدةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالثَّانِي: أَنْ يَتْرُكَهَا كَسَلًا مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا؛ فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ» ، من تَرَكَ الصَّلاةَ كسلًا وهو معتقِدٌ لوجوبِها؛ فالمشهورُ في مَذهبِ الشَّافعيَّةِ أنَّه لا يَكْفُرُ، ولكنَّه يُسْتَتَابُ، فإن تابَ وصلَّى وإلَّا قُتِلَ حدًّا؛ أيْ: عقوبةً، وحُكِمَ بإسلامِه، فيُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويصلَّى عليه، ويُدْفَنُ في مقابرِ المسْلمينَ، وحَمَلُوا قولَه صلى الله عليه وسلم في الحديثِ السَّابقِ:«مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ؛ على من تَرَكَها جحودًا

(2)

.

والله تعالى أعلم.

(1)

رواه أحمد (22987)، والترمذي (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه (1079)، وقال الترمذي:«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» .

(2)

هذا كما قلت المشهورُ في مذهبِ الشَّافعيَّةِ؛ ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّ الشَّافعيَّ رحمه الله يقولُ بكفرِ تاركِ الصَّلاةِ، فقد ذَكَرَ أبو جعفر الطَّحاويُّ رحمه الله الاختلافَ في حكمِ تاركِ الصَّلاةِ -إذا كان مقرًّا بفرضيَّتِها- في كتابِه «مشكل الآثار» (8/ 205)، فقالَ:«وقد اختَلفَ أهلُ العِلمِ في تاركِ الصَّلاةِ كما ذكرْنا فجعلَه بعضُهم بذلك مرتدًّا عن الإسلامِ، وجعلَ حكمَه حكمَ من يُستتابُ في ذلك، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ، منهم الشَّافعيُّ، ومنهم من لم يجعلْه بذلك مرتدًّا، وجعلَه من فاسقي المسْلمينَ وأهلِ الكبائرِ منهم، وممَّن قال بذلك أبو حنيفةَ رحمه الله وأصحابُه» ، وأبو جعفرٍ الطَّحاويُّ هو ابنُ أختِ المزنيِّ رحمه الله، والمزنيُّ من عِلْيَةِ أصحابِ الشَّافعيِّ، وهو الذي غسَّله عندَ موتِه، ولا يتقدَّمُه أحدٌ من أصحابِ الشَّافعيِّ، حتَّى قال فيه الشَّافعيُّ: المزني ناصر مذهبي، وقد أَخَذَ الطَّحاويُّ مذهبَ الشَّافعيِّ عن خالِه المُزنيِّ، ثم انتَقلَ لمذهبِ أبي حنيفةَ، وهو من أبصرِ النَّاسِ بالشَّافعيِّ وباختلافِ العلماءِ، وقد ذَكَرَ ذلك أيضًا في كتابِه «مختصر اختلاف العلماء» (4/ 393)، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ، فقد روى مسلم في «صحيحه» (82)، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» ، ولا يُمْكِنُ حملُ هذا الحديثِ على تركِ الجحودِ، وذلك لأنَّ تركَ الجحودِ يَشتركُ فيه مع الصَّلاةِ جميعُ أركانِ الإسلامِ، وكذلك ما كان معلومًا من الدِّينِ بالضَّرورةِ، فتخصيصُ الصَّلاةِ دونَ غيرِها يَدُلُّ على أنَّهُ يكفُرُ بمجرَّدِ التَّركِ وإن لم يكنْ جاحدًا، وإلَّا فما الفائدةُ من تخصيصِ الصَّلاةِ في الحديثِ؟!

ص: 408