الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشاةً، وهذا مائةَ شاةٍ وشاةً، فيجبُ على كلِّ واحدٍ شاةٌ ونصفُ شاةٍ، ولو انفردَ كلُّ واحدٍ وجبَ عليه شاةٌ، ولذلك جاء في حديثِ أبي بكرٍ الصِّديقِ رضي الله عنه السَّابقِ:«وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»
(1)
.
فلا يجوزُ لصاحبِ المالِ الجمعُ بين متفرِّقٍ، ولا التَّفرقةُ بينَ مجتمعٍ؛ ليُسقِطَ الزَّكاةَ عن نفسِه، أو يقلِّلَها، وكذلك لا يجوزُ للعاملِ على جمعِ الزَّكاةِ فعلُ ذلك؛ لإيجابِ الزَّكاةِ على صاحبِ المالِ إذا كانت لا تلزمُه، أو لتكثيرِها على صاحبِ المالِ.
«فَصْلٌ»
في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ، وَنِصَابُ الْوَرِقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ» ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ)؛ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
(2)
.
(1)
رواه البخاري (1382).
(2)
رواه أبو داود (1573)، وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص: 174).
ولحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
(1)
.
والأواقِي: جمع أُوقِيَّةٍ، وهي تُساوِي أربعينَ درهمًا من الفضَّةِ الخالصةِ، فتكونُ خمسُ الأواقي مساويةً مائتَي درهمٍ، وهي تُساوِي بالوزنِ (595) جرامًا.
وأما نِصابُ الذَّهبِ فعشرونَ مثقالًا؛ أي: عشرونَ دينارًا؛ كما في الحديثِ، وهي تساوِي بالوزنِ (85) جرامًا.
والآنَ بعدَ أن حلَّ الوَرَقُ النَّقديُّ محلَّ النَّقدينِ من الذَّهبِ والفضَّةِ؛ أي: الدَّنانيرِ والدَّراهمِ، صار حكمُ هذا الورَقِ النَّقديِّ حكمَ النَّقدينِ: الذَّهبِ والفضَّةِ في التَّعاملِ، فالحكمُ مَنوطٌ به بجامعِ الثمنيَّةِ، فمَن كان يملكُ من النُّقودِ ما يشترِي (85) جرامًا من الذَّهبِ، أو (595) جرامًا من الفضَّةِ بحسَبِ الثَّمَنِ عندَ ملكِ النِّصابِ، وحال عليه الحولُ؛ وجبتْ عليه الزَّكاةُ، ومقدارُها فى كلِّ عشرينَ دينارٍ ربعُ دينارٍ، وفى كل مائتَي درهمٍ خمسةُ دراهمَ؛ أي: ربعُ العُشْرِ؛ كما ذُكِرَ في المتْنِ.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ» ، أمَّا إنْ نوَى كنزَه، أو قصَدَ بذلك عدمَ تزكيتِه فيحرُمُ، والحليُّ المباحُ كخَاتمِ الفضَّةِ للرَّجلِ، أو سِوارِ الذَّهبِ ونحوِه للمرأةِ، يقولُ التِّرمذيُّ رحمه الله: «قال بعضُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
رواه البخاري (1340)، ومسلم (979).