الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأدخلَهم الشِّعْبَ؛ شعبَ أبي طالبٍ في ناحيةٍ مِن مكةَ، فدخلَ بَنو المطَّلبِ مسلمُهم وكافرُهم معَ بَني هاشمٍ في الشِّعْبِ ثلاثَ سنينَ، حتَّى أصابَهم مِن ضيقِ الحصارِ والأذى ما أصابَ بَني هاشمٍ، فعرفَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صنيعَهم وموالاتِهم، وكانَ يقولُ:«إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ»
(1)
.
3 -
«وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى» ، اليتامى: جمعُ يتيمٍ، وهو كلُّ صغيرٍ لا أبَ له، فإذا بلغَ لم يبقَ يتيمًا؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»
(2)
.
4 -
«وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ» ، والمسكينُ: هو مَنْ له شيءٌ يسدُّ مسدًّا مِنْ حاجتِه؛ لكنَّه لا يكفيه، كمَنْ يحتاجُ إلى عَشرةٍ فلا يجدُ إلا ثمانيةً.
5 -
«وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ» ، وابنُ السَّبيلِ: هو المسافرُ يريدُ أنْ يرجعَ إلى بلدِه، وقدْ فقدَ نفقتَه التي تُبلِّغُه مقصِدَه.
«فَصْلٌ»
في أحكامِ الفَيْء
الفيءُ في اللُّغةِ: الرجوعُ، ومنه قولُه تعالى:{حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9]؛ أيْ: ترجعَ إلى طاعةِ اللهِ، والمرادُ بالرُّجوعِ هنا: رجوعُ مالِ الكُفَّارِ إلى المسلمينَ.
(1)
رواه أحمد (16787)، وأبو داود (2980)، والنسائي (4137).
(2)
رواه أبو داود (2873).
وفي الاصطلاحِ: كلُّ مالٍ أُخِذَ مِنَ الكُفَّارِ بغيرِ قتالٍ.
وذلك نحوُ المالِ الذي يتركُه الكفَّارُ فزعًا منَ المسلمين، أو يدفعوه طلبًا للصُّلحِ معَهم، وكذلك الجزيةُ، والأموالُ التي يموتُ عنها مَنْ لا وارثَ له مِنْ أهلِ الذِّمةِ، ومالُ المرتدِّ إذا قُتلَ أو ماتَ.
ودليلُ مشروعيةِ الفيءِ، قولُه تعالى:{وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 6، 7].
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: «كانَتْ أمْوالُ بَني النَّضِيرِ ممَا أفَاءَ اللهُ عَلى رسُولِه صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَم يُوجِفِ المُسْلمُونَ علَيْه بخيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فكانَتْ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وكانَ يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ نفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعلُ مَا بَقيَ في السلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سبيلِ اللهِ»
(1)
.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ، يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ، وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ» ، يُقسمُ مالُ الفيءِ على
(1)
رواه البخاري (2748)، ومسلم (1757)، وقولُه رضي الله عنه:«يوجفُ» ؛ منَ الإيجافِ، وهو الإسراعُ في السَّيرِ، و «الركابُ» الإبلُ، والمعنى: لم يبذلوا في أموالِ بَني النَّضيرِ سعيًا لا بالخيلِ ولا بالإبلِ، و «خاصَّةً» ؛ اختصَّ بها ولم يشاركْه فيها أحدٌ، و «الكُراَعُ»: الخيلُ التي تُعدُّ للجهادِ، و «عدةً»؛ أي: استعدادًا للجهادِ، والعُدَّةُ: كلُّ ما يُعدُّ للحوادثِ مِنْ سلاحٍ وغيرِه.