المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مِثْلٌ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ؛ أَكْثَرَ مَا - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: مِثْلٌ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ؛ أَكْثَرَ مَا

مِثْلٌ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ؛ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ»، إنْ كان الذي اغتصبَه له مِثْلٌ وتَلِفَ عندَه ضمِنه بمثلِه؛ لقولِه تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126]، فإنْ لم يكنْ له مِثْلٌ ضمِنَه بقيمتِه أكثرَ ما كان من يومِ الغصبِ إلى يومِ التَّلفِ، فلو كان عندَ الغصبِ قيمتُه ألفٌ ونزل سعرُه بعدَ ذلك؛ وجبَ على الغاصبِ ألفٌ، ولو كان عندَ الغصبِ قيمتُه خمسُمائةٍ، وارتفعَ في يومٍ من الأيامِ إلى ألفٍ، ثُمَّ نزلَ إلى سبعِمائةٍ وجب الألفُ -أيضًا- وهكذا، والسَّببُ في وجوبِ القيمةِ بأقصَى ما بلغتْ إليه؛ لأنَّه كان غاصبًا له في وقتِ زيادةِ سعرِه فلزِمَه الضَّمانُ.

«فَصْلٌ»

في الشُّفْعَة

الشفعة في اللُّغةِ: الضَّمُّ والزِّيادةُ؛ لأنَّ الشَّفيعَ يضمُّ ما يشفعُ فيه إلى نصيبِه، فكأنَّه كان وترًا فصارَ شفعًا.

وفي الاصطلاحِ: حقُّ تملُّكٍ قهرِيٍّ يثبتُ للشَّريكِ القديمِ على الشَّريكِ الحادثِ فيما ملِكَ بعوضٍ.

والأصلُ في مشروعيَّتِها حديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: «قضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ»

(1)

.

(1)

رواه البخاري (2100).

ص: 229

وفي روايةٍ له أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالْخُلْطَةِ دُونَ الْجِوَارِ، فِيمَا يَنْقَسِمُ دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ، وَفِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ الْأَرْضِ -كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ- بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ» ، الشُّفْعَةُ واجبةٌ للشَّرِيكِ بخُلطةِ الشُّيوعِ دونَ خُلطةِ الجوارِ، فلا تَثبتُ للجارِ ولو كان مُلاصقًا، وأمَّا حديثُ أبي رافعٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

(2)

، فالمرادُ به الشَّريكُ، للجمعِ بين هذا الحديثِ والحديثِ السَّابقِ، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم:«فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» ، فهذا مُفَسِّر، والسابقُ مُجْمَلٌ، والمفسَّرُ يبينُ المجمَلَ.

فإذا قُسِّمَ وتميَّزتِ الحقوقُ ووقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطُّرقُ؛ بأنْ تعدَّدَتْ وحصلَ لكلِّ نصيبٍ طريقٌ مخصوصٌ لم يبقَ للشُّفعةِ مجالٌ.

وإذا كانت الشُّفعةُ تثبتُ للشَّريكِ، فإنَّها تثبتُ فيما يقبلُ القِسْمةَ، ويُجْبَرُ الشَّريكُ فيها على القِسْمةِ بشَرْطِ أنْ يُنْتَفَعَ بالمقْسُومِ على الوجهِ الذي كان ينتفعُ به قبلَ القسمةِ، ولهذا لا تثبتُ الشُّفعةُ في الشَّيءِ الذي لو قُسِّمَ بطَلَت منفعتُه المقصودةُ؛ كالحمَّامِ الصغيرِ، والرَّحَى، والبئرِ، فإنَّها لا شفعةَ فيها؛ يقولُ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ بنُ

(1)

رواه مسلم (1608)، والرَّبْعُ: المنزلُ، والحائطُ: البستانُ.

(2)

رواه البخاري (2139)، وقولُه صلى الله عليه وسلم:«بِسَقَبِهِ» ؛ أي: ما قرُبَ من دارِه.

ص: 230

عفَّانَ رضي الله عنه: «لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلا فَحْلِ نَخْلٍ»

(1)

.

وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ إنَّما شُرِعت لرَفْعِ ضررِ مُؤْنَةِ القِسمةِ، ومَا لا تجبُ قسمتُه ليس فيه هذا الضَّررُ، ولأنَّه لو وَجَبتِ الشُّفْعةُ فيما لا يقبلُ القِسْمةَ لتضررَ الشَّريكُ؛ فإنَّه إنْ باعَه لم يرغبِ النَّاسُ في الشراءِ؛ لخوفِهم من انتزاعه بالشفعةِ، وإنْ طلب القِسْمةَ لم تجبْ إجابتُه؛ فلا يمكنُه البيعُ ولا القسمةُ، فلا يقدرُ أنْ يتخلصَ من ضررِ شَريكِه، فلو ثبتَتْ فيه الشُّفعةُ لِرَفْعِ ضررِ الشَّريكِ الذي لم يَبعْ لزمَ إضرارُ الشَّريكِ البائعَ، والضَّررُ لا يُزَالُ بالضَّررِ.

وقولُه: «وَفِي كُلِّ مَا لا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ» ؛ احترزَ به عن المنقولاتِ، فلا تثبتُ الشُّفعةُ في المنْقولِ؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ؛ فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ»

(2)

.

فتثبتُ الشُّفعةُ في كلِّ ما لا يُنقَلُ؛ كالأرضِ، والربوعِ، والبَساتينِ، وإذا ثبتتْ في الأرضِ تبِعَها الأشجارُ والأبنيةُ؛ لأنَّ الحديثَ فيه لفظُ «الرَّبعِ» ، وهو يتناولُ الأبنيةَ، ولفظُ «الحائطِ» ، وهو يتناولُ الأشجارَ، وكما تَتَبْعُ الأشجارُ الأرضَ؛ كذلك تَتَبْعُ الأبوابُ والرفوفُ المسمَّرةُ البِنَاءَ.

وقولُه: «بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ» ؛ أي: يأخذُ الشَّفيعُ

(1)

رواه عبد الرزاق في «المصنف» (14428)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (22071) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (12047).

(2)

رواه مسلم (1608)، والرَّبْعُ: المنزلُ، والحائطُ: البستانُ.

ص: 231

المبيعَ بمثلِ الثَّمَنِ الذي وقع عليه البيعُ إن كان الثَّمَنُ مثليًّا، كحَبٍّ أو نَقْدٍ، فإن كان مُتقوَّما كعبدٍ وثوبٍ أخذَه بقيمتِه يومَ البيعِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ» ، طلبُ الشُّفعةِ يكونُ على الفورِ، وعلى الشَّفيعِ أنْ يبادرَ بطلبِ الشُّفعةِ إذا علِمَ بالبيعِ، والمبادرةُ في طلبِ الشُّفعةِ تكونُ على العادةِ؛ فلا يُكَلَّفُ الإسراعَ على خلافِ عادتِه بعَدْوٍ أو غيرِه، بل الضَّابطُ في ذلك أنَّ ما عُدَّ توانيًا في طلبِ الشُّفعةِ أسقَطَها، وإلَّا فلَا، فإنْ أخَّرَها مع القدرةِ عليها بطَلت، فلو كان مريدُ الشُّفعةِ مريضًا أو غائبًا عن بلدِ المشترِي أو محبوسًا أو خائفًا من عَدُوٍّ فليُوَكِّلْ إنْ قدَرَ، وإلا فليُشهِدْ على الطلبِ، فإنْ تركَ المقدورَ عليه من التوكيلِ أو الإشهادِ بطلَ حقُّه، ولو قال:«لم أعلمْ أنَّ حقَّ الشُّفعةِ على الفَورِ» ، وكان ممَّن يخفَى عليه ذلك صُدِّقَ بيمينِه.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ» ، إذا تزوَّجَ شخْصٌ امرأةً على شِقْصٍ، وهو النَّصيبُ في العينِ المشتركةِ من كلِّ شيءٍ، والمرادُ: قطعةٌ من أرضٍ، أو سهمٌ من عقارٍ -مثلًا- فللشفيعِ أخذُه بمهرِ المثلِ لتلك المرأةِ، ووجهُه أنَّ البُضعَ متقوَّمٌ، وقيمتُه بمهرِ المثلِ؛ لأنَّه بدلُ الشِّقصِ، فالبُضعُ هو ثمنُ الشِّقصِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً اسْتَحَقُّوهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ» ، إذا كان الشُّفعاءُ جماعةً استحقُّوا الشُّفعةَ على

ص: 232