المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في أنواع المياه وأقسامها - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في أنواع المياه وأقسامها

‌كتابُ الطَّهارة

الكِتابُ في اللُّغةِ: مُشْتَقٌّ مِنَ الكَتْب، وهو الضَّمُّ والجَمْعُ، ومنه الكَتيبةُ إذا اجْتَمَعَ فُرسانُها، وسُمِّيَ كِتابًا لجمْعِه الحُروفَ والكلماتِ والجُمَلَ.

وفي الاصطلاحِ: اسمٌ لجُملةٍ مِنَ العِلْمِ مُشْتَمِلةٍ على أبوابٍ وفصولٍ ومَسائلَ.

والطَّهارةُ في اللُّغةِ: النَّظافةُ.

وفي الاصطلاحِ: فِعْلُ ما تُستباحُ به الصَّلاةُ، مِن وُضوءٍ وغُسْلٍ، وتَيَمُّمٍ، وإزالةِ نجاسةٍ.

«فَصْلٌ»

في أنواع المِياهِ وأقسامِها

قال أبو شجاع رحمه الله: «الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا سَبْعُ مِيَاهٍ» ، المياهُ جَمْعُ ماءٍ، وَجَمَعَهُ وهو اسمُ جنسٍ يُطْلَقُ على القليلِ والكثيرِ؛ لاختلافِ أنواعِه، والجادَّةُ أنْ يَقولَ:«سبعةُ مِياهٍ» ؛ لأنَّ مياه جَمْعُ ماءٍ، وهو مُذَكَّرٌ، والعددُ من ثلاثةٍ إلى تسعةٍ يخالِفُ المعدودَ؛ كما هو معلومٌ.

1 -

«مَاءُ السَّمَاءِ» ؛ أي: المطر؛ لقولِه تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

ص: 13

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، وغَيْرِها مِنَ الآياتِ.

2 -

«وَمَاءُ الْبَحْرِ» ؛ أي: المالح؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رجلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَرْكَبُ البحرَ، ونَحْمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنا به عَطِشْنا، أَفَنَتَوَضَّأُ بماءِ البحرِ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

(1)

.

3 -

«وَمَاءُ النَّهْرِ» ؛ أي: العذب، كالنيل والفرات وغيرهما؛ للإجْمَاع على جواز التَّطَهُّرِ به.

4 -

«وَمَاءُ الْبِئْرِ» ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّه قيلَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعَةَ، وهي بئرٌ يُطْرَحُ فيها الحِيَضُ ولحمُ الكلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم:«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

(2)

.

5 -

«وَمَاءُ الْعَيْنِ» ، كالنَّابعةِ مِنَ الأرضِ أو الجبلِ، والأصلُ فيه الحديثُ السَّابقُ، والقياسُ على ماءِ البئرِ، وهو طاهرٌ بالإجماعِ.

6 -

«وَمَاءُ الثَّلْجِ» ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا كبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكبيرِ والقراءةِ هُنَيَّةً، فقالَ أبو هُريرةَ بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ سُكوتَكَ بَيْنَ التَّكبيرِ والقِراءةِ، ما تَقولُ؟ قالَ صلى الله عليه وسلم أَقولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا

(1)

رواه أحمد (8720)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386)، وقال الترمذي:«هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» .

(2)

رواه أحمد (11275)، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326)، وقال الترمذي:«هذا حديثٌ حَسَن» ، و «الحِيَضُ»: جمع حِيضة، وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض لتمسحه بها، أو لتشد فرجها بها لتمنع سيلان الدم.

ص: 14

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ»

(1)

.

7 -

«وَمَاءُ الْبَرَدِ» ؛ للحديثِ السَّابقِ.

ولو قالَ المصنِّفُ رحمه الله: ما نَزَلَ مِنَ السَّماءِ، أو نَبَعَ مِنَ الأرضِ؛ لكانَ أَخْصَرَ مِن ذلك وأَعَمَّ، ولعلَّ عذرَهُ الوفاءُ بما سُئِلَ مِنْ أنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّقسيماتِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

1 -

طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ»؛ أيْ: طاهرٌ في نَفْسِه مطهِّرٌ لغَيْرِه، غيرُ مكروهٍ فِي سائرِ الاستعمالات، كالوُضوءِ والغُسلِ، وإزالةِ النَّجاسةِ مِن بَدَنٍ، أو ثوبٍ أو بُقْعَةٍ.

والماءُ المُطْلَقُ: هو ما يُطْلَقُ عليه ماءٌ؛ مِن غيرِ زيادةٍ على هذه الكلمةِ، فالماءُ الَّذي لم يُذْكَرْ معه لفظٌ آخَرُ، أو ذُكِرَ معه لَفْظٌ آخَرُ لكنَّه يُمْكِنُ الاستغناءُ عنه؛ كماءِ البحرِ، وماءِ البئرِ؛ إذْ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ في كلٍّ منهما: ماءٌ، مِن غيرِ حاجةٍ إلى ذِكرِ كلمةِ بحرٍ، أو بئرٍ، فهذا يُسَمَّى ماءً مُطْلَقًا، أمَّا الماءُ الَّذي يُذْكَرُ معه لفظٌ آخَرُ لا يُمْكِنُ حَذْفُه؛ كماءِ الوَرْدِ، وماءِ العِنَبِ؛ فلا يُعْتَبَرُ ماءً مُطْلَقًا؛ إذْ لا يُمكِنُ أنْ يُقالَ في كلٍّ منهما: ماءٌ مِن غيرِ لفظِ الوَرْدِ أو العِنَبِ.

2 -

«وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ» ، أيْ طاهرٌ

(1)

رواه البخاري (744)، ومسلم (598).

ص: 15

في نَفْسِه، مطهِّرٌ لغيرِه، مكروهٌ استعمالُه في البَدَنِ، وُضوءًا وغُسلًا، وإزالةَ نجاسةٍ عنه، لا في الثَّوبِ ونحوِه، والمشمَّسُ: أيِ المسخَّنُ بِحَرِّ الشَّمسِ، ويَكونُ مكروهًا بثلاثةِ شُروطٍ:

أ- أنْ يَكونَ ببلادٍ حارَّةٍ.

ب- أنْ يَكونَ موضوعًا بأوانٍ قابلةٍ للطَّرْقِ، كالحديدِ والنُّحاسِ؛ لأنَّ الشَّمسَ إذا أَثَّرَتْ فيها خَرَجَ منها زُهومةٌ تعلو على وجهِ الماءِ، يُخْشَى إذا لاقتِ البدنَ أن تُسَبِّبَ البرص على ما قيل، ولا يَتأتَّى ذلك في إناءِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لصفاءِ جوهرِهِما، لكنَّهُ يَحْرُمُ استعمالُهُما على ما سيَأتِي ذِكْرُه إن شاء اللهُ تعالى.

جـ- أنْ يَكونَ استعمالُه في البَدَنِ.

ودليل كراهَتِه ما رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقد سَخَّنْتُ ماءً في الشَّمسِ فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»

(1)

.

3 -

«وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ» ؛ أيْ: طاهرٌ في نَفْسِه غَيْرُ مطهِّرٍ لغَيْرِه، وهو الماءُ المُسْتَعْمَلُ في رَفْعِ حَدَثٍ، كماءِ الوُضوءِ والغُسلِ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» ، فسئل أبو هريرة رضي الله عنه، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا

(2)

.

(1)

رواه الدَّارقُطْنِي (2)، وضَعَّفَه، والبيهقي (15)، وقال:«لا يصح» .

(2)

رواه مسلم (283)، وأفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.

ص: 16

والمتغيِّرُ بما خالَطَهُ مِنَ الطَّاهراتِ: أيِ الَّذي تَغَيَّرَ أَحَدُ أوصافِه مِن لونٍ أو طَعْمٍ أو ريحٍ بشيء من الطاهرات، كالمِلحِ والعَسَلِ والزَّعفرانِ ونحوِ ذلك، مما لا يُمْكِنُ فَصْلُها عنه بعدَ المخالَطةِ، أمَّا المتغيِّرُ بطُولِ المُكْثِ، أو بمخالِطٍ لا يَسْتَغْني عنه، كطُحْلَبٍ وغَيْرِه؛ فإنَّه باقٍ على طَهُورِيَّتِه.

4 -

«وَمَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ، وَالْقُلَّتَانِ: خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا فِي الْأَصَحِّ» ، الماءُ النَّجِسُ: أيِ المُتَنَجِّسُ بما حَلَّ فيه مِنَ النَّجاسةِ، وهو دُونَ القُلَّتينِ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماءِ يَكونُ بالفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنُوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

(1)

.

وفي رواية: «لَا يَنْجُسُ»

(2)

.

و «الفَلاةُ» : الصَّحْراءُ ونحوُها، و «يَنُوبُهُ»: أيْ يَرِدُ عليه، و «السِّباعُ»: كُلُّ حيوانٍ له نابٌ يَفْتَرِسُ به.

و «القُلَّةُ» : الجَرَّةُ الكبيرةُ، وجمعُها قُلَلٌ، وقِلَالٌ، والمقصودُ قِلالُ هَجَرَ -وهي قريةٌ قريبةٌ مِنَ المدينةِ النَّبويَّةِ- و «الخَمْسُمائةِ

(1)

رواه أحمد (4961)، وأبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وابن حبَّان (1249)، والحاكم (458)، وصَحَّحَه، وأَقَرَّه الذَّهبي.

(2)

رواه أبو داود (65).

ص: 17