الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الصِّيام
الصِّيامُ في اللُّغة: الإمساكُ، يُقالُ للسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عن الكلامِ، ومنه قولُه تعالى حكايةً عن مريمَ عليها السلام:{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: 26].
وفي الاصطلاحِ: إمساكٌ عن المُفطِّرَاتِ من طُلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ مع النيَّةِ.
وقد فُرضَ صومُ رمضانَ في السَّنةِ الثَّانيةِ من الهجرةِ، فصام النبيُّ صلى الله عليه وسلم تسعَ رمضاناتٍ إجماعًا.
والأصلُ في فرضيَّةِ الصَّومِ قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وأحاديثُ، منها حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»
(1)
.
وأجمعتِ الأمَّةُ على أنَّ الصيامَ أحدُ أركانِ الإسلامِ.
(1)
رواه البخاري (8)، ومسلم (16).
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
1 -
الْإِسْلامُ»؛ لأنَّه لا يصحُّ من الكافرِ، ولو أسلمَ في أثناءِ الشَّهرِ لم يلزمْه قضاءُ الأيامِ السابقةِ لإِسلامِه.
2 -
«وَالْبُلُوغُ» ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
(1)
.
والاحتلامُ أحدُ علاماتِ البلُوغِ؛ فإنَّ للبلوغِ أربعَ علاماتٍ؛ ثلاثٌ منها يشتركُ فيها الذَّكرُ والأنثَى، وهي: الاحتلامُ، ونباتُ الشَّعرِ الخشِنِ حولَ العانةِ، وبلوغُ خمسَ عشْرةَ سنةً، وتزيدُ الأنثَى بعلامةٍ رابعةٍ، وهي نزولُ دمِ الحيضِ.
3 -
«وَالْعَقْلُ» ؛ للحديثِ السَّابقِ.
4 -
«وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ» ، فلا يجبُ على غيرِ القادرِ؛ لقولِه تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
1 -
النِّيَّةُ»؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»
(2)
.
2 -
«وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ» ؛ من طلوع الفجر إلى
(1)
رواه أبو داود (4401)، وابن خزيمة (1003)، وابن حبَّان (143)، والحاكم (949)، وصححه، وأقره الذهبي.
(2)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).