الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقولُ السَّائبُ بنُ يَزيدَ رضي الله عنه: «كانوا يَقومونَ على عهدِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه في شهرِ رمضانَ بعِشرينَ ركعةً»
(1)
.
وقال يَزيدُ بنُ رومانَ رضي الله عنه: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه في رمضانَ بثلاثٍ وعِشرينَ ركعةً»
(2)
.
ويُمْكِنُ الجمعُ بَيْنَ الرِّوايتينِ بأنَّهم كانوا يَقومونَ بعِشرينَ، ويُوتِرونَ بثلاثٍ»
(3)
.
«فَصْلٌ»
في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها
الشَّرطُ في اللُّغةِ: العَلَامةُ.
وفي الاصطلاحِ: ما تتوقَّفُ صِحَّةُ الصَّلاةِ عليه وليس جزءًا منها.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
1 -
طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ، وَالنَّجَسِ»؛ لقولِه تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
(1)
رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (4393).
(2)
المصْدرُ السَّابقُ (4394).
(3)
«السُّنن الكبرى» (4393).
2 -
«وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ» ؛ لقولِه تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، ولقولِهِ تَعَالَى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4].
3 -
«وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ» ؛ لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: «جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرَه النَّاسُ، فنهاهمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضى بولَه أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فأهريقَ عليه»
(1)
.
4 -
«وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ» ؛ لقولِه تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
5 -
«وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ» ؛ لقولِه تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ:
1 -
فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ»؛ لقولِه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، فَيَجوزُ في حالةِ القِتالِ أنْ يصلِّيَ الصَّلاةَ فرضًا كانت أو نفلًا؛ راجلًا -يعني ماشيًا على رِجْلَيْه- أو راكبًا على الدَّابَّةِ حيثما تَوَجَّهَتْ به.
2 -
«وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ» ؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على راحلتِه حيثُ تَوَجَّهَتْ، فإذا
(1)
رواه البخاري (219)، ومسلم (284).