الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فَصْلٌ»
في مَواقيتِ الصَّلاة
قال أبو شجاع رحمه الله: «الصَّلاةُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسَةٌ:
1 -
الظُّهْرُ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مَثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ»، يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقال: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»
(1)
.
قالَ الشَّافعيُّ رحمه الله: «وأوَّلُ وقتِ الظُّهرِ إذا اسْتَيْقَنَ الرَّجُلُ بزوالِ الشَّمسِ عن وَسَطِ الفَلَكِ، وظِلُّ الشَّمسِ في الصَّيْفِ يَتَقَلَّصُ
(1)
رواه أحمد (3081)، وأبو داود (393)، والحاكم (695)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي، و «الشِّرَاك» ، سير من سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذ بمكة هذا القدر، و «الشَّفَق» ، هو الحُمرةُ الَّتي تَظْهَرُ بعدَ غروبِ الشَّمسِ.
حتَّى لا يَكونَ لشيءٍ قائمٍ مُعتدِلٍ نِصْفَ النَّهارِ ظِلٌّ بحالٍ، وإذا كانَ ذلك فَسَقَطَ للقائمِ ظِلٌّ، ما كانَ الظِّلُّ فقد زالتِ الشَّمسُ وآخِرُ وَقْتِها في هذا الحينِ إذا صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَهُ فإذا جاوَزَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه بشيءٍ ما كانَ فقد خَرَجَ وقتُها ودَخَلَ وقتُ العصرِ لا فَصْلَ بيْنهما إلا ما وَصَفْتُ»
(1)
.
2 -
«وَالْعَصْرُ: وَأَوَّلُ وَقْتِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ، وَآَخِرُهُ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى ظِلِّ الْمِثْلَيْنِ، وَفِي الْجَوَازِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» ؛ للحديثِ السَّابقِ، ولحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»
(2)
.
(3)
.
(1)
«الأُم» (2/ 157).
(2)
رواه البخاري (554)، ومسلم (608).
(3)
3 -
«وَالْمَغْرِبُ: وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ: غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ» ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابقِ وفيه: أنَّ جبريلَ عليه السلام صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ في اليوميْنِ حينَ أَفْطَرَ الصَّائمُ.
4 -
«وَالْعِشَاءُ: وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، وَآخِرُهُ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي» ؛ لحديثِ أبي قَتادةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
(1)
.
فدلَّ على أنَّ وقتَ الصَّلاةِ لا يَخْرُجُ إلَّا بدُخولِ وقتِ غيْرِها، وَخَرَجَتِ الصُّبحُ مِن هذا العمومِ بدليلٍ فَبَقِيَ الحديثُ على مقتضاهُ في غَيْرِها.
(2)
.
5 -
«وَالصُّبْحُ: وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَآخِرُهُ فِي
(1)
رواه مسلم (681).
(2)
«المجموع» (3/ 40).