المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتمة في تأصيل المسائل وتصحيحها: - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌تتمة في تأصيل المسائل وتصحيحها:

أخواتِهِم؛ لأنَّ الإناثَ إذا كنَّ لا يَرِثْنَ في النَّسبِ البعيدِ فلا يَرِثْنَ في الولاءِ الذي هوُ أَضْعَفُ منَ النَّسبِ البعيدِ من باب أَوْلى.

‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

تأصيلُ المَسائلِ: هو تحصيلُ أقلِّ عددٍ تَخْرُجُ منه سهامُ المسألةِ بلا كسرٍ.

وأصولُ مَسائلِ ذوي الفروضِ سبعةٌ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وستَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.

فالاثنانِ لكلِّ مسألةٍ فيها نصفٌ، كزوجٍ وعمٍّ؛ أو نصفانِ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ.

والثَّلاثةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ، كأمٍّ وعمٍّ؛ أو ثُلثانِ، كبنتينِ وعمٍّ؛ أو ثُلُثانِ وثُلُثٍ، كأختينِ شقيقتينِ أو لأبٍ وأختينِ لأمٍّ.

ص: 288

والأربعةُ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ، كزوجٍ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ ونصفٌ، كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ.

والسِّتَّةُ لكلِّ مسألةٍ فيها سُدُسٌ أو سُدُسانِ أو ثلاثةٌ، كأمٍّ وابنٍ، أو أمٍّ وأخٍ لأمٍّ وأخٍ شقيقٍ، أو أمٍّ وأبٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ؛ أو سُدُسٌ وثُلُثٌ، كأمٍّ وأخٍ لأمٍّ وعمٍّ؛ أو سُدُسٌ ونصفٌ، كأمٍّ وبنتٍ وعمٍّ؛ أو سُدُسٌ وثُلُثانِ، كأمٍّ وابنتينِ وعمٍّ؛ أو نصفٌ وثُلُثٌ، كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ.

ص: 289

والثَّمانيةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ، كزوجةٍ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ ونصفٌ، كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ.

والاثنا عشرَ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ وسُدُسٌ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثانِ، كزوجةٍ وشقيقتينِ وعمٍّ.

ص: 290

والأربعةُ والعشرونَ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسُدُسٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ وثُلثانِ، كزوجةٍ وابنتينِ وعمٍّ.

والذي يعولُ من الأصولِ ثلاثةٌ: ستَّةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.

فالسِّتَّةُ تعولُ إلى سبعةٍ، وثمانيةٍ، وتسعةٍ، وعَشَرةٍ، مِثالُه: أنْ تَهْلِكَ امرأةٌ عن زوجٍ وأختينِ شقيقتينِ، فالمسألةُ من ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأختينِ الثُّلثانِ أربعةٌ، وتعولُ إلى سبعةٍ، فإن كانَ معهم أمٌّ كانَ لها السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى ثمانيةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ كانَ له السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى تسعةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ آخَرَ كانَ له مع أخيه الثُّلُثُ، وتعولُ إلى عَشَرةٍ.

ص: 291

والاثنا عَشَرَ تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، وخمسةَ عَشَرَ، وسبعةَ عَشَرَ، مِثالُه: أن يَهْلِكَ هالكٌ عن ثلاثِ زوجاتٍ وثماني أخواتٍ لغيرِ أمٍّ وجَدَّتَيْنِ، فالمسألةُ من اثني عَشَرَ، للزَّوجاتِ الرُّبُعُ ثلاثةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ الثُّلثانِ ثمانيةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ اثنانِ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، فإن كانَ معهم أختٌ لأمٍّ كانَ لها السُّدُسُ اثنانِ، وتعولُ إلى خمسةَ عَشَرَ، فإن كانت الأخواتُ لأمٍّ أكثرَ من واحدةٍ كأربعٍ -مثلًا- كانَ لهنَّ الثُّلُثُ أربعةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى سبعةَ عَشَرَ.

ص: 292