الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخواتِهِم؛ لأنَّ الإناثَ إذا كنَّ لا يَرِثْنَ في النَّسبِ البعيدِ فلا يَرِثْنَ في الولاءِ الذي هوُ أَضْعَفُ منَ النَّسبِ البعيدِ من باب أَوْلى.
تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:
تأصيلُ المَسائلِ: هو تحصيلُ أقلِّ عددٍ تَخْرُجُ منه سهامُ المسألةِ بلا كسرٍ.
وأصولُ مَسائلِ ذوي الفروضِ سبعةٌ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وستَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.
فالاثنانِ لكلِّ مسألةٍ فيها نصفٌ، كزوجٍ وعمٍّ؛ أو نصفانِ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ.
والثَّلاثةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ، كأمٍّ وعمٍّ؛ أو ثُلثانِ، كبنتينِ وعمٍّ؛ أو ثُلُثانِ وثُلُثٍ، كأختينِ شقيقتينِ أو لأبٍ وأختينِ لأمٍّ.
والأربعةُ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ، كزوجٍ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ ونصفٌ، كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ.
والسِّتَّةُ لكلِّ مسألةٍ فيها سُدُسٌ أو سُدُسانِ أو ثلاثةٌ، كأمٍّ وابنٍ، أو أمٍّ وأخٍ لأمٍّ وأخٍ شقيقٍ، أو أمٍّ وأبٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ؛ أو سُدُسٌ وثُلُثٌ، كأمٍّ وأخٍ لأمٍّ وعمٍّ؛ أو سُدُسٌ ونصفٌ، كأمٍّ وبنتٍ وعمٍّ؛ أو سُدُسٌ وثُلُثانِ، كأمٍّ وابنتينِ وعمٍّ؛ أو نصفٌ وثُلُثٌ، كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ.
والثَّمانيةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ، كزوجةٍ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ ونصفٌ، كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ.
والاثنا عشرَ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ وسُدُسٌ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثانِ، كزوجةٍ وشقيقتينِ وعمٍّ.
والأربعةُ والعشرونَ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسُدُسٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ وثُلثانِ، كزوجةٍ وابنتينِ وعمٍّ.
والذي يعولُ من الأصولِ ثلاثةٌ: ستَّةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.
فالسِّتَّةُ تعولُ إلى سبعةٍ، وثمانيةٍ، وتسعةٍ، وعَشَرةٍ، مِثالُه: أنْ تَهْلِكَ امرأةٌ عن زوجٍ وأختينِ شقيقتينِ، فالمسألةُ من ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأختينِ الثُّلثانِ أربعةٌ، وتعولُ إلى سبعةٍ، فإن كانَ معهم أمٌّ كانَ لها السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى ثمانيةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ كانَ له السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى تسعةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ آخَرَ كانَ له مع أخيه الثُّلُثُ، وتعولُ إلى عَشَرةٍ.
والاثنا عَشَرَ تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، وخمسةَ عَشَرَ، وسبعةَ عَشَرَ، مِثالُه: أن يَهْلِكَ هالكٌ عن ثلاثِ زوجاتٍ وثماني أخواتٍ لغيرِ أمٍّ وجَدَّتَيْنِ، فالمسألةُ من اثني عَشَرَ، للزَّوجاتِ الرُّبُعُ ثلاثةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ الثُّلثانِ ثمانيةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ اثنانِ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، فإن كانَ معهم أختٌ لأمٍّ كانَ لها السُّدُسُ اثنانِ، وتعولُ إلى خمسةَ عَشَرَ، فإن كانت الأخواتُ لأمٍّ أكثرَ من واحدةٍ كأربعٍ -مثلًا- كانَ لهنَّ الثُّلُثُ أربعةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى سبعةَ عَشَرَ.