المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في أركان الصلاة - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في أركان الصلاة

أرادَ الفريضةَ نَزَلَ فاسْتَقْبَلَ القِبلةَ»

(1)

.

ولحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على راحلتِهِ قِبَلَ أيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، ويُوتِرُ عليها، غَيْرَ أنَّه لا يصلِّي عليها المكتوبةَ»

(2)

.

«فَصْلٌ»

في أركانِ الصَّلاة

الرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشَّيءِ.

وفي الاصطلاحِ: هو ما تَتَوَقَّفُ عليه صِحَّةُ العبادةِ وهو جزءٌ منها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رُكْنًا» ، وأجمعُ أدِلَّةِ أركانِ الصَّلاة؛ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المسجدَ، فَدَخَلَ رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فَسَلَّمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّلامَ، وقال:«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ الرَّجلُ فصلَّى كما كانَ صلَّى، ثم جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عليه، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» ، ثمَّ قال:«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، حتَّى فَعَلَ ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ، فقال الرَّجلُ: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيْرَ هذا، عَلِّمْني، فقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ

(1)

رواه البخاري (391).

(2)

رواه البخاري (1047)، ومسلم (700)، وقوله:«يسبح» ؛ أي: يصلي.

ص: 71

الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

(1)

.

ويُطلِقُ العلماءُ على هذا الحديثِ: «حديثُ المسيءِ صلاتَه» .

1 -

«النِّيَّةُ» ، لحديثِ:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

(2)

.

2 -

«وَالْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ» ؛ لقولِه تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].

ولحديثِ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قال: كانَ بي بواسيرُ، فسألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنِ الصَّلاةِ فقال:«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

(3)

.

3 -

«وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ» ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ

وكانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ»

(4)

.

4 -

«وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْهَا» ؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

(5)

.

(1)

رواه البخاري (724)، ومسلم (397).

(2)

رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

(3)

رواه البخاري (1066).

(4)

رواه مسلم (498).

(5)

رواه البخاري (723)، ومسلم (394).

ص: 72

ولحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْتَتِحُ صلاتَه بـ {بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ} [الفاتحة: 1]»

(1)

.

5 -

«وَالرُّكُوعُ» ؛ لقولِه تعالى: {ارْكَعُوا واسْجُدُوا} [الحج: 77].

6 -

«وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ» ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم للمسيءِ في صلاتِه:«ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» .

7 -

«وَالرَّفْعُ وَالِاعْتِدَالُ» ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم للمسيءِ في صلاتِه:«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا» .

8 -

«وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ» ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم، وهو يُكَرِّرُ على المسيءِ في صلاتِه رُكْنَ الطُّمأنينةِ:«ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» .

9 -

«وَالسُّجُودُ» ؛ لقولِه تعالى: {ارْكَعُوا واسْجُدُوا} [الحج: 77].

10 -

«وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ» ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم للمسيءِ في صلاتِه:«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» .

11 -

«وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم للمسيءِ في صلاتِه:«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» .

12 -

«وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ» ، سَبَقَ في الفِقرةِ السَّابقةِ.

13 -

«وَالْجُلُوسُ الْأَخِيرُ» ، وهو القُعودُ الَّذي يَعْقُبُه السَّلامُ.

14 -

«وَالتَّشَهُّدُ فِيهِ» ، وقد وَرَدَ في صِيغتِه رواياتٌ صحيحةٌ

(1)

رواه الترمذي (245)، وقال:«ليس إسنادُه بذاك» ، ورواه العُقَيليُّ في «الضُّعفاء الكبير» (1/ 80)، وقال:«ولا يَثْبُتُ في الجهرِ بها حديثٌ مُسْنَدٌ» .

ص: 73

عِدَّةٌ، والرِّوايةُ المفضَّلةُ عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله المذكورةُ في «مختصَر الْمُزَنِي» ، هي الَّتي في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمُنا التَّشَهُّدَ كما يُعلِّمُنا السُّورةَ مِنَ القرآنِ، فكانَ يقولُ:«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»

(1)

.

15 -

«وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ» ، وقد وَرَدَ في صيغتِه رواياتٌ صحيحةٌ عِدَّةٌ -أيضًا- والروايةُ المفضَّلةُ عندَ الشَّافعيِّ رحمه الله، والمذكورةُ في «مختصَر المُزَنِيِّ»؛ هي الَّتي في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى رحمه الله قال: لَقِيَني كعبُ بنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه، فقال: ألَا أُهدي لك هديَّةً سَمِعْتُها مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: بلى، فأَهْدِها لي، فقال: سَأَلْنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسولَ اللهِ، كيفَ الصَّلاةُ عليكم أهلَ البيتِ، فإنَّ اللهَ قد عَلَّمَنَا كيف نسلِّمُ عليكم؟ قال:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

(2)

.

(1)

رواه مسلم (403)، وقولُه:«التَّحيُّاتُ المبارَكاتُ الصَّلواتُ الطَّيِّباتُ» ، تقديرُه: والمبارَكاتُ، والصَّلواتُ، والطَّيِّباتُ، لكن حُذِفَتِ الواوُ اختصارًا، وهو جائزٌ معروفٌ في اللُّغةِ؛ كما قالَ النَّوويُّ رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (4/ 116).

(2)

رواه البخاري (3190).

ص: 74