الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»
(1)
.
3 -
«وَتَخْفِضُ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ» ، دفعًا للفِتنةِ.
4 -
«وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ؛ صَفَّقَتْ» ، بأنْ تَضْرِبَ باليدِ اليُمنى على ظَهْرِ اليُسرى، وقد سَبَقَ الكلامُ عليه.
5 -
«وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ؛ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ» ، وعورةُ الحُرَّةِ في الصَّلاةِ جميعُ بَدَنِها ما عدا الوجهَ والكَفَّيْنِ؛ لقولِه تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النُّور: 31]، والمشهورُ عندَ الجمهورِ على أنَّ {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، المقصودُ به:«الوجهُ والكفَّانِ»
(2)
.
وأمَّا الأمَةُ فعورتُها كالرَّجلِ؛ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ.
«فَصْلٌ»
في مُبطِلاتِ الصَّلاة
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا:
1 -
الْكَلَامُ الْعَمْدُ»؛ لحديثِ زيدِ بنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال: «كنَّا نتكلَّمُ في الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صاحبَه وهو إلى جَنْبِه في الصَّلاةِ، حتَّى نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فَأُمِرْنَا بالسُّكوتِ، ونُهِينَا عنِ الكلامِ»
(1)
.
2 -
«وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ» ، بخلافِ العملِ القليلِ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت:«جئتُ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في البيتِ، والبابُ عليه مُغْلَقٌ، فمشى حتَّى فَتَحَ لي، ثمَّ رَجَعَ إلى مكانِه» ، وَوَصَفَتِ البابَ في القِبلةِ
(2)
.
ولحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ»
(3)
.
ولحديثِ أبي قتادةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي وهو حاملٌ أمامَةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولأبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عبدِ شمسٍ فإذا سَجَدَ وَضَعَهَا وإذا قامَ حَمَلَها»
(4)
.
ولحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نعليْهِ وهو في الصَّلاةِ، عندما أَخْبَرَهُ جبريلُ عليه السلام أنَّ بهما أذًى، فَوَضَعَهما عن يَسارِهِ، وسيأتي قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
(1)
رواه البخاري (1142)، ومسلم (539).
(2)
رواه أحمد (24073)، وأبو داود (922)، والترمذي (601)، والنسائي (1206)، وقال الترمذي:«هذا حديثٌ حسنٌ غريب» .
(3)
رواه أحمد (7178)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (1203)، وقال الترمذي:«حديثٌ حسنٌ صحيح» .
(4)
رواه البخاري (494)، ومسلم (543).
فالعملُ القليلُ يُباحُ للحاجَة، وأمَّا الكثيرُ فيُبْطِلُ الصَّلاةَ، والمَرْجِعُ في معرفةِ القلَّةِ والكثرةِ هو العُرْفُ والعادةُ، فما يَعُدُّهُ النَّاسُ قليلًا فقليلٌ، وما يَعُدُّونَهُ كثيرًا فكثيرٌ، فالخَطوتانِ المتوسِّطتانِ، والضَّربتانِ، ونحوُهُما قليل، والثَّلاثُ مِن ذلك أو غَيْرِه كثيرٌ إنْ توالت، سواءٌ أكانتْ مِن جنسِ الخَطواتِ، أمْ أجناسٍ؛ كخَطوةٍ، وضَرْبةٍ، وخلعِ نعل، وسواءٌ أكانتِ الخَطواتُ الثَّلاثُ بقدرِ خَطوةٍ واحدةٍ أمْ لا، كما تَبْطُلُ الصَّلاةُ بالفعلةِ الفاحشةِ؛ كالوثبةِ لمنافاتِها للصَّلاةِ، ويُستثنى مِن ذلك صلاةُ الخوفِ في القِتالِ فيُحْتَمَلُ فيها الرَّكضُ والعَدْوُ عندَ الحاجَةِ؛ كما سيأتي إنْ شاءُ اللهُ تعالى.
3 -
«وَالْحَدَثُ» ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»
(1)
.
4 -
«وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ» ؛ لقولِه تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، ولأنَّ إزالةَ النَّجاسةِ مِنَ الطَّهارةِ الَّتي هي شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ؛ كما سَبَقَ، فإنْ وَجَدَ نَجاسةً فَأَزالَها في الحالِ صحَّتْ صلاتُه؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: بينما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عن يسارِه، فلمَّا رأى ذلك القومُ أَلْقَوْا نعالَهُم، فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلاتَه، قال:«مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» ، قالوا: رأيناك أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعالَنا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
(1)
رواه البخاري (135)، ومسلم (225).
فِيهِمَا قَذَرًا»، أو قال:«أَذًى» ، وقال:«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»
(1)
.
5 -
«وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ» ؛ لأنَّ سَتْرَ العورةِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاةِ؛ كما سَبَقَ، فإنْ كَشَفَها عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه، أمَّا إنْ كَشَفَتْها الرِّيحُ أو انْحَلَّ الإزارُ أو غيرُ ذلك؛ فاستترَ في الحالِ فلا تَبْطُلُ صلاتُه، كما ذَكَرْنا في إزالةِ النَّجاسةِ، ولأنَّهُ لم يَتَعَمَّدِ الكشفَ، وقد قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: 16].
6 -
«وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ» ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
(2)
.
7 -
«وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ» ؛ لأنَّ استقبالَ القِبلةِ من شروطِ صحَّةِ الصَّلاةِ؛ كما سَبَقَ، قالَ تَعَالَى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].
8 -
«وَالْأَكْلُ» ؛ لأنَّه عملٌ من غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ.
9 -
«وَالشُّرْبُ» ، للسَّببِ السَّابقِ.
10 -
«وَالْقَهْقَهَةُ» ، وهي الضَّحِكُ بالصَّوْتِ، ومنافاتُها للصَّلاةِ أَشَدُّ مِن منافاةِ الكلامِ، فكانت بالإبطالِ أَوْلى.
11 -
«وَالرِّدَّةُ» ، لأنَّها محبِطةٌ للأعمالِ.
(1)
رواه أحمد (11169)، وأبو داود (650)، وابنُ خُزيمة (1017)، وابن حبَّان (2185)، والحاكم (955)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي.
(2)
رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).