الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدارًا من المالِ، فإذا أدَّاه أَصْبَحَ حُرًّا، ولا يَرِثُ هذا ومن قَبْلَهُ؛ لأنَّهم لا يَمْلكونَ أصلًا.
5 -
«وَالْقَاتِلُ» ؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»
(1)
.
6 -
«وَالْمُرْتَدُّ» ؛ لحديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
(2)
.
والمرتدُّ هو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه.
7 -
«وَأَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ» ، والمقصودُ المسلمُ والكافرُ، فلا يَرِثُ مسلمٌ من كافرٍ، ولا كافرٌ من مسلمٍ؛ للحديثِ السَّابقِ.
«فَصْلٌ»
في أقربِ العَصَباتِ
العَصَباتُ في اللُّغةِ: جَمْعُ عَصَبةٍ، وهم جمعُ عَاصبٍ، من العَصْبِ، وهو الشَّدُّ، ومنه عصابةُ الرَّأسِ؛ لأنَّه يُعْصَبُ بها؛ أيْ: يُشَدُّ، والعَصَبُ؛ لأنَّه يَشُدُّ الأعضاءَ، وعصابةُ القومِ لاشتدادِ بعضِهم ببعضٍ، و {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: 77]؛ أيْ: شديدٌ، فسُمِّيَت القرابةُ عَصَبَةً؛ لشدَّةِ الأَزْرِ.
والعَصَبةُ في الاصطلاحِ: هم من يَرِثُونَ بغيرِ نصيبٍ مقدَّرٍ،
(1)
رواه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2645)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ لا يصحُّ
…
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ».
(2)
رواه البخاري (6383)، ومسلم (1614).
بسببِ ارتباطِهِم بالميِّتِ؛ إمَّا بقرابةٍ مباشِرةٍ في النَّسبِ عن طريقِ الذُّكورِ، أو من يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُم بسببِ الولاءِ، فإذا انفردَ أخذَ جميعَ المالِ، وإن كانَ معه صاحبُ فرضٍ أَخَذَ الباقيَ بعدَه، وإن استغرقتِ الفروضُ التَّركةَ سَقَطَ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
(1)
.
وتنقسمُ العَصَبَاتُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ:
1 -
العَصَبَةُ بالنَّفْسِ: وهم جميعُ الذُّكورِ الوارِثينَ منَ الأصولِ، والفروعِ، والحواشي
(2)
؛ إلَّا الإِخوةَ من الأمِّ، وكذلك من يَرِثُ بالولاءِ، سواءٌ كانَ ذَكرًا أو أُنثى، كالمعتِقِ والمعتِقةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
(3)
.
2 -
العَصَبَةُ بالغيرِ: وهنَّ البناتُ، وبناتُ الابنِ، والأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع ذَكرٍ مماثلٍ لهنَّ؛ درجةً ووصفًا، مثالُه: تُوُفِّيَ شخصٌ وتركَ زوجةً وابنًا وبنتًا، فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ فَرْضًا، والابنُ والبنتُ يأخذانِ الباقيَ تعصيبًا، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
(1)
رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).
(2)
الأقاربُ: أصولٌ، وفروعٌ، وحواشٍ، فالأصولُ: من تَفَرَّعْتَ منهم من آباءٍ وأمَّهاتٍ، والفروعُ: من تفرَّعوا منك من بنينَ وبناتٍ، والحواشي: من تفرَّعوا من أصولِك، فيدخُلُ فيهم الإخوةُ، والأعمامُ، والأخوالُ.
(3)
رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (237)، وابن حبَّان في «صحيحه» (1896).
3 -
العَصَبَةُ مع الغيرِ: هنَّ الأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع إناثِ الفروعِ، فكلُّ أختٍ شقيقةٍ أو أختٍ لأبٍ تُصْبِحُ العَصَبَةَ مع البنتِ أو بنتِ الابنِ فتُجعلُ الأخواتُ الشَّقيقاتُ بمنزلةِ الإخوةِ الأشقَّاءِ، والأخواتُ لأبٍ بمنزلةِ الإخوةِ لأبٍ، مثالُهُ: تُوُفِّيَ شخصٌ وتَرَكَ زوجةً وبنتًا وأختًا، فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ، والبنتَ تأخذُ النِّصفَ فَرْضًا، والأختَ الشَّقيقةَ تأخذُ الباقيَ تعصيبًا.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، ثُمَّ ابْنُهُ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ» ، أَقْرَبُ العَصَباتِ منَ النَّسبِ هي العَصَبةُ بالنَّفْسِ، وهمُ: الابنُ، ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سَفَلَ، ثمَّ الأبُ، ثم الجَدُّ وإنْ عَلا، ثمَّ الأخُ الشَّقيقُ، ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثمَّ ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ الأخِ لأبٍ، ثمَّ العمُّ الشَّقيقُ، ثمَّ العمُّ لأبٍ، ثمَّ ابنُ العمِّ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ العمِّ لأبٍ، فإذا عُدِمَتِ العَصَباتُ منَ النَّسبِ الَّذينَ يتعصَّبونَ بأنفُسِهم فالمَوْلى المعتِقُ، والمعتِقُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأنثى لإطلاقِ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
(1)
.
فجهاتُ العُصوبةِ خمسٌ، وهي على التَّرتيبِ: بنوَّةٌ، ثمَّ أُبوَّةٌ، ثمَّ أُخوَّةٌ، ثمَّ عمومةٌ، ثمَّ ولاءٌ.
(1)
رواه البخاري (444)، ومسلم (1504).
فالبنوَّةُ يدخُلُ فيها الأبناءُ وأبناؤُهم وإنْ نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا البناتُ وبناتُ الابنِ مع ذَكَرٍ مُعَصِّبٍ لهنَّ.
والأبوَّةُ يَدْخُلُ فيها الأبُ وآباؤُه وإن عَلَوْا بمحضِ الذُّكورِ.
والأُخوَّةُ يَدْخُلُ فيها الإخوةُ لغيرِ أمٍّ وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا الأخواتُ لغيرِ أمٍّ إذا كنَّ عَصَبَةً بالغيرِ، أو مع الغيرِ.
والعمومةُ يَدْخُلُ فيها الأعمامُ لغيرِ أمٍّ، وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ.
والولاءُ يَدْخُلُ فيه المعتِقُ، وعَصَبَتُه المتعصِّبونَ بأنفُسِهم.
ويُقَدَّمُ في التَّعصيبِ الأسبقُ جهةً، فإنْ كانوا في جهةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقربُ مَنزلةً، فإن كانوا في مَنزلةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقوى، وهو من يُدْلي بالأبوينِ على الذي يُدْلي بالأبِ وَحْدَه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
(1)
.
فالابنُ أَوْلى من الأبِ؛ لأنَّه أَسْبَقُ جهةً، والأبُ أَوْلى من الجَدِّ؛ لأنَّهُ أقْربُ مَنزلةً، والأخُ الشَّقيقُ أَوْلى من الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أقوى.
(1)
رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).