المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«فصل»في أقرب العصبات - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: ‌«فصل»في أقرب العصبات

مقدارًا من المالِ، فإذا أدَّاه أَصْبَحَ حُرًّا، ولا يَرِثُ هذا ومن قَبْلَهُ؛ لأنَّهم لا يَمْلكونَ أصلًا.

5 -

«وَالْقَاتِلُ» ؛ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»

(1)

.

6 -

«وَالْمُرْتَدُّ» ؛ لحديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

(2)

.

والمرتدُّ هو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه.

7 -

«وَأَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ» ، والمقصودُ المسلمُ والكافرُ، فلا يَرِثُ مسلمٌ من كافرٍ، ولا كافرٌ من مسلمٍ؛ للحديثِ السَّابقِ.

«فَصْلٌ»

في أقربِ العَصَباتِ

العَصَباتُ في اللُّغةِ: جَمْعُ عَصَبةٍ، وهم جمعُ عَاصبٍ، من العَصْبِ، وهو الشَّدُّ، ومنه عصابةُ الرَّأسِ؛ لأنَّه يُعْصَبُ بها؛ أيْ: يُشَدُّ، والعَصَبُ؛ لأنَّه يَشُدُّ الأعضاءَ، وعصابةُ القومِ لاشتدادِ بعضِهم ببعضٍ، و {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: 77]؛ أيْ: شديدٌ، فسُمِّيَت القرابةُ عَصَبَةً؛ لشدَّةِ الأَزْرِ.

والعَصَبةُ في الاصطلاحِ: هم من يَرِثُونَ بغيرِ نصيبٍ مقدَّرٍ،

(1)

رواه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2645)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ لا يصحُّ

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ».

(2)

رواه البخاري (6383)، ومسلم (1614).

ص: 276

بسببِ ارتباطِهِم بالميِّتِ؛ إمَّا بقرابةٍ مباشِرةٍ في النَّسبِ عن طريقِ الذُّكورِ، أو من يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُم بسببِ الولاءِ، فإذا انفردَ أخذَ جميعَ المالِ، وإن كانَ معه صاحبُ فرضٍ أَخَذَ الباقيَ بعدَه، وإن استغرقتِ الفروضُ التَّركةَ سَقَطَ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(1)

.

وتنقسمُ العَصَبَاتُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ:

1 -

العَصَبَةُ بالنَّفْسِ: وهم جميعُ الذُّكورِ الوارِثينَ منَ الأصولِ، والفروعِ، والحواشي

(2)

؛ إلَّا الإِخوةَ من الأمِّ، وكذلك من يَرِثُ بالولاءِ، سواءٌ كانَ ذَكرًا أو أُنثى، كالمعتِقِ والمعتِقةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

(3)

.

2 -

العَصَبَةُ بالغيرِ: وهنَّ البناتُ، وبناتُ الابنِ، والأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع ذَكرٍ مماثلٍ لهنَّ؛ درجةً ووصفًا، مثالُه: تُوُفِّيَ شخصٌ وتركَ زوجةً وابنًا وبنتًا، فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ فَرْضًا، والابنُ والبنتُ يأخذانِ الباقيَ تعصيبًا، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

(1)

رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).

(2)

الأقاربُ: أصولٌ، وفروعٌ، وحواشٍ، فالأصولُ: من تَفَرَّعْتَ منهم من آباءٍ وأمَّهاتٍ، والفروعُ: من تفرَّعوا منك من بنينَ وبناتٍ، والحواشي: من تفرَّعوا من أصولِك، فيدخُلُ فيهم الإخوةُ، والأعمامُ، والأخوالُ.

(3)

رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (237)، وابن حبَّان في «صحيحه» (1896).

ص: 277

3 -

العَصَبَةُ مع الغيرِ: هنَّ الأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع إناثِ الفروعِ، فكلُّ أختٍ شقيقةٍ أو أختٍ لأبٍ تُصْبِحُ العَصَبَةَ مع البنتِ أو بنتِ الابنِ فتُجعلُ الأخواتُ الشَّقيقاتُ بمنزلةِ الإخوةِ الأشقَّاءِ، والأخواتُ لأبٍ بمنزلةِ الإخوةِ لأبٍ، مثالُهُ: تُوُفِّيَ شخصٌ وتَرَكَ زوجةً وبنتًا وأختًا، فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ، والبنتَ تأخذُ النِّصفَ فَرْضًا، والأختَ الشَّقيقةَ تأخذُ الباقيَ تعصيبًا.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، ثُمَّ ابْنُهُ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ» ، أَقْرَبُ العَصَباتِ منَ النَّسبِ هي العَصَبةُ بالنَّفْسِ، وهمُ: الابنُ، ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سَفَلَ، ثمَّ الأبُ، ثم الجَدُّ وإنْ عَلا، ثمَّ الأخُ الشَّقيقُ، ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثمَّ ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ الأخِ لأبٍ، ثمَّ العمُّ الشَّقيقُ، ثمَّ العمُّ لأبٍ، ثمَّ ابنُ العمِّ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ العمِّ لأبٍ، فإذا عُدِمَتِ العَصَباتُ منَ النَّسبِ الَّذينَ يتعصَّبونَ بأنفُسِهم فالمَوْلى المعتِقُ، والمعتِقُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأنثى لإطلاقِ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

(1)

.

فجهاتُ العُصوبةِ خمسٌ، وهي على التَّرتيبِ: بنوَّةٌ، ثمَّ أُبوَّةٌ، ثمَّ أُخوَّةٌ، ثمَّ عمومةٌ، ثمَّ ولاءٌ.

(1)

رواه البخاري (444)، ومسلم (1504).

ص: 278

فالبنوَّةُ يدخُلُ فيها الأبناءُ وأبناؤُهم وإنْ نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا البناتُ وبناتُ الابنِ مع ذَكَرٍ مُعَصِّبٍ لهنَّ.

والأبوَّةُ يَدْخُلُ فيها الأبُ وآباؤُه وإن عَلَوْا بمحضِ الذُّكورِ.

والأُخوَّةُ يَدْخُلُ فيها الإخوةُ لغيرِ أمٍّ وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا الأخواتُ لغيرِ أمٍّ إذا كنَّ عَصَبَةً بالغيرِ، أو مع الغيرِ.

والعمومةُ يَدْخُلُ فيها الأعمامُ لغيرِ أمٍّ، وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ.

والولاءُ يَدْخُلُ فيه المعتِقُ، وعَصَبَتُه المتعصِّبونَ بأنفُسِهم.

ويُقَدَّمُ في التَّعصيبِ الأسبقُ جهةً، فإنْ كانوا في جهةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقربُ مَنزلةً، فإن كانوا في مَنزلةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقوى، وهو من يُدْلي بالأبوينِ على الذي يُدْلي بالأبِ وَحْدَه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(1)

.

فالابنُ أَوْلى من الأبِ؛ لأنَّه أَسْبَقُ جهةً، والأبُ أَوْلى من الجَدِّ؛ لأنَّهُ أقْربُ مَنزلةً، والأخُ الشَّقيقُ أَوْلى من الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أقوى.

(1)

رواه البخاري (6351)، ومسلم (1615).

ص: 279