المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بإذنِ شريكِه، فإنْ فعلَ أحدُ الشريكينِ ما نُهِي عنه لم - إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

[أبو المعاطي الشبراوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ رحمه الله

- ‌اسْمُه ونَسَبُه:

- ‌من مؤلَّفاتِه:

- ‌مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن

- ‌كتابُ الطَّهارة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواع المِياهِ وأقسامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ

- ‌«فَصْلٌ»في استعمالِ الأواني

- ‌«فَصْلٌ»في فروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاستنجاء

- ‌«فَصْلٌ»في نواقِضِ الوُضوء

- ‌«فَصْلٌ»في موجِباتِ الغُسْل

- ‌«فَصْلٌ»في فرائِضِ الغُسْلِ وسُنَنِه

- ‌«فَصْلٌ»في الاغتسالاتِ المَسْنُونَة

- ‌«فَصْلٌ»في المَسْحِ على الخُفَّيْن

- ‌«فَصْلٌ»في التَّيمُّم

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ النَّجاساتِ وإزالتِهَا

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحيضِ والنِّفاسِ والاستحاضة

- ‌«فَصْلٌ»في ما يَحْرُمُ على الجُنُبِ والمُحْدِثِ فِعْلُه

- ‌كِتابُ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مَواقيتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ وجوبِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في الصَّلواتِ المَسْنُونَات

- ‌«فَصْلٌ»في شروطِ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ فيها

- ‌«فَصْلٌ»في أركانِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سُننِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في هيئاتِ الصَّلاةِ

- ‌«فَصْلٌ»في ما تُخَالِفُ المرأةُ فيه الرَّجُلَ في الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في مُبطِلاتِ الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في ما تَشْتَمِلُ عليه الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في سجودِ السَّهْو

- ‌«فَصْلٌ»في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجماعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ المسافر

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجُمُعة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ العِيدين

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الكسوفِ

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الاستسقاء

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الخوف

- ‌«فَصْلٌ»في اللِّباسِ والزِّينة

- ‌«فَصْلٌ»في صلاةِ الجِنازةِ

- ‌كتابُ الزَّكاة

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الإبِل

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ البَقَر

- ‌«فَصْلٌ»في نِصَابِ الغَنَم

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الخَلِيطَيْن

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الذَّهَبِ والفِضَّة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الزُّرُوعِ والثِّمَار

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة عروض التجارة

- ‌«فَصْلٌ»في زكاة المَعْدِن والرِّكاز

- ‌«فَصْلٌ»في زكاةِ الفِطْر

- ‌«فَصْلٌ»في مصارف الزكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌«فَصْلٌ»في مفسداتِ الصوم

- ‌«فَصْلٌ»في الاعتكاف

- ‌كتابُ الحَج

- ‌«فَصْلٌ»في العمرة

- ‌«فَصْلٌ»في محظوراتِ الإحرام

- ‌«فَصْلٌ»في الدِّماءِ الواجبةِ في الإحرام

- ‌كتابُ البُيُوعِ وغيرِها مِنَ المُعامَلات

- ‌«فَصْلٌ»في الرِّبَا

- ‌«فَصْلٌ»في الخِيَار

- ‌«فَصْلٌ»في السَّلَم

- ‌«فَصْلٌ»في الرَّهْن

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْر

- ‌«فَصْلٌ»في الصُّلح

- ‌«فَصْلٌ»في الحَوَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الضَّمَان

- ‌«فَصْلٌ»في الكَفَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الشَّرِكَة

- ‌«فَصْلٌ»في الوَكَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإقْرَار

- ‌«فَصْلٌ»في العارِيَّة

- ‌«فَصْلٌ»في الغَصْب

- ‌«فَصْلٌ»في الشُّفْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في القِرَاض

- ‌«فَصْلٌ»في المُسَاقَاة

- ‌«فَصْلٌ»في الإجَارَة

- ‌«فَصْلٌ»في الجعَالَة

- ‌«فَصْلٌ»في المُزَارَعَة

- ‌«فَصْلٌ»في إحياءِ المَوَات

- ‌«فَصْلٌ»في الوقف

- ‌«فَصْلٌ»في الهِبَة

- ‌«فَصْلٌ»في اللقطة

- ‌«فَصْلٌ»في اللَّقِيط

- ‌«فَصْلٌ»في الوَدِيعَة

- ‌كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في الحَجْب

- ‌«فَصْلٌ»في أقربِ العَصَباتِ

- ‌«فَصْلٌ»في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى

- ‌تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:

- ‌«فَصْلٌ»في الوَصِيَّة

- ‌كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا

- ‌«فَصْلٌ»في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح

- ‌«فَصْلٌ»فِي المُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»في تسميةِ المَهر

- ‌«فَصْلٌ»في الوَليمَة

- ‌«فَصْلٌ»في عِشْرَةِ النِّسَاء

- ‌«فَصْلٌ»فِي الخُلْع

- ‌«فَصْلٌ»في الطَّلَاق

- ‌«فَصْلٌ»فِي طلاقِ الحُرِّ والعَبْد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّجْعَة

- ‌«فَصْلٌ»في الإيلاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الظِّهار

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ اللِّعَان

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العِدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أنواعِ المعتدَّةِ وأحكامِها

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الاسْتِبْرَاء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرَّضَاع

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ نفقةِ الأقاربِ

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الحَضَانَةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَات

- ‌«فَصْلٌ»في شَرَائِطِ وُجُوبِ القِصَاص

- ‌«فَصْلٌ»في بيانِ أحكامِ الدِّيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القَسَامة

- ‌كتابُ الحُدُود

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ القَذْفِ

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ السَّرِقَة

- ‌«فَصْلٌ»في حَدِّ الحِرابة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الصِّيَال

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الرِّدَّة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ تاركِ الصَّلاة

- ‌كتابُ الجِهَاد

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الغَنِيمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الفَيْء

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الجِزْيَة

- ‌كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأطعمة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الأُضْحِيَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ العَقِيقَة

- ‌كتابُ السَّبْقِ والرَّمي

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُور

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ النَّذر

- ‌كتابُ الأقْضِيَةِ والشَّهَادَات

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ القِسْمَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام البَيِّنَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الشَّهادات

- ‌«فَصْلٌ»في حقوقِ الله تعالى وحقوقِ الآدمين

- ‌كتابُ العِتْق

- ‌«فَصْلٌ»في أحكامِ الوَلَاء

- ‌«فصل»في أحكام التَّدْبِير

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام الكِتَابَة

- ‌«فَصْلٌ»في أحكام أمهات الأولاد

الفصل: بإذنِ شريكِه، فإنْ فعلَ أحدُ الشريكينِ ما نُهِي عنه لم

بإذنِ شريكِه، فإنْ فعلَ أحدُ الشريكينِ ما نُهِي عنه لم يصحَّ تصرُّفه في نصيبِ شريكِه؛ وَيَصِحُّ فِي نصيبِه، فتنفسخُ الشَّرِكَةُ في الْمُشْتَرَى أو في المبيعِ ويصيرُ مُشْتَرَكًا بينَ البائعِ أو المشترِي والشَّريكِ، فإنِ اشترى بالغبنِ في الذِّمةِ اختَصَّ الشراءُ به؛ فيزنُ الثَّمَنَ من مالِه.

5 -

«وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» ، يكونُ الرِّبحُ والخسرانُ في الشِّركةِ على قدرِ المالين، سواءٌ تساوى الشَّريكان في العملِ وفي المالِ المشتركِ أو تفاوتَا فيه، فإنِ اشترطَا التَّساوِيَ في الرِّبحِ مع تفاوتِ المالينِ أو عكسَه لم يصحَّ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ» ، الشَّركةُ عقدٌ جائزٌ من الطرفينِ، وحينئذٍ لكلِّ واحدٍ من الشَّريكينِ فسخُها متى شاءَ، وينعزلانِ عن التَّصرفِ بفسْخِ كلٍّ منهما.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ» ، متى ماتَ أحدُ الشَّريكينِ أو جُنَّ، أو أُغمِي عليه بَطَلَتْ الشَّركةُ؛ لخروجِه عن أهليَّةِ التَّصَرُّفِ.

«فَصْلٌ»

في الوَكَالَة

الوَكالةُ في اللغةِ: التَّفويضُ.

وفي الاصطلاحِ: تفويضُ شخصٍ ما له فعلُه مما يقبلُ النِّيابةَ إلى غيرِه ليفعلَه في حياتِه.

ص: 219

والأصلُ في مشروعيَّتِها من الكتابِ قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: 19].

ومن السُّنَّةِ حديثُ عروةَ بنِ أبي الجعدِ البارقيِّ رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتينِ، فباع إحداهما بدينارٍ، وجاءه بدينارٍ وشاةٍ، فدعَا له بالبركةِ في بيعِه، وكان لو اشترَى التُّرابَ لربحِ فيه»

(1)

.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ» ، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه بملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى.

وكما يُشترطُ في صحَّةِ التَّوكيلِ صحَّةُ مباشرةِ الموكِّلِ فكذلك الوكيلُ يشترطُ أنْ يكونَ ممن يصحُّ تصرُّفُه فيه لنفسِه، فلا يصحُّ توكيلُ الصبيِّ والمجنونِ ومَن فِي معناهما؛ لِتَعَذُّرِ مُبَاشَرَتِهِمُ العملَ لأنفسهم فلغيرِهما أوْلى.

ويُشترَطُ -أيضًا- في الموكَّلِ فيه أنْ يكونَ قابلًا للنِّيابةِ؛ فلا يصحُّ التَّوكيلُ في العباداتِ البدنيَّةِ؛ لأنَّ المقصودَ منها الابتلاءُ والاختبارُ، وهو لا يحصلُ بفعلِ الغيرِ، ويُستثنى من ذلك مسائلُ؛ كالحجِّ والعمرةِ، وذبحِ الأضاحِي، وتفرقةِ الزَّكاةِ، وصومِ

(1)

رواه البخاري (3443).

ص: 220

الكفَّاراتِ، وأُلحِقَ بالعباداتِ الشَّهاداتُ والأيمانُ؛ ومن الأيمانِ: الإيلاءُ، واللِّعانُ، والظِّهارُ، وكذلك ما في معنَى الأيمانِ؛ كالنَّذرِ، وتعليقِ الطَّلاقِ؛ فلا يصحُّ التَّوكيلُ في شيءٍ منها.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، وَتُفْسَخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا» ، الوكالةُ غيرُ لازمةٍ من جانبِ الموكِّلِ والوكيلِ، فيجوزُ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُها متى شاء، وكذلك تنفسخُ بموتِ أحدِهما أو جنونِه، أو إغمائِه؛ لخروجِه عن أهليَّةِ التَّصرُّفِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ، وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ» ، والوكيلُ أمينٌ فيما يقبضُه لموكِّلِه وفيما يصرفُه من مالِ موكِّلِه عنه، ولا يضمنُ ما تلفَ في يدِه من مالِ موكِّلِه إلا بالتَّفريطِ في حقِّه كسائرِ الأمناءِ، ويُصَدَّقُ بيمينِه في دعوى التَّلفِ، فإذا فرَّطَ أو تعدَّى ضَمِنَ كسائرِ الأمناءِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:

1 -

أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ»؛ أي: لا يبيعُ الوكيلُ بدونِ ثمنِ المثلِ، ولا بغبنٍ فاحشٍ، وهو ما لا يُحتملُ في الغالبِ.

2 -

«وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا» ؛ أي: لا يبيعُ الوكيلُ نسيئةً.

3 -

«وَبِنَقْدِ الْبَلَدِ» ؛ أي: لا يبيعُ إلا بنقدِ بلدِ البيعِ؛ لا بلدِ التَّوكيلِ.

ص: 221