الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فَصْلٌ»
في استعمالِ الأواني
الأواني: جمع الجمع، والجمع آنية، والمفرد إناء.
وعلاقةُ فَصْلِ استعمالِ الآنية بكتاب الطهارة أن الماء لا بد له من إناء يوضع فيه، ثم يستعمل هذا الماء من هذا الإناء، فالترتيب الطبيعي أن يأتي بأحكام الأواني.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوَانِي» ، يَحْرُمُ استعمالُ أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ في الأكلِ أو في الشُّرْبِ؛ لحديثِ حُذيفةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ»
(1)
.
ولحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
(2)
.
«فَصْلٌ»
في السِّوَاك
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ، إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ» ، السِّواكُ يُطْلَقُ ويُرادُ به الفِعلُ، ويُطْلَقُ ويُرادُ به العُودُ الَّذي يُستاكُ به، وتَحْصُلُ السُّنَّةُ باستعمالِ كلِّ خَشِنٍ يُزيلُ
(1)
رواه البخاري (5110)، ومسلم (2067).
(2)
رواه البخاري (5311)، ومسلم (2065).
الوَسَخَ، وعُودُ الأراكِ المعروفُ بالسِّواكِ أَفْضَلُ، والسِّواكُ سببٌ لتطهيرِ الفمِ، موجِبٌ لمَرضاةِ الرَّبِّ، كما جاء في حديث عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»
(1)
.
ولا يُسْتَحَبُّ السِّواكُ بعدَ الزَّوالِ للصَّائِمِ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
(2)
.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا:» ؛ أي: يَتَأَكَّدُ استحبابُه في هذه الأوقاتِ الثلاثَةِ:
1 -
«عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ» ، الأَزْمُ: هو السُّكوتُ الطَّويلُ، وقِيلَ: تَرْكُ الأكلِ.
2 -
«وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ» ؛ لحديثِ حُذيفةَ رضي الله عنه: «كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ فاهُ بالسِّواكِ»
(3)
.
3 -
«وَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ» ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»
(4)
.
(1)
رواه أحمد (24249)، والنسائي (5)، وابن ماجه (289)، والبخاري معلَّقًا مجزومًا به (2/ 682).
(2)
رواه البخاري (1795)، ومسلم (1151)، والخُلوفُ تَغَيُّرُ رائحةِ الفمِ، ولا يَحْصُلُ غالبًا للصَّائمِ إلَّا بعدَ الزَّوالِ.
(3)
رواه البخاري (242)، ومسلم (255)، ويَشُوصُ: أي يَدْلُكُ.
(4)
رواه البخاري (847)، ومسلم (252).