الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
(1)
.
وفي روايةٍ: «فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً»
(2)
.
فمَن صلَّى العِشاءَ -مثلًا- فشكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، بنَى على اليقينِ، وهو الثَّلاثةُ الَّتي تَيقَّنَ من أنَّه أتى بها؛ ولكنَّه يَشُكُّ في الرَّابعةِ؛ فيَطْرَحُ الَّتي شَكَّ فيها، ويبني على الَّذي تَيَقَّنَ منه، وهو الثَّلاثةُ، ويأتي بالرَّكعةِ ثم يَسْجُدُ للسَّهْوِ قبلَ التَّسْليمِ.
«فَصْلٌ»
في الأوقاتِ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصَّلاة
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلِّى فِيهَا إِلَّا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ:
1 -
بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
(3)
.
2 -
«وَعِنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ» ؛ لحديثِ
(1)
رواه مسلم (571)، وقولُه صلى الله عليه وسلم:«شَفَعْنَ» ؛ أي: جَعَلْنَها زوجًا كما ينبغي أنْ تَكونَ، وقولُه:«تَرْغِيمًا» ؛ أي: إغاظةً وإذلالًا.
(2)
رواه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (4403)، وابن حبَّان في «صحيحِه» (2664).
(3)
رواه البخاري (1139)، ومسلم (827).
عُقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهن، أو أنْ نَقْبِرَ فيهن موتانا: حينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازغةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ الشَّمْسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغروبِ حتَّى تَغْرُبَ»
(1)
.
3 -
«وَإِذَا اسْتَوَتْ حَتَّى تَزُولَ» ، للحديثِ السَّابقِ، وجاءَ في روايةٍ:«وحينَ يَقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَزولَ الشَّمْسُ»
(2)
.
4 -
«وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
(3)
.
5 -
«وَعِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا» ؛ لحديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه السَّابقِ: «وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغروبِ حتَّى تَغْرُبَ»
(4)
.
هذا كلُّهُ في الصَّلاةِ الَّتي ليس لها سببٌ، أمَّا الصَّلاةُ الَّتي لها سببٌ فلا كراهةَ فيها، كـ «تحيَّةِ المسجدِ» ، و «ركعتيِ الطَّوافِ» ، و «الصَّلاةِ الفائتةِ» ، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا
(1)
رواه مسلم (831)، وقولُه:«بازغةً» ، يَطْلُعُ قُرْصُها، و «قائمُ الظَّهيرةِ» ، اشتدادُ الحَرِّ، وأصلُه أنَّ البعيرَ إذا كانَ باركًا قامَ من شِدَّةِ الحَرِّ، و «تَزولُ» ، تَميلُ عن وَسَطِ السَّماءِ، و «تُضيفُ» ، تَميلُ حالَ اصفرارِها، وقولُه في المتنِ:«قَدْرَ رُمْحٍ» ، أيْ: في نظرِ العَيْنِ.
(2)
رواه النَّسائي (2013).
(3)
رواه البخاري (1139)، ومسلم (827).
(4)
رواه مسلم (831).