الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفهم معناه- لم يؤاخذ به؛ لأَنَّه لم يلتزم مقتضاه، ولم يقصده، فمن أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:
هناك عدة قواعد تتفرع عن القاعدة السابقة، من أبرزها ما يلي:
1 -
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:
فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وذلك كقولك: رأيت أسدًا، فالمراد به هنا: الحيوان المفترس.
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، وذلك كقولك: رأيت أسدًا شاهرًا سيفه، فالمراد به هنا: الرجل الشجاع (1).
والأصل أَنْ يحمل اللفظ الصادر من المكلف بإقراره، وتعاقده، وتصرفاته على حقيقته في استعمال المتكلم؛ لأَنَّه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، لكن اذا تعذرت الحقيقة، أَوْ هجرت بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فإنَّه يصار إلى المجاز؛ إعمالًا للكلام، وصونًا له عن الإهمال، وتَصْحِيحًا لكلام المكلف ما أمكن، فمن قال لآخر: طلِّقْ زوجتي إن كنت رجلًا، فيحمل هذا
(1) مفتاح الوصول 59، شرح مختصر الروضة 1/ 484.
الكلام على التوبيخ لا على توكيله في الطلاق بقرينة قوله: إن كنت رجلًا (1).
ومن قال لآخر: لي عليك مائة ألف ريال يلزمك أداؤها، فقال له: اقبضها- حُمل كلامه على السخرية والاستهزاء، لا على الإقرار للاستعمال العرفي الآن (2).
والحقيقة المهجورة شرعًا، أَوْ عرفًا هي بمثابة المجاز عند الفقهاء، ومثَّل له المالكية بأَنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فيلزمه ثلاث طلقات للمدخول بها، لكنه شاع عرفًا استعمال هذا اللفظ في بعض العصور والأقاليم لإزالة العصمة من دون عدد، ولذلك أفتى بعضهم بأَنَّه طلقة واحدة رجعية (3).
2 -
التأسيس أولى من التأكيد:
المراد بالتأسيس: هو إفادة اللفظ معنى لم يفده لفظ سابق، ويقال له: إفادة.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، درر الحكام لحيدر 1/ 53، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 255، الوجيز للبورنو 192، القاعدة الكلية للهرموش 199، 202.
(2)
هناك خلاف في الاعتداد بذلك إقرارًا، الإنصاف 12/ 160، 161، مجلة الأحكام الشرعية 513، لكن العرف الآن على ما ذكرنا.
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، شرح المنتهى 3/ 437، الإحكام للقرافي 111، 113.
والمراد بالتأكيد: هو إفادة اللفظ معنى قد أفاده لفظ سابق، ويقال له: إعادة.
والتأسيس هو الأصل، والتأكيد خلاف الأصل؛ لأَنَّ الأصل في وضع الكلام إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين أَنْ يفيد معنى جديدًا، وبين أَنْ يؤكد معنىً سابقًا حمل على المعنى الجديد؛ لأَنَّ في التأسيس حكمًا جديدًا، وأَمَّا التأكيد فهو تقرير وتقوية للمعنى السابق فقط، ففي التأسيس إعمال للحكم الجديد، وفي التأكيد إهمال له، وإعمال الكلام أولى من إهماله (1)(2).
ومثاله عند الحنابلة: أَنَّ من قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، فإن نوى بالثانية إيقاعًا وقعت، وإن نوى بها التأكيد لم تقع، وإن لم ينوها إيقاعًا ولا تأكيدًا وقعت طلقة ثانية؛ لأنَّ الأصل إعمال الكلام (3).
(1) التمهيد للأسنوي 167، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 234، 268، 314، 316، القواعد لابن رجب 346، شرح مختصر الروضة 3/ 156، درر الحكام لحيدر 1/ 53، الوجيز للبورنو 199، قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين 186، القاعدة الكلية للهرموش 285، 288.
(2)
تنبيه: ومن قاعدة التأسيس أولى من التأكيد قولهم: الأصل في الألفاظ عدم الترادف؛ لأنه يَدُلُّ على معنى جديد سيما الترادف بتَعَدُّد الألفاظ على شيء واحد [قاعدة اليقين للباحسين 170] وهكذا قولهم: الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك [المرجع السابق 167].
(3)
القواعد لابن رجب 346، الكشاف 5/ 266.
لكن إذا عارض حملَ اللفظ على معنى جديد معارضٌ أعملنا ما تقتضيه القرائن والأصول، فمن أقرّ لشخص بألف في وقتين، فألف واحد فقط؛ لأَنَّّ الأصل براءة الذمة من الزائد وجريان العادة بتكرار الإقرار، إلَّا أَنْ يدُلَّ دليل على التَّعَدُّد- كأَنْ يذكر لكل واحد منهما سببًا- فيلزمه ألفان (1).
3 -
السؤال مُعَادٌ في الجواب:
والمراد بها: أَنَّ من سُئل سؤالًا مفصلًا، فأجاب بإحدى أدوات الجواب:(نعم، بلى، أجل)، فيُعَدُّ الجواب مشتملًا على مضمون السؤال ومعادًا فيه، فمتى قيل لرجل: للرجل الفلاني عليك ألف درهم، فقال: نعم- كان إقرارًا صريحًا بالألف يلزمه أداؤه، ولا يقبل تفسيره بما يخالفه، فإعمال السؤال وإضماره في الجواب أولى من إهماله؛ لأَنَّ مدلول أدوات الجواب يعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأَنَّ الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة (2).
ويَدُلُّ على اعتبار إعادة السؤال في الجواب قوله- تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]، أي: نعمْ
فائدة: دال الفقهاء: يشترط في التأكيد أَنْ يكون متصلًا، فلو مضى زمن طويل عرفًا بين الكلام المؤكِّد والمؤكَّد لم يقبل. [الكشاف 5/ 266].
(1)
شرح المنتهى 3/ 586، الكشاف 6/ 477.
(2)
الكشاف 5/ 83، شرح المنتهى 3/ 128، المنثور 2/ 214، الوجيز للبورنو 198.
وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا (1).
4 -
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله:
إذا كان الشيء لا يتجزأ، فَلَفَظَ المكلَّفُ ببعضه لزمه كله، وذلك كمن طلق زوجته بقوله: أنت طالق نصف طلقة، فيُعْتَدُّ عليه بطلقه تامة، فقد دار ذكر بعض الطلقة بين إعماله بالاعتداد به طلقة واحدة تامة وبين إهماله بعدم الاعتداد به، فرجح جانب الاعتداد به؛ لأَنَّ إعمال الكلام أولى من إهماله (2)، وهكذا لو قال شخص: اكفلْ ثلث فلان أَوْ نصفه كان كفيلًا ببدنه كله بإحضاره عند الطلب؛ لأَنَّ الإحضار لا يتجزأ، بخلاف الضمان فإنَّه يتجزأ (3).
وإسقاط بعض ما لا يتجزأ كإسقاط كله، فإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أَوْ عفا بعض المستحقين سقط القصاص كله (4).
5 -
الجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره:
الأصل قصركلام المكلف على ما نطق به وعدم تفسيره بما
(1) الكشاف 5/ 38.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الأشباه والنظائر لابن نجيم 162، المغني 10/ 905 (ط: هجر)، الكشاف 5/ 263، القاعدة الكلية للهرموش 263.
(3)
شرح المنتهى 2/ 253، الكشاف 3/ 377.
(4)
الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الكشاف 5/ 534.
يخالف ذلك (1)، لكن يجوز مخالفة هذا الأصل عند القرينة المقتضية لذلك، فيجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره.
وهذا معنى القاعدة المقررة عند الفقهاء: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فالاعتداد في الألفاظ بمعانيها، وحقائقها المتجهة إليها قصود وإرادات المتكلمين بها مع لفظها ومبناها، فيجمع بين ظاهر اللفظ ومبناه وبين حقيقة الأمر ومعناه عند قرينة مقتضية لذلك.
فإذا كانت حقيقة الأمر الصادر من المكلف كلامًا أَوْ عقدًا تخالف لفظه ظاهرًا اعتددنا بالمعنى وأعملناه، وجمعنا بينه وبين اللفظ بوجه صَحِيح، كأَنْ يحمل اللفظ على المجاز، فلا يهدر اللفظ، ولا يعرض عن المعنى، بل يجمع بينهما عند القرينة المقتضية لمراعاة المعنى (2).
(1) الحاوي 15/ 362.
(2)
القواعد لابن رجب 49، إعلام الموقعين 1/ 218، 224، 350، 3/ 95، 119، زاد المعاد 5/ 109، 813، الموافقات 2/ 82، المنثور 2/ 371، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 125، الفواكه العديدة 2/ 33، القواعد والأصول الجامعة 109، فتاوى ورسائل 12/ 381، شرح القواعد الفقهية 13، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 966، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي 555، القاعدة الكلية للهرموس 203، الوجيز للبورنو 65، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 481.
يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: 728 هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما"(1).
ويقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها"(2).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389 هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني"(3).
ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.
ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (4).
(1) مجموع الفتاوى 30/ 275، وفي المعنى نفسه المرجع السابق 29/ 155، القواعد النورانية 3.
(2)
زاد المعاد 5/ 200، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين 3/ 95.
(3)
فتاوى ورسائل 12/ 381.
(4)
المراجع السابقة في الهامش رقم (2) من الصفحة 166.
ومن ذلك: أنَّ الكلام إذا خرج مخرج المبالغة والكناية غلَّبنا جانب المعنى واعملناه (1).
فلو قال رجل لولده: لست ولدًا لي لم يكن ذلك قذفًا لأمه إذا فسره بما يحتمله مما ليس قذفًا؛ لأنَّ الرجل قد يغلظ في القول والفعل لولده، هكذا ذكره بعض الحنابلة (2).
وهذا اللفظ يستعمل اليوم للمبالغة في الكلام في مقام التأديب أَوْ اللوم، فلا ينصرف إلى غيره من كنايات القذف للأم ما لم تكن ثمَّ قرينة تعارض ذلك وتوجب صرفه.
ومما تجدر الإشارة إليه أنَّه إذا تعذر التأليف بين المعاني المقصودة والألفاظ الصادرة من المكلف وجب العمل باللفظ دون المعنى (3).
مثاله: أَنْ يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، مع ظهور اللفظ ودلالته على هذا المعنى دون سواه، ثم يقول: لم أقصد فراق زوجتي بطلاقها، فلا يسمع منه (4).
(1) قواعد المقري (مخطوط) لوحة رقم 111.
(2)
الكشاف 6/ 110.
(3)
القواعد الكبرى الفقهية 3/ 293، الوجيز للبورنو 67، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 481.
(4)
الكشاف 5/ 246، منار السبيل 2/ 237.
وقد يؤخذ بباطن الأمر الذي يدَّعيه المدعي ويهدر لفظ التعاقد لأنَّهما لم يريدا معناه متى ثبت ذلك بقرينة قوية دالة على ذلك، كبيع التلجئة الذي يظهره المتعاقدان خشية ظالم من مغتصب ونحوه، فيهدر اللفظ ببطلان العقد، ويؤخذ بباطن الأمر وحقيقته، وهكذا في بيع الهازل (1)؛ فاللفظ قد يكون صريحًا في دلالته على أمر، لكن ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه وحقيقته إلى معنى مخالف للفظ (2).
ومما يدخل في الاعتداد بالحقيقة والمعنى عند ظهوره في تفسير اللفظ والمبنى: الدعوى والطلباتُ فيها.
فإنَّه يعتدُّ بالمعاني التي تظهر من تقرير الخصوم لدعواهم وطلباتهم ولا يعتد بالفاظهم ومباني كلامهم مجردة إذا ظهر ما يصرفها، فمن ادعى بشيء وشرحه في دعواه بما يخالف لفظه أَعْمَلْنا شرحه وفسرنا به لفظه.
ولقد صرح الشافعية في أَصَحّ القولين عندهم أنَّ من ادعى قتل عمد ووصفه بغيره من خطأ وشبه عمد لم يبطل أصل الدعوى، ويعتمد وصفه وتفسيره، ويلغى لفظه، ويمضي القاضي في الدعوى دون تجديدها؛ لأنَّ الخصم قد يظن ما ليس بعمد عمدًا، ولأنَّ العبرة
(1) الكشاف 3/ 149، شرح المنتهى 2/ 140.
(2)
أشباه السيوطي 294.
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني (1)، لكن ينبغي تقييد ذلك بأَنْ يوافق الطلب في الدعوى، أَوْ يُعَدِّل الخصم الطلب إذا ساغ العدول أَوْ التعديل.
6 -
من أطلق لفظًا لا يَعْرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه:
يراعى في أعمال اللفظ عند نطق المكلف به بإقرار ونحوه أَنْ يكون قاصدًا مريدًا له، فمن تكلم بما لا يريده ولا يقصده لم يؤاخذ به (2)؛ ذلك أَنّه كما يقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "لا بُدَّ من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارًا، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنَّه المقصود، واللفظ وسيلة"(3)، ومن أمثلة ذلك: كلام النائم، والذاهل، والناسي، والمخطئ من شدة الفرح، أَوْ الغضب أَوْ المرض ونحوهم.
وهكذا من طلق أَوْ باع أَوْ تصرف تصرفًا قوليًّا وهو لا يفهم ما نطق به ولم يعرف معناه، كالأعجمي يخرج منه ذلك باللغة العربية وهو لا يفهمها فكل هؤلاء لا يؤاخذون بما نطقوا به (4).
(1) حاشية القليوبي 4/ 164، مغني المحتاج 3/ 110، 111، نهاية المحتاج 7/ 389.
(2)
قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع الفتاوى 33/ 107، إعلام الموقعين 3/ 62، 105، 121، الكافية في الجدل 536.
(3)
إعلام الموقعين 3/ 62.
(4)
إعلام الموقعين 3/ 94، 95، 4/ 228، قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع=
ويؤيد ذلك ما نجده أحيانًا من خطأ الإنسان في مناداة أولاده بعضهم باسم البعض الآخر، وقد أخطأ رجل من شدة الفرح، فقال:"اللَّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح"(1).
وقد ساق ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ) خبرًا عن عمر- رضي الله عنه، قال:"وفي مصنَّف وكيع: أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها: سَمِّني، فسمَّاها: الطيبة، فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: سَمِّني: خليَّة، طالق، فقال لها: فأنت خلية، طالق، فأتت عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ زوجي طلقني، فجاء زوجها، فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذها بيدها، وأوجع رأسها".
وقد عقب ابن القَيِّمِ على ذلك بقوله: "وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان"(2).
والأصل مؤاخذة الإنسان بما نطق به، لكن إذا دَلَّت القرائن على عدم إرادة المتكلم لما تلفظ به عدلنا عن هذا الأصل، وقلت: إنَّ من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
* * *
= الفتاوى 33/ 107، شرح المنتهى 3/ 579.
(1)
هذه قطعة من حديث أنس بن مالك، رواه مسلم 4/ 2104، وهو برقم 2747.
(2)
إعلام الموقعين 3/ 63.