المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٢

[عبد الله بن محمد الخنين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني الوقائع القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة

- ‌المطلب الأول تعريف الوقائع

- ‌المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة

- ‌القسم الأول: الواقعة الفقهية

- ‌القسم الثاني: الواقعة الفَتْوِيَّة

- ‌القسم الثالث: الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها

- ‌المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية

- ‌1 - الواقعة السماوية:

- ‌2 - الواقعة المكتسبة:

- ‌3 - الواقعة المُبْتَدَأَة:

- ‌المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية

- ‌المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية

- ‌أولًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مشروعة أَوْ ممنوعة:

- ‌1 - الواقعة المشروعة:

- ‌2 - الواقعة الممنوعة:

- ‌ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

- ‌1 - واقعة هي حق لله -تعالى

- ‌2 - واقعة هي حق للآدمي:

- ‌ثالثًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما تقتضيه من ثبوت أَوْ حَلٍّ وإبطال:

- ‌1 - واقعة تقتضي ثبوتًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

- ‌رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

- ‌1 - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

- ‌خامسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة القصد:

- ‌1 - واقعة قصدية:

- ‌2 - واقعة غير قصدية:

- ‌سادسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أَوْ مركبة أَوْ مُتَعَدِّدَة:

- ‌1 - الواقعة المركبة:

- ‌2 - الواقعة المفردة:

- ‌3 - الوقائع المُتَعَدِّدَة:

- ‌سابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولًا أَوْ فعلًا أَوْ تركًا:

- ‌1 - الواقعة القولية:

- ‌2 - الواقعة الفعلية:

- ‌3 - واقعة الترك:

- ‌ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:

- ‌تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:

- ‌1 - الواقعة الناجزة:

- ‌2 - الواقعة المعلقة:

- ‌الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة القضائية

- ‌مدخل

- ‌أولًا: أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:

- ‌1 - الواقعة المختلطة:

- ‌2 - الواقعة المؤثرة:

- ‌3 - الواقعة الطردية:

- ‌ثانيًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة إفرادها وتركيبها:

- ‌1 - الواقعة المفردة:

- ‌2 - الواقعة المركبة:

- ‌ثالثًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة كونها أصلية أَوْ بديلة:

- ‌1 - الواقعة الأصلية:

- ‌2 - الواقعة البديلة:

- ‌الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها

- ‌المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌1 - أَنْ تكون الواقعة حقًّا مشروعًا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أَوْ دفع ضرّ:

- ‌2 - لزوم الواقعة عند ثبوتها:

- ‌3 - أَنْ تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

- ‌4 - أَنْ تكون الواقعة محررة:

- ‌5 - أَنْ تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

- ‌المبحث الثاني تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية

- ‌المطلب الثاني أهمية تنقيح الوقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً

- ‌أولًا: التنقيح الابتدائي:

- ‌ثانيًا: التنقيح النهائي:

- ‌المطلب الخامس سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإثبات الواقعة القضائيةومشروعيته

- ‌ المراد بإثبات الواقعة القضائية

- ‌مشروعية إثبات الواقعة القضائية:

- ‌المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة

- ‌المراد بالواقعة القضائية المثبتة:

- ‌تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة:

- ‌المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية

- ‌المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية:

- ‌ضوابط طرق الإِثبات:

- ‌المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإِثبات وردها

- ‌المبحث الرابع استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌تعريف الاستنباط لغة واصطلاحًا:

- ‌المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة:

- ‌المطلب الثاني مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌الفصل الثالثتفسير الواقعة القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المراد بتفسير الواقعة القضائية:

- ‌أهمية تفسير الواقعة القضائية ومشروعيته:

- ‌الوسائل الدالة على الإرادة:

- ‌المبحث الأول تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بلفظ المكلفوالأصل في تفسيره

- ‌ المراد بلفظ المكلف

- ‌الأصل في تفسير لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف

- ‌شروط إعمال الكلام:

- ‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:

- ‌المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف

- ‌أولًا: الواضح في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالواضح:

- ‌أقسام الواضح في لفظ المكلف وحكم العمل بها:

- ‌القسم الأول: الصريح

- ‌القسم الثاني: الظاهر

- ‌ثانيًا: المجمل في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالمجمل:

- ‌حكم العمل بالمجمل في لفظ المكلف:

- ‌طرق بيان المجمل في لفظ المكلف:

- ‌1 - حمله على الجائز المشروع:

- ‌2 - حمله على نية المكلف وتعيينه:

- ‌3 - البيان بالعرف:

- ‌4 - البيان بالعادة:

- ‌5 - البيان بالقرعة:

- ‌6 - البيان بالدلائل الحالية والمقالية:

- ‌7 - البيان بدلالة الاقتران:

- ‌8 - البيان بالحمل على أقل ما يتناوله اللفظ:

- ‌المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه

- ‌المراد بالعام والخاص والتخصيص في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالعام والخاص في لفظ المكلف:

- ‌صيغ العموم في لفظ المكلف:

- ‌مخصصات العموم في لفظ المكلف:

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - النِّيَّة:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - عادة الشخص أَوْ القوم:

- ‌5 - القرائن الحالية والمقالية ونحوهما:

- ‌المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده

- ‌المراد بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌مقيدات المطلق في لفظ المكلف:

- ‌1 - النَّصّ الصادر من المكلف:

- ‌2 - المعهود الشرعي:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - الغالب:

- ‌5 - الحال:

- ‌المطلب السابع دلالة المفهوم في لفظ المكلف

- ‌المراد بالمفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أقسام المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - ومفهوم المخالفة:

- ‌حجية المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أولًا: حجية مفهوم المخالفة في لفظ المكلف:

- ‌ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإِشارة والإِيماء في لفظ المكلف

- ‌المراد بهذه الدلالات:

- ‌حكم إعمال هذه الدلالات في لفظ المكلف:

- ‌المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف

- ‌المراد بالتعريض في لفظ المكلف:

- ‌حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف:

- ‌المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف

- ‌المراد بالكتابة:

- ‌حجية العمل بالكتابة وشروطه:

- ‌طرق تفسير الكتابة:

- ‌المبحث الثاني تفسير فعل المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بفعل المكلفودلالته

- ‌ المراد بفعل المكلف

- ‌دلالة فعل المكلف:

- ‌فما أثر الفعل في الدلالة على الإرادة

- ‌المطلب الثاني أصول تفسير فعل المكلف في دلالته على الإِرادة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الثالث تفسير إشارة المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإشارة المكلفودلالتها

- ‌ المراد بإشارة المكلف

- ‌دلالة إشارة المكلف:

- ‌المطلب الثاني شروط العمل بإشارة المكلف

- ‌المبحث الرابع تفسير سكوت المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بسكوت المكلفودلالته

- ‌ المراد بسكوت المكلف

- ‌دلالة سكوت المكلف:

- ‌النوع الأول: السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والإِرادة:

- ‌النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة:

- ‌المطلب الثانيأصول تفسير سكوت المكلف الملابس للقرينة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظًا أوْ فعلًا أوْ سكوتًا

- ‌المبحث السادس تفسير الشاهد شهادته

- ‌المبحث السابع التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف وفي البينات القضائية

- ‌المطلب الأول التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أوْ تصرف

- ‌المراد بالتعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌المطلب الثاني التعارض والجمع والترجيع بين البينات القضائية

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البيانات القضائية:

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البينات القضائية غير محصورة:

- ‌الباب الثالث تقرير التوصِيف القضائي "تقرير تَوْصِيف الأَقضِيَة

- ‌التمهيد المراد بتقرير التَّوْصِيف ومحله ووقته وضوابطه

- ‌مدخل

- ‌المراد بتقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌محل تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌وقت تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌ضَوَابِط تَوْصِيف الأَقْضِيَة:

- ‌الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المبحث الأولأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائيوثمرتها

- ‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌ثمرة أصول التَّوْصِيف القضائي:

- ‌المطلب الأول الأصل الأول‌‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌مسالك النظر في المآلات:

- ‌1 - سد الذرائع:

- ‌2 - منع الحيل:

- ‌3 - الاستحسان:

- ‌4 - مراعاة الخلاف:

- ‌المطلب الثاني الأصل الثاني مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف

- ‌مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف:

- ‌بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحِكَم عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - حفظ المال من الإهدار ما أمكن:

- ‌2 - ثبات التعامل بين الناس واستقراره:

- ‌3 - مبنى عقود الأبدان على الألفة والاتفاق:

- ‌4 - قطع الخصومة ما أمكن أَوْ تقليلها:

- ‌المطلب الثالث الأصل الثالث‌‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌تطبيقات على مراعاة الفروق بين الوقائع الاشخاص عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - الإكراه المؤثر يختلف باختلاف الأشخاص:

- ‌2 - ثبوت خيار الغبن لمغبون مسترسل:

- ‌3 - العقوبات التعزيرية تختلف بحسب الاقتضاء:

- ‌المطلب الرابعالأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف

- ‌المراد بالضرورة ومعنى مراعاتها عند التَّوْصِيف:

- ‌ضوابط الضرورة:

- ‌1 - أَن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة:

- ‌2 - أَنْ تكون محققة لا متوهمة:

- ‌3 - ألَّا تؤدي إزالتها إلى ضرر مثلها أَوْ أكبر منها:

- ‌4 - أَنْ تقدر بقدرها:

- ‌الحاجة تراعى كالضرورة:

- ‌شروط مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌تطبيقات على مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الخامس الأصل الخامس مراعاة درء الحدود والقصاصِ بالشبهات عند التَّوْصِيف

- ‌ المراد بدرء الحدودِ والقصاصِ بالشبهات

- ‌الشبهةَ المؤثرة في درء الحدود والقصاص

- ‌أقسام الشبهة الدارئة للحد:

- ‌القسم الأول: شبهة قوة المدرك عند الخلاف:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل:

- ‌القسم الثالث: شبهة في الفاعل:

- ‌القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أَوْ شبهة المِلك:

- ‌القصاص يُدرأُ بالشبهة كالحدود:

- ‌المبحث الثاني وسائل التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بوسائل التَّوْصِيفالقضائي وبيانها إجمالًا

- ‌ المراد بوسائل التَّوْصِيف

- ‌وسائل التَّوْصِيف القضائي إجمالًا:

- ‌المطلب الأول القياس القضائي

- ‌مدخل

- ‌حدود القياس الشمولي المنطقي:

- ‌المراد بالقياس القضائي:

- ‌حدود القياس القضائي:

- ‌طريقة استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌أمثلة على استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الثاني الاجتهاد المباشر

- ‌المبحث الثالث وحدة التَّوْصِيف القضائي وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المطلب الأول التَّوْصِيف الواحد

- ‌المطلب الثاني التَّوْصِيف المُجَزَّأ

- ‌المطلب الثالث التّوْصِيف المتَعَدّد

- ‌المطلب الرابع التَّوْصِيف المتفق

- ‌المطلب الخامس التَّوْصِيف المُضَادّ

- ‌المطلب السادس الفرق بين التَّوْصِيف المُجَزَّأ والمُتَعَدِّد والمتَّفق والمُضَادّ

- ‌الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الأول وظيفة الخصم في التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول تقديم الخصم الوقائع وتحديده الطلبات تحديد لاتجاه التَّوْصِيف

- ‌المطلب الثاني تقرير الخصم في دعواه الأوصاف المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه

- ‌المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد وظيفة البينة إجمالًا في التَّوْصِيف

- ‌المطلب الأول تحرير الشاهد شهادته بذكر الأوصاف المؤثرة في الحكم تحديد لمعالم التوصيف

- ‌المطلب الثاني الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يُوَصِّفها

- ‌المطلب الثالث شهادة الشاهد بناء على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا

- ‌المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإِثبات) وأثرُها في التوصيف

- ‌أولًا: الإِقرار:

- ‌ثانيًا: الشهادة:

- ‌ثالثًا: الشاهد واليمين:

- ‌رابعًا: اليمين:

- ‌خامسًا: النكول:

- ‌سادسًا: اليمين المردودة:

- ‌سابعًا: اللعان:

- ‌ثامنًا: القرائن:

- ‌المبحث الثالث وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول وظيفة القاضي عند التوصيف

- ‌المطلب الثانيالاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره

- ‌المطلب الثالث اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة القضائية

- ‌المطلب الرابع آداب القاضي عند التوصيف

- ‌1 - استيفاء حجج الطرفين ودفوعهما وبيناتهما والإِعذار فيها:

- ‌2 - استيفاء المهل والتأجيلات والتعجيز بعدها:

- ‌3 - التأني للتثبت من الواقعة وحكمها الكلي:

- ‌4 - اعتدال حال القاضي عند التَّوْصِيف:

- ‌5 - الاستشارة عند التَّوْصِيف:

- ‌الفصل الثالث طريقة تقرير التّوْصِيف القضائي وفحصه

- ‌المبحث الأول طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الثاني فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول المراد بفحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثاني مشروعية فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثالث طريقة فحص التوصيف القضائي

- ‌الفصل الرابع التَّوْصِيف القضائي والحكم القضائي

- ‌المبحث الأول التَّوْصِيف القضائي وتقرير الحكم القضائي

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بالحكم القضائيوبتقريره و‌‌الفرق بينهما

- ‌ المراد بالحكم القضائي

- ‌الفرق بينهما

- ‌المراد بتقرير الحكم القضائي:

- ‌المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف

- ‌المطلب الثالث الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي

- ‌ أحوالَ الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرَهما على الحكم القضائي

- ‌الحال الأولى: الجزم بوجه واحد:

- ‌الحال الثانية: ثبوت الخيار للقاضي:

- ‌الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم:

- ‌إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني التَّوْصِيف القضائي وتسبيب الحكم القضائي

- ‌المبحث الثالث التَّوْصِيف القضائي ونقض الحكم القضائي

- ‌مدخل

- ‌الخطأ في التَّوْصِيف وأثره في نقض الحكم القضائي:

- ‌الحال الأولى: صِحَّة التَّوْصِيف مع صِحَّة الحكم

- ‌الحال الثانية: خطأ في التَّوْصِيف وخطأ في الحكم

- ‌الحال الثالثة: صِحَّة التَّوْصِيف والخطأ في الحكم

- ‌الحال الرابعة: الخطأ في التَّوْصِيف وصِحَّة الحكم

- ‌الفصل الخامس مراحل التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات:

- ‌المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً:

- ‌المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداءً:

- ‌المرحلة الرابعة: دراسة الوقائع والبينات وتنقيحها وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة:

- ‌المرحلة الخامسة: فحص التَّوْصِيف:

- ‌المرحلة السادسة: تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة:

الفصل: ‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:

يفهم معناه- لم يؤاخذ به؛ لأَنَّه لم يلتزم مقتضاه، ولم يقصده، فمن أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:

هناك عدة قواعد تتفرع عن القاعدة السابقة، من أبرزها ما يلي:

1 -

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:

فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وذلك كقولك: رأيت أسدًا، فالمراد به هنا: الحيوان المفترس.

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، وذلك كقولك: رأيت أسدًا شاهرًا سيفه، فالمراد به هنا: الرجل الشجاع (1).

والأصل أَنْ يحمل اللفظ الصادر من المكلف بإقراره، وتعاقده، وتصرفاته على حقيقته في استعمال المتكلم؛ لأَنَّه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، لكن اذا تعذرت الحقيقة، أَوْ هجرت بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فإنَّه يصار إلى المجاز؛ إعمالًا للكلام، وصونًا له عن الإهمال، وتَصْحِيحًا لكلام المكلف ما أمكن، فمن قال لآخر: طلِّقْ زوجتي إن كنت رجلًا، فيحمل هذا

(1) مفتاح الوصول 59، شرح مختصر الروضة 1/ 484.

ص: 161

الكلام على التوبيخ لا على توكيله في الطلاق بقرينة قوله: إن كنت رجلًا (1).

ومن قال لآخر: لي عليك مائة ألف ريال يلزمك أداؤها، فقال له: اقبضها- حُمل كلامه على السخرية والاستهزاء، لا على الإقرار للاستعمال العرفي الآن (2).

والحقيقة المهجورة شرعًا، أَوْ عرفًا هي بمثابة المجاز عند الفقهاء، ومثَّل له المالكية بأَنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فيلزمه ثلاث طلقات للمدخول بها، لكنه شاع عرفًا استعمال هذا اللفظ في بعض العصور والأقاليم لإزالة العصمة من دون عدد، ولذلك أفتى بعضهم بأَنَّه طلقة واحدة رجعية (3).

2 -

التأسيس أولى من التأكيد:

المراد بالتأسيس: هو إفادة اللفظ معنى لم يفده لفظ سابق، ويقال له: إفادة.

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، درر الحكام لحيدر 1/ 53، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 255، الوجيز للبورنو 192، القاعدة الكلية للهرموش 199، 202.

(2)

هناك خلاف في الاعتداد بذلك إقرارًا، الإنصاف 12/ 160، 161، مجلة الأحكام الشرعية 513، لكن العرف الآن على ما ذكرنا.

(3)

الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، شرح المنتهى 3/ 437، الإحكام للقرافي 111، 113.

ص: 162

والمراد بالتأكيد: هو إفادة اللفظ معنى قد أفاده لفظ سابق، ويقال له: إعادة.

والتأسيس هو الأصل، والتأكيد خلاف الأصل؛ لأَنَّ الأصل في وضع الكلام إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين أَنْ يفيد معنى جديدًا، وبين أَنْ يؤكد معنىً سابقًا حمل على المعنى الجديد؛ لأَنَّ في التأسيس حكمًا جديدًا، وأَمَّا التأكيد فهو تقرير وتقوية للمعنى السابق فقط، ففي التأسيس إعمال للحكم الجديد، وفي التأكيد إهمال له، وإعمال الكلام أولى من إهماله (1)(2).

ومثاله عند الحنابلة: أَنَّ من قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، فإن نوى بالثانية إيقاعًا وقعت، وإن نوى بها التأكيد لم تقع، وإن لم ينوها إيقاعًا ولا تأكيدًا وقعت طلقة ثانية؛ لأنَّ الأصل إعمال الكلام (3).

(1) التمهيد للأسنوي 167، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 234، 268، 314، 316، القواعد لابن رجب 346، شرح مختصر الروضة 3/ 156، درر الحكام لحيدر 1/ 53، الوجيز للبورنو 199، قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين 186، القاعدة الكلية للهرموش 285، 288.

(2)

تنبيه: ومن قاعدة التأسيس أولى من التأكيد قولهم: الأصل في الألفاظ عدم الترادف؛ لأنه يَدُلُّ على معنى جديد سيما الترادف بتَعَدُّد الألفاظ على شيء واحد [قاعدة اليقين للباحسين 170] وهكذا قولهم: الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك [المرجع السابق 167].

(3)

القواعد لابن رجب 346، الكشاف 5/ 266.

ص: 163

لكن إذا عارض حملَ اللفظ على معنى جديد معارضٌ أعملنا ما تقتضيه القرائن والأصول، فمن أقرّ لشخص بألف في وقتين، فألف واحد فقط؛ لأَنَّّ الأصل براءة الذمة من الزائد وجريان العادة بتكرار الإقرار، إلَّا أَنْ يدُلَّ دليل على التَّعَدُّد- كأَنْ يذكر لكل واحد منهما سببًا- فيلزمه ألفان (1).

3 -

السؤال مُعَادٌ في الجواب:

والمراد بها: أَنَّ من سُئل سؤالًا مفصلًا، فأجاب بإحدى أدوات الجواب:(نعم، بلى، أجل)، فيُعَدُّ الجواب مشتملًا على مضمون السؤال ومعادًا فيه، فمتى قيل لرجل: للرجل الفلاني عليك ألف درهم، فقال: نعم- كان إقرارًا صريحًا بالألف يلزمه أداؤه، ولا يقبل تفسيره بما يخالفه، فإعمال السؤال وإضماره في الجواب أولى من إهماله؛ لأَنَّ مدلول أدوات الجواب يعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأَنَّ الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة (2).

ويَدُلُّ على اعتبار إعادة السؤال في الجواب قوله- تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]، أي: نعمْ

فائدة: دال الفقهاء: يشترط في التأكيد أَنْ يكون متصلًا، فلو مضى زمن طويل عرفًا بين الكلام المؤكِّد والمؤكَّد لم يقبل. [الكشاف 5/ 266].

(1)

شرح المنتهى 3/ 586، الكشاف 6/ 477.

(2)

الكشاف 5/ 83، شرح المنتهى 3/ 128، المنثور 2/ 214، الوجيز للبورنو 198.

ص: 164

وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا (1).

4 -

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله:

إذا كان الشيء لا يتجزأ، فَلَفَظَ المكلَّفُ ببعضه لزمه كله، وذلك كمن طلق زوجته بقوله: أنت طالق نصف طلقة، فيُعْتَدُّ عليه بطلقه تامة، فقد دار ذكر بعض الطلقة بين إعماله بالاعتداد به طلقة واحدة تامة وبين إهماله بعدم الاعتداد به، فرجح جانب الاعتداد به؛ لأَنَّ إعمال الكلام أولى من إهماله (2)، وهكذا لو قال شخص: اكفلْ ثلث فلان أَوْ نصفه كان كفيلًا ببدنه كله بإحضاره عند الطلب؛ لأَنَّ الإحضار لا يتجزأ، بخلاف الضمان فإنَّه يتجزأ (3).

وإسقاط بعض ما لا يتجزأ كإسقاط كله، فإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أَوْ عفا بعض المستحقين سقط القصاص كله (4).

5 -

الجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره:

الأصل قصركلام المكلف على ما نطق به وعدم تفسيره بما

(1) الكشاف 5/ 38.

(2)

الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الأشباه والنظائر لابن نجيم 162، المغني 10/ 905 (ط: هجر)، الكشاف 5/ 263، القاعدة الكلية للهرموش 263.

(3)

شرح المنتهى 2/ 253، الكشاف 3/ 377.

(4)

الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الكشاف 5/ 534.

ص: 165

يخالف ذلك (1)، لكن يجوز مخالفة هذا الأصل عند القرينة المقتضية لذلك، فيجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره.

وهذا معنى القاعدة المقررة عند الفقهاء: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فالاعتداد في الألفاظ بمعانيها، وحقائقها المتجهة إليها قصود وإرادات المتكلمين بها مع لفظها ومبناها، فيجمع بين ظاهر اللفظ ومبناه وبين حقيقة الأمر ومعناه عند قرينة مقتضية لذلك.

فإذا كانت حقيقة الأمر الصادر من المكلف كلامًا أَوْ عقدًا تخالف لفظه ظاهرًا اعتددنا بالمعنى وأعملناه، وجمعنا بينه وبين اللفظ بوجه صَحِيح، كأَنْ يحمل اللفظ على المجاز، فلا يهدر اللفظ، ولا يعرض عن المعنى، بل يجمع بينهما عند القرينة المقتضية لمراعاة المعنى (2).

(1) الحاوي 15/ 362.

(2)

القواعد لابن رجب 49، إعلام الموقعين 1/ 218، 224، 350، 3/ 95، 119، زاد المعاد 5/ 109، 813، الموافقات 2/ 82، المنثور 2/ 371، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 125، الفواكه العديدة 2/ 33، القواعد والأصول الجامعة 109، فتاوى ورسائل 12/ 381، شرح القواعد الفقهية 13، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 966، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي 555، القاعدة الكلية للهرموس 203، الوجيز للبورنو 65، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 481.

ص: 166

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: 728 هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما"(1).

ويقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها"(2).

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389 هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني"(3).

ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.

ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (4).

(1) مجموع الفتاوى 30/ 275، وفي المعنى نفسه المرجع السابق 29/ 155، القواعد النورانية 3.

(2)

زاد المعاد 5/ 200، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين 3/ 95.

(3)

فتاوى ورسائل 12/ 381.

(4)

المراجع السابقة في الهامش رقم (2) من الصفحة 166.

ص: 167

ومن ذلك: أنَّ الكلام إذا خرج مخرج المبالغة والكناية غلَّبنا جانب المعنى واعملناه (1).

فلو قال رجل لولده: لست ولدًا لي لم يكن ذلك قذفًا لأمه إذا فسره بما يحتمله مما ليس قذفًا؛ لأنَّ الرجل قد يغلظ في القول والفعل لولده، هكذا ذكره بعض الحنابلة (2).

وهذا اللفظ يستعمل اليوم للمبالغة في الكلام في مقام التأديب أَوْ اللوم، فلا ينصرف إلى غيره من كنايات القذف للأم ما لم تكن ثمَّ قرينة تعارض ذلك وتوجب صرفه.

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّه إذا تعذر التأليف بين المعاني المقصودة والألفاظ الصادرة من المكلف وجب العمل باللفظ دون المعنى (3).

مثاله: أَنْ يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، مع ظهور اللفظ ودلالته على هذا المعنى دون سواه، ثم يقول: لم أقصد فراق زوجتي بطلاقها، فلا يسمع منه (4).

(1) قواعد المقري (مخطوط) لوحة رقم 111.

(2)

الكشاف 6/ 110.

(3)

القواعد الكبرى الفقهية 3/ 293، الوجيز للبورنو 67، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 481.

(4)

الكشاف 5/ 246، منار السبيل 2/ 237.

ص: 168

وقد يؤخذ بباطن الأمر الذي يدَّعيه المدعي ويهدر لفظ التعاقد لأنَّهما لم يريدا معناه متى ثبت ذلك بقرينة قوية دالة على ذلك، كبيع التلجئة الذي يظهره المتعاقدان خشية ظالم من مغتصب ونحوه، فيهدر اللفظ ببطلان العقد، ويؤخذ بباطن الأمر وحقيقته، وهكذا في بيع الهازل (1)؛ فاللفظ قد يكون صريحًا في دلالته على أمر، لكن ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه وحقيقته إلى معنى مخالف للفظ (2).

ومما يدخل في الاعتداد بالحقيقة والمعنى عند ظهوره في تفسير اللفظ والمبنى: الدعوى والطلباتُ فيها.

فإنَّه يعتدُّ بالمعاني التي تظهر من تقرير الخصوم لدعواهم وطلباتهم ولا يعتد بالفاظهم ومباني كلامهم مجردة إذا ظهر ما يصرفها، فمن ادعى بشيء وشرحه في دعواه بما يخالف لفظه أَعْمَلْنا شرحه وفسرنا به لفظه.

ولقد صرح الشافعية في أَصَحّ القولين عندهم أنَّ من ادعى قتل عمد ووصفه بغيره من خطأ وشبه عمد لم يبطل أصل الدعوى، ويعتمد وصفه وتفسيره، ويلغى لفظه، ويمضي القاضي في الدعوى دون تجديدها؛ لأنَّ الخصم قد يظن ما ليس بعمد عمدًا، ولأنَّ العبرة

(1) الكشاف 3/ 149، شرح المنتهى 2/ 140.

(2)

أشباه السيوطي 294.

ص: 169

بالمعاني لا بالألفاظ والمباني (1)، لكن ينبغي تقييد ذلك بأَنْ يوافق الطلب في الدعوى، أَوْ يُعَدِّل الخصم الطلب إذا ساغ العدول أَوْ التعديل.

6 -

من أطلق لفظًا لا يَعْرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه:

يراعى في أعمال اللفظ عند نطق المكلف به بإقرار ونحوه أَنْ يكون قاصدًا مريدًا له، فمن تكلم بما لا يريده ولا يقصده لم يؤاخذ به (2)؛ ذلك أَنّه كما يقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "لا بُدَّ من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارًا، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنَّه المقصود، واللفظ وسيلة"(3)، ومن أمثلة ذلك: كلام النائم، والذاهل، والناسي، والمخطئ من شدة الفرح، أَوْ الغضب أَوْ المرض ونحوهم.

وهكذا من طلق أَوْ باع أَوْ تصرف تصرفًا قوليًّا وهو لا يفهم ما نطق به ولم يعرف معناه، كالأعجمي يخرج منه ذلك باللغة العربية وهو لا يفهمها فكل هؤلاء لا يؤاخذون بما نطقوا به (4).

(1) حاشية القليوبي 4/ 164، مغني المحتاج 3/ 110، 111، نهاية المحتاج 7/ 389.

(2)

قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع الفتاوى 33/ 107، إعلام الموقعين 3/ 62، 105، 121، الكافية في الجدل 536.

(3)

إعلام الموقعين 3/ 62.

(4)

إعلام الموقعين 3/ 94، 95، 4/ 228، قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع=

ص: 170

ويؤيد ذلك ما نجده أحيانًا من خطأ الإنسان في مناداة أولاده بعضهم باسم البعض الآخر، وقد أخطأ رجل من شدة الفرح، فقال:"اللَّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح"(1).

وقد ساق ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ) خبرًا عن عمر- رضي الله عنه، قال:"وفي مصنَّف وكيع: أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها: سَمِّني، فسمَّاها: الطيبة، فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: سَمِّني: خليَّة، طالق، فقال لها: فأنت خلية، طالق، فأتت عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ زوجي طلقني، فجاء زوجها، فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذها بيدها، وأوجع رأسها".

وقد عقب ابن القَيِّمِ على ذلك بقوله: "وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان"(2).

والأصل مؤاخذة الإنسان بما نطق به، لكن إذا دَلَّت القرائن على عدم إرادة المتكلم لما تلفظ به عدلنا عن هذا الأصل، وقلت: إنَّ من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

* * *

= الفتاوى 33/ 107، شرح المنتهى 3/ 579.

(1)

هذه قطعة من حديث أنس بن مالك، رواه مسلم 4/ 2104، وهو برقم 2747.

(2)

إعلام الموقعين 3/ 63.

ص: 171