الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان قاتلًا، وعليه القصاص عند المالكية (1) وابن حزم (ت: 456 هـ) (2)، والدية عند الحنابلة (3)، وهكذا مَنْ ترك بهيمته حتَّى أفسدت مال غيره ضمنه على تفصيل في موضعه (4)، ومن علم بجريمة مما لا يشرع الستر فيها وترك الإِبلاع عنها كان مستحقًا للتعزير، كمن رأى شخصًا يقتل آخر (5).
ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:
وهي من هذه الجهة نوعان، هما (6):
1 -
ما كان من فعل المكلف المتصرف:
وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والإِتلاف.
2 -
ما كان من فعل المكلف غير المتصرف:
كالإِكراه الملجئ بغير حق من أجنبي من المتعاقدين، فإنَّه
(1) شرح الزرقاني مع حاشية البناني 8/ 8.
(2)
المحلى 10/ 522 - 523.
(3)
المغني 9/ 580، الكشاف 6/ 15، فتاوى ورسائل 8/ 156، وانظر القتل في هذه الصورة: التشريع الجنائي 2/ 57، الجريمة لأبو زهرة 121، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي 374.
(4)
الروض المربع 5/ 418، السبب عند الأصوليين 1/ 331.
(5)
فتاوى ورسائل 11/ 241 - 242.
(6)
أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 4/ 436، 631.