الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقه الكلي على الموضع الجزئي، وذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته، ولهذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التَّوَقُّفُ في التمسك به ليس لقصور ذلك المفتي- معاذ الله-، بل لأَنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص، فلا يطرد في جميع صورها" (1).
القسم الثالث: الواقعة القضائية
.
والمراد بها: الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلًا بحكمٍ ملزم، أَوْ صلحٍ عن تراض.
فهي أخص من الواقعة الفتوية؛ لأَنَّ القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها ويُعمِل مؤثرها، ويزيد القاضي على ذلك بَأَنَّه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة، وما يعارضها، والإِلزام بها، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي (2).
يقول السبكي (ت: 756 هـ) - في الفرق بين الفقيه، والمفتي، والقاضي-: "
…
فنظره -أى القاضي- أوسع من نظر المفتي، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعًا.
(1) فتاوى السبكي 2/ 123، وانظر: شرح عماد الرضا 1/ 59.
(2)
شرح عماد الرضا 1/ 59، البهجة 1/ 36.
إذا علمت هذا فالفقه عمومه شريف نافع نفعًا كليًّا، وهو قوام الدين والدنيا، والفتوى خصوص فيها ذلك العموم وتنزيل الكلي على الجزئي من غير إلزام، والحكم خصوص ذلك الخصوص فيها وزيادتان؛ إحداهما: النظر في الحجج، والأخرى: الإِلزام" (1).
* * *
(1) فتاوى السبكي 2/ 123، وانظر: شرح عماد الرضا 1/ 59.