الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الأول: الصريح
.
وهو ما أفاد المعنى بنفسه مع عدم احتمال غيره (1).
وسماه بعض الشافعية نَصًّا؛ وذلك مثل لفظ الطلاق أَوْ البيع أَوْ الإجارة، فإنَّها صريحة في بابها ولا تحتاج إلى نية، ولا يقبل من المكلف حكمًا تفسيرها بغير ما دَلَّت عليه (2).
وهذا هو شأن الصريح من كلام المكلَّف، وحكم العمل به.
القسم الثاني: الظاهر
.
وهو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، مع احتمال غيره.
وحكم العمل به: أنَّ المكلف إذا أطلق لفظًا حمل على ما يقتضيه ظاهره، وهو الاحتمال الراجح، ولا يحمل على الاحتمال الخفي والمرجوح، يقول القرافي (ت: 684 هـ): "
…
متى حصل التبادر كان الحق أنَّ اللفظ موضوع لما يتبادر إليه الذهن؛ لأنَّه الراجح، والمصير إلى الراجح واجب وإن كان خلاف الأصل" (3).
(1) شرح المنتهى 3/ 127، الكشاف 5/ 245، المطلع على أبواب المقنع 334، الدر النقي 678، القواعد والأصول الجامعة 109، تحرير ألفاظ التنبيه 234، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 18، وللسيوطي 293.
(2)
الكشاف 5/ 245، 246، 309، شرح المنتهى 3/ 127، 128، بدائع الصنائع 4/ 46، قواعد الأحكام 2/ 91، 118، 119، القواعد والأصول الجامعة 109، المنثور 3/ 118، 119، 2/ 310، قواعد المقري 1/ 276، القواعد المستخلصة من التحرير 161، 164.
(3)
الإحكام 37.