الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - لزوم الواقعة عند ثبوتها:
فالواقعة القضائية المؤثرة هي التي تلزم على فرض ثبوتها كالبيع، والإِجارة، ونحوها من العقود التي تلزم عند صدورها.
أَمَّا الوقائع غير اللازمة كالهبة قبل القبض فلا تأثير لها في الحكم القضائي؛ لأَنَّه لا يَصِحُّ الإِلزام بها قبل قبضها كما هو مذهب الجمهور، خلافًا للمالكية (1).
3 - أَنْ تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:
لا يكفي في الواقعة القضائية مشروعيتها، ولا لزومها، بل لا بُدَّ من تعلقها بالدعوى والمطالبة المرفوعة حالًا أمام القاضي، وإلَّا كانت هدرًا غير مؤثرة (2)، وهذا يشمل الواقعةَ الأصلية، وهي الواقعة المتنازع فيها، والواقعةَ التبعية، وهي التي يؤدي ثبوتها إلى ثبوت الواقعة الأصلية المتنازع فيها، كالقرائن المتعلقة بالإِثبات، والتي يستنبط منها ثبوت الواقعة المؤثرة أَوْ نفيها (3)، فكلها تُعَدُّ متعلقة بالدعوى، ويُخْرِج هذا الشرط الواقعة الطردية في موقع النزاع وإن
(1) قرة عيون الأخبار 1/ 292، المبسوط 17/ 30، تبصرة الحكام 1/ 146، الإِتقان لمياره 1/ 18، روضة الطالبين 12/ 10، الفروع 6/ 463، الإِنصاف 11/ 276، نظرية الدعوى 1/ 309، وسائل الإِثبات للزحيلى 93.
(2)
الحاوي 17/ 199، البهجة 1/ 36.
(3)
انظر ما سبق في: الواقعة المؤثرة الفقرة (أولًا) من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني.