الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - الاستشارة عند التَّوْصِيف:
الاستشارة عند تَوْصِيف الواقعة والحكم فيها مشروعة، يقول ابن حجر (ت: 852 هـ): "وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ جيِّد عن الشعبي، قال: من سرَّه أَنْ يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر؛ فإنَّه كان يستشير"(1).
وفي المغني: "لا خلاف في استحبابها"(2).
قال بعض الشافعية: "تجب مع الإشكال، وإلَّا فتستحب"(3)، وهذا التفصيل ظاهر.
يقول ابن خلدون (ت: 807 هـ) - في حث القاضي على الاستشارة -: "إذا لم يتبين له القضاء، فإن كان لغبشٍ في الواقعة (4) استوضحها واستجلاها بالبحث الشافي، وإن كان لعدم استحضار الحكم واعتياص تطبيقه على الواقعة أَوْ نحو ذلك راجع فيه من يثق بعلمه ودينه وعقله، ولو في مدينة أخرى
…
وما من عجلة" (5).
(1) الفتح 13/ 149.
(2)
11/ 396.
(3)
مغني المحتاج 4/ 391.
(4)
مراده: من جهة عدم ظهور الوقائع المؤثرة في الحكم لعدم ظهورها الحسي.
(5)
مزيل الملام 118، 119، وفي المعنى نفسه: أدب القاضي للماوردي 2/ 69.
فبالاستشارة يعرف القاضي ما جهله، ويتذكر ما نسيه، ويتضح ما غمض وأشكل عليه، وتزيد ثقته بما عنده فيكون ذلك أقرب لصوابه، وأسرع لاجتهاده فكان من أدب التَّوْصِيف المتأكد لاستشارةُ (1).
* * *
(1) شرح أدب القاضي لابن مازه 1/ 196، تبصرة الحكام 1/ 42، الأم 6/ 219، الفقيه والمتفقه 2/ 184، أدب القاضي للماوردي 1/ 261، 268، الأحكام السلطانية للماوردي 92، المغني 11/ 395، 396، 398، ولأبي يعلى 87، إعلام الموقعين 4/ 256.