المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف: - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ٢

[عبد الله بن محمد الخنين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني الوقائع القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة

- ‌المطلب الأول تعريف الوقائع

- ‌المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة

- ‌القسم الأول: الواقعة الفقهية

- ‌القسم الثاني: الواقعة الفَتْوِيَّة

- ‌القسم الثالث: الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها

- ‌المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية

- ‌1 - الواقعة السماوية:

- ‌2 - الواقعة المكتسبة:

- ‌3 - الواقعة المُبْتَدَأَة:

- ‌المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية

- ‌المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية

- ‌أولًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مشروعة أَوْ ممنوعة:

- ‌1 - الواقعة المشروعة:

- ‌2 - الواقعة الممنوعة:

- ‌ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

- ‌1 - واقعة هي حق لله -تعالى

- ‌2 - واقعة هي حق للآدمي:

- ‌ثالثًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما تقتضيه من ثبوت أَوْ حَلٍّ وإبطال:

- ‌1 - واقعة تقتضي ثبوتًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

- ‌رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

- ‌1 - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

- ‌خامسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة القصد:

- ‌1 - واقعة قصدية:

- ‌2 - واقعة غير قصدية:

- ‌سادسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أَوْ مركبة أَوْ مُتَعَدِّدَة:

- ‌1 - الواقعة المركبة:

- ‌2 - الواقعة المفردة:

- ‌3 - الوقائع المُتَعَدِّدَة:

- ‌سابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولًا أَوْ فعلًا أَوْ تركًا:

- ‌1 - الواقعة القولية:

- ‌2 - الواقعة الفعلية:

- ‌3 - واقعة الترك:

- ‌ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:

- ‌تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:

- ‌1 - الواقعة الناجزة:

- ‌2 - الواقعة المعلقة:

- ‌الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة القضائية

- ‌مدخل

- ‌أولًا: أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:

- ‌1 - الواقعة المختلطة:

- ‌2 - الواقعة المؤثرة:

- ‌3 - الواقعة الطردية:

- ‌ثانيًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة إفرادها وتركيبها:

- ‌1 - الواقعة المفردة:

- ‌2 - الواقعة المركبة:

- ‌ثالثًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة كونها أصلية أَوْ بديلة:

- ‌1 - الواقعة الأصلية:

- ‌2 - الواقعة البديلة:

- ‌الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها

- ‌المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌1 - أَنْ تكون الواقعة حقًّا مشروعًا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أَوْ دفع ضرّ:

- ‌2 - لزوم الواقعة عند ثبوتها:

- ‌3 - أَنْ تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

- ‌4 - أَنْ تكون الواقعة محررة:

- ‌5 - أَنْ تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

- ‌المبحث الثاني تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية

- ‌المطلب الثاني أهمية تنقيح الوقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً

- ‌أولًا: التنقيح الابتدائي:

- ‌ثانيًا: التنقيح النهائي:

- ‌المطلب الخامس سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإثبات الواقعة القضائيةومشروعيته

- ‌ المراد بإثبات الواقعة القضائية

- ‌مشروعية إثبات الواقعة القضائية:

- ‌المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة

- ‌المراد بالواقعة القضائية المثبتة:

- ‌تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة:

- ‌المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية

- ‌المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية:

- ‌ضوابط طرق الإِثبات:

- ‌المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإِثبات وردها

- ‌المبحث الرابع استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌تعريف الاستنباط لغة واصطلاحًا:

- ‌المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة:

- ‌المطلب الثاني مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌الفصل الثالثتفسير الواقعة القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المراد بتفسير الواقعة القضائية:

- ‌أهمية تفسير الواقعة القضائية ومشروعيته:

- ‌الوسائل الدالة على الإرادة:

- ‌المبحث الأول تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بلفظ المكلفوالأصل في تفسيره

- ‌ المراد بلفظ المكلف

- ‌الأصل في تفسير لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف

- ‌شروط إعمال الكلام:

- ‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:

- ‌المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف

- ‌أولًا: الواضح في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالواضح:

- ‌أقسام الواضح في لفظ المكلف وحكم العمل بها:

- ‌القسم الأول: الصريح

- ‌القسم الثاني: الظاهر

- ‌ثانيًا: المجمل في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالمجمل:

- ‌حكم العمل بالمجمل في لفظ المكلف:

- ‌طرق بيان المجمل في لفظ المكلف:

- ‌1 - حمله على الجائز المشروع:

- ‌2 - حمله على نية المكلف وتعيينه:

- ‌3 - البيان بالعرف:

- ‌4 - البيان بالعادة:

- ‌5 - البيان بالقرعة:

- ‌6 - البيان بالدلائل الحالية والمقالية:

- ‌7 - البيان بدلالة الاقتران:

- ‌8 - البيان بالحمل على أقل ما يتناوله اللفظ:

- ‌المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه

- ‌المراد بالعام والخاص والتخصيص في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالعام والخاص في لفظ المكلف:

- ‌صيغ العموم في لفظ المكلف:

- ‌مخصصات العموم في لفظ المكلف:

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - النِّيَّة:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - عادة الشخص أَوْ القوم:

- ‌5 - القرائن الحالية والمقالية ونحوهما:

- ‌المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده

- ‌المراد بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌مقيدات المطلق في لفظ المكلف:

- ‌1 - النَّصّ الصادر من المكلف:

- ‌2 - المعهود الشرعي:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - الغالب:

- ‌5 - الحال:

- ‌المطلب السابع دلالة المفهوم في لفظ المكلف

- ‌المراد بالمفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أقسام المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - ومفهوم المخالفة:

- ‌حجية المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أولًا: حجية مفهوم المخالفة في لفظ المكلف:

- ‌ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإِشارة والإِيماء في لفظ المكلف

- ‌المراد بهذه الدلالات:

- ‌حكم إعمال هذه الدلالات في لفظ المكلف:

- ‌المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف

- ‌المراد بالتعريض في لفظ المكلف:

- ‌حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف:

- ‌المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف

- ‌المراد بالكتابة:

- ‌حجية العمل بالكتابة وشروطه:

- ‌طرق تفسير الكتابة:

- ‌المبحث الثاني تفسير فعل المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بفعل المكلفودلالته

- ‌ المراد بفعل المكلف

- ‌دلالة فعل المكلف:

- ‌فما أثر الفعل في الدلالة على الإرادة

- ‌المطلب الثاني أصول تفسير فعل المكلف في دلالته على الإِرادة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الثالث تفسير إشارة المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإشارة المكلفودلالتها

- ‌ المراد بإشارة المكلف

- ‌دلالة إشارة المكلف:

- ‌المطلب الثاني شروط العمل بإشارة المكلف

- ‌المبحث الرابع تفسير سكوت المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بسكوت المكلفودلالته

- ‌ المراد بسكوت المكلف

- ‌دلالة سكوت المكلف:

- ‌النوع الأول: السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والإِرادة:

- ‌النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة:

- ‌المطلب الثانيأصول تفسير سكوت المكلف الملابس للقرينة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظًا أوْ فعلًا أوْ سكوتًا

- ‌المبحث السادس تفسير الشاهد شهادته

- ‌المبحث السابع التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف وفي البينات القضائية

- ‌المطلب الأول التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أوْ تصرف

- ‌المراد بالتعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌المطلب الثاني التعارض والجمع والترجيع بين البينات القضائية

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البيانات القضائية:

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البينات القضائية غير محصورة:

- ‌الباب الثالث تقرير التوصِيف القضائي "تقرير تَوْصِيف الأَقضِيَة

- ‌التمهيد المراد بتقرير التَّوْصِيف ومحله ووقته وضوابطه

- ‌مدخل

- ‌المراد بتقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌محل تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌وقت تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌ضَوَابِط تَوْصِيف الأَقْضِيَة:

- ‌الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المبحث الأولأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائيوثمرتها

- ‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌ثمرة أصول التَّوْصِيف القضائي:

- ‌المطلب الأول الأصل الأول‌‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌مسالك النظر في المآلات:

- ‌1 - سد الذرائع:

- ‌2 - منع الحيل:

- ‌3 - الاستحسان:

- ‌4 - مراعاة الخلاف:

- ‌المطلب الثاني الأصل الثاني مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف

- ‌مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف:

- ‌بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحِكَم عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - حفظ المال من الإهدار ما أمكن:

- ‌2 - ثبات التعامل بين الناس واستقراره:

- ‌3 - مبنى عقود الأبدان على الألفة والاتفاق:

- ‌4 - قطع الخصومة ما أمكن أَوْ تقليلها:

- ‌المطلب الثالث الأصل الثالث‌‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌تطبيقات على مراعاة الفروق بين الوقائع الاشخاص عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - الإكراه المؤثر يختلف باختلاف الأشخاص:

- ‌2 - ثبوت خيار الغبن لمغبون مسترسل:

- ‌3 - العقوبات التعزيرية تختلف بحسب الاقتضاء:

- ‌المطلب الرابعالأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف

- ‌المراد بالضرورة ومعنى مراعاتها عند التَّوْصِيف:

- ‌ضوابط الضرورة:

- ‌1 - أَن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة:

- ‌2 - أَنْ تكون محققة لا متوهمة:

- ‌3 - ألَّا تؤدي إزالتها إلى ضرر مثلها أَوْ أكبر منها:

- ‌4 - أَنْ تقدر بقدرها:

- ‌الحاجة تراعى كالضرورة:

- ‌شروط مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌تطبيقات على مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الخامس الأصل الخامس مراعاة درء الحدود والقصاصِ بالشبهات عند التَّوْصِيف

- ‌ المراد بدرء الحدودِ والقصاصِ بالشبهات

- ‌الشبهةَ المؤثرة في درء الحدود والقصاص

- ‌أقسام الشبهة الدارئة للحد:

- ‌القسم الأول: شبهة قوة المدرك عند الخلاف:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل:

- ‌القسم الثالث: شبهة في الفاعل:

- ‌القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أَوْ شبهة المِلك:

- ‌القصاص يُدرأُ بالشبهة كالحدود:

- ‌المبحث الثاني وسائل التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بوسائل التَّوْصِيفالقضائي وبيانها إجمالًا

- ‌ المراد بوسائل التَّوْصِيف

- ‌وسائل التَّوْصِيف القضائي إجمالًا:

- ‌المطلب الأول القياس القضائي

- ‌مدخل

- ‌حدود القياس الشمولي المنطقي:

- ‌المراد بالقياس القضائي:

- ‌حدود القياس القضائي:

- ‌طريقة استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌أمثلة على استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الثاني الاجتهاد المباشر

- ‌المبحث الثالث وحدة التَّوْصِيف القضائي وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المطلب الأول التَّوْصِيف الواحد

- ‌المطلب الثاني التَّوْصِيف المُجَزَّأ

- ‌المطلب الثالث التّوْصِيف المتَعَدّد

- ‌المطلب الرابع التَّوْصِيف المتفق

- ‌المطلب الخامس التَّوْصِيف المُضَادّ

- ‌المطلب السادس الفرق بين التَّوْصِيف المُجَزَّأ والمُتَعَدِّد والمتَّفق والمُضَادّ

- ‌الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الأول وظيفة الخصم في التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول تقديم الخصم الوقائع وتحديده الطلبات تحديد لاتجاه التَّوْصِيف

- ‌المطلب الثاني تقرير الخصم في دعواه الأوصاف المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه

- ‌المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد وظيفة البينة إجمالًا في التَّوْصِيف

- ‌المطلب الأول تحرير الشاهد شهادته بذكر الأوصاف المؤثرة في الحكم تحديد لمعالم التوصيف

- ‌المطلب الثاني الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يُوَصِّفها

- ‌المطلب الثالث شهادة الشاهد بناء على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا

- ‌المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإِثبات) وأثرُها في التوصيف

- ‌أولًا: الإِقرار:

- ‌ثانيًا: الشهادة:

- ‌ثالثًا: الشاهد واليمين:

- ‌رابعًا: اليمين:

- ‌خامسًا: النكول:

- ‌سادسًا: اليمين المردودة:

- ‌سابعًا: اللعان:

- ‌ثامنًا: القرائن:

- ‌المبحث الثالث وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول وظيفة القاضي عند التوصيف

- ‌المطلب الثانيالاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره

- ‌المطلب الثالث اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة القضائية

- ‌المطلب الرابع آداب القاضي عند التوصيف

- ‌1 - استيفاء حجج الطرفين ودفوعهما وبيناتهما والإِعذار فيها:

- ‌2 - استيفاء المهل والتأجيلات والتعجيز بعدها:

- ‌3 - التأني للتثبت من الواقعة وحكمها الكلي:

- ‌4 - اعتدال حال القاضي عند التَّوْصِيف:

- ‌5 - الاستشارة عند التَّوْصِيف:

- ‌الفصل الثالث طريقة تقرير التّوْصِيف القضائي وفحصه

- ‌المبحث الأول طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الثاني فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول المراد بفحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثاني مشروعية فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثالث طريقة فحص التوصيف القضائي

- ‌الفصل الرابع التَّوْصِيف القضائي والحكم القضائي

- ‌المبحث الأول التَّوْصِيف القضائي وتقرير الحكم القضائي

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بالحكم القضائيوبتقريره و‌‌الفرق بينهما

- ‌ المراد بالحكم القضائي

- ‌الفرق بينهما

- ‌المراد بتقرير الحكم القضائي:

- ‌المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف

- ‌المطلب الثالث الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي

- ‌ أحوالَ الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرَهما على الحكم القضائي

- ‌الحال الأولى: الجزم بوجه واحد:

- ‌الحال الثانية: ثبوت الخيار للقاضي:

- ‌الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم:

- ‌إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني التَّوْصِيف القضائي وتسبيب الحكم القضائي

- ‌المبحث الثالث التَّوْصِيف القضائي ونقض الحكم القضائي

- ‌مدخل

- ‌الخطأ في التَّوْصِيف وأثره في نقض الحكم القضائي:

- ‌الحال الأولى: صِحَّة التَّوْصِيف مع صِحَّة الحكم

- ‌الحال الثانية: خطأ في التَّوْصِيف وخطأ في الحكم

- ‌الحال الثالثة: صِحَّة التَّوْصِيف والخطأ في الحكم

- ‌الحال الرابعة: الخطأ في التَّوْصِيف وصِحَّة الحكم

- ‌الفصل الخامس مراحل التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات:

- ‌المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً:

- ‌المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداءً:

- ‌المرحلة الرابعة: دراسة الوقائع والبينات وتنقيحها وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة:

- ‌المرحلة الخامسة: فحص التَّوْصِيف:

- ‌المرحلة السادسة: تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة:

الفصل: ‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

عند تعارض القول والفعل والسكوت: يقدم القول على الفعل، والفعل على السكوت؛ لأَنَّ القول أصرح من الفعل، والفعل أدَلُّ على المراد من السكوت، هذا في الجملة، وقد يخرج عن ذلك لقرينة ظاهرة.

وأشير إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالتعارض وطرق الجمع والترجيح في خطاب المكلف وتصرفاته، وهي:

(أ) يعمل بقوة الدلالة؛ فيقدم النَّصّ على الظاهر، والمنطوق على المفهوم، والنَّصّ والظاهر على دلالة الحال والسياق، ولذلك كان من المقرر فقهًا: أَنَّه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح (1) ما لم يعارض ذلك جميعه شيء من القرائن القوية، فيعمل بما يقتضيه الحال، فعلى سبيل المثال: تُقَدم القرائن إذا قويت على الإِقرار ولو كان صريحًا، كما ستأتي الإِشارة إلى ذلك في المطلب القادم.

كما ويحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، كما سبق بيانه (2).

(ب) إذا حصل تعارض بين إقراري المكلف في الحقوق

(1) المجلة العدلية (م 13)، المدخل الفقهي العام للزرقاء 2/ 972.

(2)

انظر ذلك في المطلبين الخامس والسادس من المبحث الأول من هذا الفصل (الثالث) من الباب الثاني.

ص: 274

الخاصة فيؤخذ بأشدّهما عليه، فعدوله إلى الأقل غير مقبول؛ لأَنَّه رجوع عن الإِقرار، وعدوله إلى الأكثر اعتراف بحق للغير لا مسقط له؛ فلو اعترف في مجلس بألف ريال، ثم اعترف في آخر بألف وخمسمائة ريال، ولم يظهر ما يقتضي تَعَدُّد الإِقرار- أخذنا بأكثرهما عليه.

وقد يجمع بين المتناقضين بإلغاء أحدهما؛ لأَنَّه سهو عند القرينة المقتضية لذلك؛ يقول ابن حجر المكي (ت: 974 هـ): "إذا سمع من الواقف كلمات متناقضة حكمنا عليه بالسهو في بعضها، ورجحنا مقابله، وعملنا به بقرائن لفظية أَوْ حالية"(1)(2).

(ج) إذا تعارض إقرار المكلف فيما يتعلق بالحدود، وحصل تناقض بين أقواله طُلِب منه تفسيرها، فإن فسرها على وجه يَصِحُّ، وإلَّا كان التعارض شبهة موجبة لدرء الحد، والحدود تدرأ بالشبهات.

(د) إذا حصل تناقض من المدعي في دعواه، مثل: أَنْ يقر بعين لشخص، ثم يدعيها لنفسه، ومثل: أَنْ يدعي شخص على آخر

(1) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 233.

(2)

فائدة: قال ابن حجر المكي: "إن الموثق إذا وقع منه عبارتان متنافيتان، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حاله

وجب المصير إليه، وإن لم يمكن ذلك، فإن اعتضدت إحداهما بقرينة عمل بها وطرحت الأخرى، وإن لم تعضد واحدة بشيء تعارضتا فتساقطتا" [الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 250].

ص: 275

وديعة، فينكرها المدعى عليه، فيقيم المدعي البينة على الإِيداع، فيدفع المدعى عليه بالهلاك، فلا تقبل الدعوى الثانية، ويعمل بالأولى.

وللتناقض شروط، ولكيفية ارتفاعه والعمل عند ذلك تفصيلات مقررة عند أهل العلم يرجع إليها في مظانها (1).

(هـ) التعارض بين المرجحات الأولية من الأصل والظاهر:

المراد بالأصل: الحالة العادية الثابتة التي لا تحتاج إلى دليل، مثل: أصل براءة الذمة قبل عمارتها (2).

والمراد بالظاهر: ما ترجح وقوعه، مثل: العرف، وأصل صِحَّة العقود بعد وقوعها؛ لأَنَّ الغالب تمامها على وجه الصِّحَّة (3).

والقاعدة: تقديم البينة الشرعية- مثل الشهادة- على دلالة الأصل والظاهر، فإذا لم يكن ثم شهادة، أَوْ تعارضت الشهادات صرنا للترجيح بالأصل والظاهر، فإذا انفرد أحدهما أخذنا به، وإذا حصل تعارض بينهما؛ فإن دَلَّ على الاعتداد بأحدهما نَصٌّ شرعي وجب إعماله، وذلك كتقديم قول واصف اللقطة على منازعه ممن عجز عن وصفها (4)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا جاء صاحبها، فعرف

(1) انظر: دعوى التناقض للدغمي 71 - 146، ونظرية الدعوى 1/ 379 - 410.

(2)

وسائل الإِثبات 659.

(3)

المنثور 1/ 312.

(4)

القواعد لابن رجب 339.

ص: 276

عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إياه، وإلَّا فهي لك" (1).

فإن لم يكن نَصٌّ كان ترجيح أحدهما على الآخر بحسب القرائن ومقتضيات الأحوال؛ فتارة يقدم الأصل، وتارة يقدم الظاهر.

قال ابن سعدي (ت: 1376 هـ): "إذا تعارض الأصل مع الظاهر يرجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها"(2).

فيقدم الأصل على الظاهر إذا كان الظاهر مجرد احتمال، مثل: الرجل الصالح يدعي على أفسق الناس دينًا ونحوه، فقد تعارض معنا الأصل- وهو براءة الذمة- مع الظاهر وهو أَنَّ الغالب صدق الرجل الصالح فيما يدعيه، وأعملنا الأصل؛ لأَنَّ الظاهر مجرد احتمال.

ويقدم الظاهر على الأصل إذا كان الظاهر سببًا قويًّا منضبطًا، وذلك مثل: العقد يتنازع شخصان في صحته؛ أحدهما يدعي مفسدًا، والآخر يدعي كمال شروطه، فيقدم الظاهر هنا وهو أَنَّ الغالب في عقود الناس الصِّحَّة على الأصل، وهو عدم استيفاء العقد للشروط.

(1) رواه البخاري (الفتح 5/ 93)، وهو برقم 2438، ومسلم واللفظ له 3/ (1345، 1346)، وهو برقم 1722/ 6.

(2)

طريق الوصول إلى العلم المأمول 154، وأشار إلى الاختيارات، وانظر المعنى نفسه في: قواعد الأحكام 2/ 54.

ص: 277

فإذا تعارض أصلان قُدِّم أقواهما دلالة إمَّا لاعتضاده بمرجح آخر من أصل أَوْ ظاهر، أَوْ لكون أحد الأصلين أكثر تعلقًا بموضع النزاع، أَوْ أكثر شبهًا به، وقد يعمل بالأصلين معًا (1).

مثال ما قُدِّم فيه أحد الأصلين على الآخر: أَنْ تكون دار رجل في يد آخر، فيقول المالك: لقد آجرتك، ويقول الذي هي في يده: بل أعرتني، ولم تمض مدة لها أجرة، فالقول لمدعي الإِعارة بيمينه.

فقد تنازعها هنا أصلان؛ أصل عدم الإِعارة، وأصل عدم الإِجارة، وقدمنا أصل عدم الإِجارة لاعتضاده بأصل آخر، وهو براءة الذمة.

لكن لو كان ذلك بعد مُضِيِّ مدة لها أجرة، وطالب مالكها بأجرة ما مضى رَجَّحْنا قول المالك في دعوى الإِجارة بيمينه؛ لاعتضاده بالظاهر، وهو أَنَّ العادة بذل الإِنسان ماله معاوضة، وأن على قابضه ضمانه بعوض، فيكون القول قول القابض في نفي الإجارة، فترد العين لصاحبها، والقول قول المالك في استحقاق الأجرة لما مضى- فيقضى له بأجرة المثل إعمالًا لكل أصل بما ترجح به (2)، وهذا مثال لإعمال الأصلين معًا.

(1) البهجة 1/ 54، تبصرة الحكام 1/ 143، قواعد الأحكام 1/ 56، القواعد لابن رجب 324، الروض المربع 7/ 579.

(2)

شرح المنتهى 2/ 398، الكشاف 4/ 74، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 350.

ص: 278

وهكذا إذا تعارض الظاهران، عملنا مثل عملنا في تعارض الأصلين (1).

مثال ما قدم فيه أحد الظاهرين: أَنْ يتداعى جَزَّارَان في جِلْد هو بيد أحدهما، فيقضى به للذي هو بيده مع يمينه، فقد تعارض معنا ظاهر من الجانبين وهو العرف، وقدمنا صاحب اليد؛ لاعتضاده بظاهر آخر وهي اليد، وأَمَّا إذا لم يكن بيد أحدهما ولا منازع لهما فنقسمه بينهما نِصْفين إعمالًا للظاهر من الجانبين وهو العرف، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وعلى كل واحد منهما يمين لصاحبه (2).

* * *

(1) المراجع نفسها في الحاشية قبل السابقة.

(2)

البهجة 1/ 54، الروض المربع 7/ 579.

ص: 279