الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - العقوبات التعزيرية تختلف بحسب الاقتضاء:
العقوبة التعزيرية: هي عقوبة غير مقدرة شرعًا على معصية لا حدَّ فيها (1).
وتتدرج من الإعراض والتوبيخ حتى القتل بحسب الذنب وأثره، وهي تختلف باختلاف الذنب، وحال المذنِب، وانتشار الجريمة في المجتمع، وأثرها عليه (2)، يقول ابن تَيمِيَّةَ (ت: 728 هـ): "وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته"(3).
ويبين في موضع آخر بعض المعاصي والجرائم، واختلاف عقوبتها فيقول: "بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلًا، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زِيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كِبَر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقب من لم يتعرض إلَّا لامرأة واحدة أَوْ صبي
(1) السياسة الشرعية 96، الروض المربع 7/ 345.
(2)
فتح القدير 4/ 212، الفروق 4/ 177 - 178، تبصرة الحكام 2/ 289، نهاية المحتاج 8/ 21 - 22، المغني 10/ 348.
(3)
الحسبة 44.
واحد" (1)، وواضح من هذا كله مراعاة الفروق الفردية بين الأشخاص والوقائع عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية في العقوبات التعزيرية.
* * *
(1) السياسة الشرعية 97، وانظر: الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير 231.