الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلل الحنفية ذلك: بأَنَّ المتعارف عليه العملُ بالمفهوم عند المكلفين، والثابت بالعرف كالثابت بالنَّصّ، والمعروف كالمشروط (1).
وقال ابن حجر عن القول الأول: إنَّه مهجور، وعمل الناس على خلافه (2).
والذي أرجحه: هو القول الثاني؛ لقوة ما علل به قائلوه.
فيعمل بمفهوم المخالفة في كلام المكلف على أَنّه إذا قامت قرينة حالية، أَوْ مقالية، أَوْ عرفية تعارض مفهوم المخالفة، وتوجب إهماله أُخِذ بها.
ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:
أَمَّا مفهوم الموافقة في كلام المكلفين فلم أقف على من ذكره من العلماء.
والذي يظهر لي: أَنّه بقسميه الأولوي والمساوي (3) ليس حجة؛ لأَنَّه من باب القياس، وهو ممتنع في كلام المكلفين في العقود والالتزامات ونحوها؛ إذ إنَّه يؤدي إلى إلزام المكلف بما لم
(1) رسم المفتي 43.
(2)
الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 202.
(3)
انظر أقسام مفهوم الموافقة في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.
يلتزمه، والأصل عدم تعدية كلام المكلف على ما زاد على لفظه إلَّا بدليل يَدُلُّ على ذلك.
لكن متى أفاد مفهوم الموافقة ظنًا غالبًا عهد من المكلف الالتفات إلى مثله بدلائل حالية، أَوْ عرفية، أَوْ دلالة السياق، وكان خاليًا من معارض راجح أُخِذ به (1).
* * *
(1) في إعمال القرائن في الدلالات اللفظية عند المكلف انظر: قواعد الأحكام 2/ 126، أحكام أهل الذمة 1/ 307، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي 72.