الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطالب (1) -؛ لأَنَّ سكوت المدعى عليه عن أداء اليمين يؤدي إلى ترك الفصل في الدعوى، وذلك ضرر على المدعى.
2 - العرف:
وقد سبق تعريفه.
فإذا حصل تصرف من الطرفين أَوْ أحدهما، وسكتا أَوْ أحدهما
عن شيء من ذلك التصرف، فإنَّ العرف يأتي كاشفًا ومبينًا لإِرادة العاقد فيما سكت عنه بدخوله في العقد والتصرف أَوْ خروجه عنه ما لم يصرحا بخلافه (2)، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة بأَنَّ:"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"(3)، وأَنَّ "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"(4)، وأَنَّ "التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ"(5).
ومن أمثلة ذلك: معرفة ما يدخل في المبيع من التوابع إذا لم يشترط المتعاقدان ذلك، فمرجع تعيين المسكوت عنه من ذلك إلى
(1) العمدة مع العدة 625، والمقنع مع الانصاف 11/ 257، الهداية لأبي الخطاب 2/ 128، 146، المغني 12/ 124، الفروع 6/ 476.
(2)
قواعد الأحكام 2/ 186، شرح القواعد الفقهية 280، السكوت ودلالاته على الأحكام الشرعية 98، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 974، الوجيز للبورنو 197، 180.
(3)
أشباه ابن نجيم 99 المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1111.
(4)
مجلة الأحكام العدلية (م 44)، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1001.
(5)
مجلة الأحكام العدلية (م 45)، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1001.