الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية
تعريف التنقيح والواقعة لغةً:
التنقيح لغة: مأخوذ من (نقَّحت) - بتشديد القاف- مبالغة وتكثير.
وأصلها (نَقَحَ) تَدُلُّ على تنحية شيء عن شيء، ونَقَحْتُ الشيء: خلَّصت جيده من رديئه، ونَقَحْتُ العود: نقَّيته من عقده - أي أزلت أُبَنَه- وتنقيح الشعر تهذيبه، وشِعْر منقَّح: أي مفتش ملقى عنه ما لا يصلح فيه (1).
فالتنقيح في اللغة: التخليص والتهذيب (2).
أمَّا الواقعة: فقد سبق تعريفها لغة (3).
(1) مقاييس اللغة 5/ 467، المصباح المنير 2/ 620، مختار الصحاح 675.
(2)
شرح مختصر الروضة 3/ 237.
(3)
انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الأول من التمهيد في الباب الثاني.
المراد بتنقيح الواقعة القضائية المؤثرة:
والمراد بتنقيح الواقعة القضائية المؤثرة هنا: تمحيص الوقائع القضائية المختلطة، وتخليصها من الأوصاف والوقائع الطردية التي لا مدخل لها ولا تأثير في تَوْصِيف الواقعة، والحكمِ فيها، وتعيينِ الوقائع والأوصاف المؤثرة في تَوْصِيف الواقعة القضائية والحكم فيها.
فهو الاجتهاد في حذف بعض الوقائع والأوصاف من الوقائع القضائية المدَّعاة، والتي لا ثمرة في وجودها أَوْ فقدها، وتعيين بعضها للتَّوْصيف والحكم القضائي.
وذلك بأَنْ تكون بعض الأوصاف والوقائع لا دخل لها في تَوْصِيف الواقعة ولا الحكم فيها، فتحذف حتى تتعين الأوصاف والوقائع المؤثرة في التَّوْصِيف، والحكمِ القضائي، فينظر في إثباتها وتقريرها وتَوْصِيفها.
ومما تجدر الإِشارة إليه أَنَّ بعض الأوصاف والوقائع المؤثرة قد يسكت عنها الخصم فيلزم القاضي الاستفسار عنها حتى تتم صورة الواقعة المؤثرة (1).
(1) البهجة 1/ 36، مزيل الملام 115 تهذيب الفروق 4/ 97، إعلام الموقعين 4/ 187، مواهب الجليل 6/ 87، الحاوي 17/ 299، الفكر السامي 1/ 72 - 73، 2/ 428، مذكرة الشنقيطي 44.
ومن جمع في دعواه بين ما يتعلق به تَوْصِيف الواقعة والحكم فيها وبين ما لا يتعلق به ذلك فلا يعتد بما لا يتعلق به التَّوْصِيف والحكم القضائي، بل الاعتداد بما له تعلق بالتَّوْصِيف والحكم، فعلى القاضي الاجتهاد في تنقيح الواقعة حتى تكون بعد تنقيحها مهذبة مرتبة، كأَنَّه لم يذكر فيها سوى ما يتعلق به التَّوْصِيف والحكم القضائي (1).
* * *
(1) تأسيس النظر للدبوسي 29.