الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سادسًا: اليمين المردودة:
إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه لعدم البينة، ثم ردت اليمين على المدعي ليحلف ويستحق ما ادعاه، لكنه نكل فما حقيقة نكوله هذا عند القائلين به؟ على قولين، هما:
(أ) أن ذلك كالإِقرار، وهو الصَّحِيح عند الشافعية (1)، والقائلين بردِّ اليمين من الحنابلة (2)؛ لأَنَّه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه إقراره.
(ب) أن ذلك بمنزلة البينة، وهو قول للشافعية (3)، والحنابلة (4).
ولم أقف على ما عللوا به.
قلت: لو قيل بأن ذلك طريق مستقل ولا يلزم كونه واحدًا من القولين لكان له وجه.
ويؤيده: ما ذكره بعض الحنابلة: أَنَّه إذا نكل المدعي عن هذه اليمين صرف الحاكم المترافعين ولم يقض بينهما، ولهما التحاكم في
(1) نهاية المحتاج 8/ 358، الروضة للنووي 12/ 45، شرح عماد الرضا 1/ 188، المنثور 2/ 32، 3/ 283.
(2)
الإِنصاف 11/ 255، الطرق الحكمية 168.
(3)
المراجع السابقة للشافعية.
(4)
المراجع السابقة للحنابلة.