الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن المحارب قد قتل فيُقْتَل (1)، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ذي الرقم 85 والتاريخ 11/ 11/ 1401 هـ.
فهنا إذا وَصَّفَ القاضي الواقعة المعينة بأَنَّها من قبيل الحرابة فإنَّه يوقع على الجاني إحدى العقوبات المَنْصُوص عليها في الآية بما يتلاءم مع جريمته، وحالِ المجرم، وحاجةِ المجتمع إلى الردع، فيكون الخيار في هذه العقوبات للِإمام أَوْ نائبه، وهو اختيار مصلحة لا تَشَهٍّ ما لم يكن الجاني قد قتل فيُقْتَل.
الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم:
إنَّ الحكم التكليفي من الحكم الكلي الذي تُوَصَّف به الوقائع قد يأتي فيه خيار للخصم باختيار أحد الوجوه عند الحكم القضائي في الواقعة.
مثال ذلك: من المقرر فقهًا أنَّ من بنى أَوْ غرس في أرض غيره خطأً لم يُهْدَر غرسه ولا بناؤه، وإنَّما يُقَوَّم البناء مستقلًّا، كما تُقَوَّم
(1) وانظر المسألة والخلاف فيها في بحث: عقوبة الحرابة بين التنويع والتخيير لإيناس عباس إبراهيم، منشور في مجلة الشريعة بالكويت 237، عدد 21، لعام 1414 هـ، وتحتم قتل الجاني إذا قتل؛ لقصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رضَّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، وأصل القصة في الصحيحين، فقد رواها البخاري (الفتح 12/ 198)، وهو برقم 6876، كما رواها مسلم (3/ 1300)، وهو برقم 17/ 1672.