الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالق، ثم قال: أردتُ في هذه السَّنة، قال ابن رجب:"فالجمهور من الأَصْحَاب على أنَّه يُديَّن في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان"(1).
لكن إذا كان اللفظ صريحًا لا يحتمل التأويل لم يقبل فيه مخالفة اللفظ بالنية (2).
وهكذا كل ما تعلق به حقوق الآخرين من بيع، وإجارة لا يقبل فيه تخصيص اللفظ بالنية إلَّا بموافقة المستحِق (3).
3 - العرف:
سبق تعريفه.
والعرف مما يخصّ به عموم كلام المكلف (4)، قال عبد العزيز ابن عبد السلام (ت: 660 هـ): "فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما"(5).
(1) القواعد 280.
(2)
الكشاف 5/ 262، 309، المنثور 3/ 118، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 161، 164.
(3)
القواعد والأصول الجامعة 109.
(4)
قواعد الأحكام 2/ 126، قواعد ابن رجب 274، أدب المفتي لابن الصلاح 115، قواعد الحصني 1/ 363، صفة الفتوى 36، معين الحكام للطرابلسي 129، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 227، 228، فتح الباري 406.
(5)
قواعد الأحكام 2/ 126.
فإذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فإنَّه يخص به العموم، قال ابن رجب (ت: 795 هـ): "بغير خلاف"(1)، فتكون الحقيقة المهجورة بمثابه المجاز، فتترك بدلالة العرف والاستعمال؛ لأنَّه بهجرها صار لا يعرفها أكثر الناس، ولا تراد عند الإطلاق (2).
ومثاله ما ذكره القرافي (ت: 684 هـ): أَنّه قد وقع في المدونة: أنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام يلزمه الطلاق ثلاثًا في مدخول بها، ثم قال: "لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد، وهي مشتهرة في ذلك
…
ومقتضى هذا أَنْ يفتى بطلقة رجعية ليس إلَّا" (3).
ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ صريح الكلام قد يكون كناية، والكناية قد تكون صريحًا بكثرة الاستعمال؛ لذا وجب مراعاة ذلك عند تفسيركلام المكلف ونُصُوص الفقهاء المبنية على ذلك (4).
(1) القواعد 274.
(2)
شرح المنتهى 3/ 437، القواعد لابن رجب 274، الفروق وتهذيبه 1/ 171، 187، رسم المفتي 44، الذخيرة 4/ 320، الإحكام للقرافي 112، الكشاف 4/ 369، 6/ 304، معين الحكام للطرابلسي 129، تبصرة الحكام 2/ 67، 73، 78، الأشباه والنظائر للسيوطي 94، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 487، الوجيز للبورنو 114.
(3)
الإحكام 114.
(4)
الفروق 1/ 177، الإحكام للقرافي 37.
وهكذا في الوقف يفسر اللفظ حسب عرف الواقفين لا على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية.
قال ابن حجر المكي (ت: 974 هـ): "لا تبنى عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية، كما أشار إليه الإمام البلقيني في فتاويه، وإنَّما نجريها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم"(1).
ويقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: 728 هـ): "الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
…
ومن رامَ جَعْلَ جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا" (2).
ويقول البهوتي (ت: 1051 هـ): "العبرة بما يفهم من اللفظ، ولا أثر للحن"(3).
وكما يكون العرف مخصصًا متصلًا في معنى اللفظ فإنَّه يكون مخصصًا منفصلًا، وذلك كمن قال لوكيله: بِعْ داري هذه، فليس له بيعها بغير ثمن المثل، بل ذلك مخصوص بثمن المثل حسب العرف، فكأنَّه قال: بِعْ داري هذه بثمن المثل (4).
(1) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 208.
(2)
مختصر الفتاوى المصرية 391، وانظر في المعنى نفسه: الإنصاف 11/ 12، الكشاف 6/ 233.
(3)
الكشاف 6/ 13.
(4)
قواعد الأحكام 2/ 125 - 126.