الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأرض مستقلة، ويُخَيَّر مالك الأرض بين تملّك البناء بقيمته، أَوْ إبقاء البناء على الأرض وأخذِ قيمتها (1)، فهنا إذا وَصَّف القاضي الواقعة بأَنَّها من قبيل البناء على أرض الغير خطأً خُيِّر المالك بما ذكر.
وهكذا تخيير المشترى في خيار العيب بين الرد وأخذ الثمن أَوْ الإمساك وله الأرش (2).
وهكذا تخيير المؤجر إذا بنى المستأجر في الأرض المؤجرة أَوْ غرس ولم يشترط عليه المؤجر القلع عند انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة فالمؤجر مُخيَّر بين ثلاثة أمور، هي (3):
(أ) تملّك البناء أَوْ الغراس بقيمته.
(ب) قلع الغراس أَوْ البناء جبرًا مع ضمان نقصه بالقلع.
(ج) ترك الغراس أَوْ البناء بأجرة المثل.
إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء:
إذا امتنع مَنْ له الخيار من الخصوم عن الاختيار، وكان في ترك الاختيار ضرر على الطرف الآخر أُجْبر عليه، جاء في الاختيارات
(1) القواعد لابن رجب 148.
(2)
الكشاف 3/ 218، شرح المنتهى 2/ 176.
(3)
شرح المنتهى 2/ 381، الكشاف 4/ 44.
حول خيار العيب للمشتري بين الرد وأخذ الأرش قولُه: "فعليه يُجْبَر المشتري على الرد أَوْ أخذ الأرش"(1).
وفَصَّل ابن رجب (ت: 795 هـ) طريقة إنفاذ الاختيار بين حقين فقال: "من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدَهما سَقَطَ الآخر، وإن أُسْقِط أحدُهما أُثْبِت الآخرُ، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررًا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا
…
وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان عليه حقان - أصليٌّ وبدلٌ - فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل" (2).
* * *
(1) ص 126.
(2)
القواعد 244.