الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا (1).
وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.
تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة:
إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور (2) فيما يلي:
الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:
1 -
أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه
(1) معين الحكم للطرابلسي 114، الفوائد الزينية 142، مجلة الأحكام العدلية م 1699 وشرحها لحيدر 4/ 346 مسعفة الحكام 1/ 377 المدخل للزرقاء 2/ 1069، 1092، تبصرة الحكام 1/ 470، الذخيرة 11/ 21، أدب القضاء 437، الكشاف 3/ 421، 6/ 412، شرح المنتهى 3/ 541، الإنصاف 12/ 21، الفروع 6/ 556، مطالب أولي النهي 6/ 602، مجموع الفتاوى 21/ 543، شرح الكوكب المنير 4/ 685، ظفر اللاضي 143، 166، وسائل الإثبات 78، السيل الجرار 4/ 96.
(2)
المراجع السابقة.
كان معه في البيت لم يفارقه، أَوْ يشهد بأَنَّني قد صحبت فلانًا في يوم كذا ولم يقذف فلانًا.
2 -
أَنْ يضاف النفي إلى مكان معين محصور.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد أَنّه لا يوجد في هذه القطعة من الأرض بناء.
3 -
أَنْ يضاف النفي إلى حالة محددة يمكن حصرها بالنفي،
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ فلانًا أقر لديه بأَنَّه لا يستحق على فلان شيئًا.
الضابط الثاني: أَنْ يكون المنفي مما يغلب على الظن حصوله بحكم العادة، أَوْ معرفة باطن الأمر، ولذلك صور منها:
1 -
الشهادة على حصر الورثة بقوله: لا وارث له غيره، فإنَّه بحكم العادة يعرف ذلك جارهُ ومن له معرفة بباطن أمره.
2 -
الشهادة على الإِعسار بقوله: لا مال له زائدًا عن حاجته من نقود، ولا عقار، ولا متاع؛ فإنَّ هذا مما يعرفه من له معرفة بباطن أمر المعسر، والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد من حاله.
3 -
الشهادة على الغائب بأَنَّه لم يترك لزوجته نفقة، فإنَّه بحكم العادة يعرف ذلك جاره ومن له معرفة بباطن أمره.
4 -
الشهادة لزيد من الناس بأَنَّ الشيء الفلاني مُلكُه قد مَلَكَه بالإِحياء، ولم يخرجه عن ملكه بما يفوته عليه من بيع، أَوْ وقف، أَوْ هبة.
* * *