الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي
وثمرتها
المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي:
هي طائفة من القواعد والضوابط تعين القاضي على تحديد الحكم الكلي الملاقي للدعوى وتنزيله على الواقعة القضائية.
فهي أمور كلية يقصد بها ضبط الاجتهاد القضائي ببيان طريقة التَّوْصِيف التي يكون بها إجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع مراعيًا خصوصية كل واقعة وما يحفّ بها من أحوال ومقتضيات تؤثر في ضبط التَّوْصِيف وتقريره، وقد تقتضي هذه الأصول زيادة قيد في الحكم الكلي، أَوْ حذفه، أَوْ الانتقال من حكم كلي إلى آخَر أكثر ملاءمة لحل النزاع.
ثمرة أصول التَّوْصِيف القضائي:
تظهر ثمرة أصول التَّوْصِيف في أَنّها تعين القاضي على تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة والذي يجري توصيفها عليه، وذلك
بتمييزه من عدة أحكام مشابهة له أَوْ متداخلة معه، أَوْ باستنباطه بالاجتهاد.
كما تعين على ضبط التَّوْصِيف الذي يجري تقريره بإجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع، فتعين بذلك على تحديد نطاق تطبيق الحكم الكلي على الوقائع.
كما أن تلك الأصول التي سوف يأتي ذكرها تُعَدُّ قواعد مشتركة في تفسير الأحكام الكلية والوقائع القضائية (1) تنضاف إلى ما سلف من طرق تفسيرهما (2)، ولذا فإن للوقوف عليها أهمية كبيرة.
وبيان هذه الأصول في خمسة مطالب متعاقبة.
* * *
(1) التشريع الجنائي 1/ 207، نظرية المصلحة لحسان صفحة: م، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب 188، المناهج الأصولية 71.
(2)
سبقت في الفصل الخامس من الباب الأول والفصل الثالث من الباب الثاني.