الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس تفسير الشاهد شهادته
للشاهد تفسير شهادته ببيان مجملها، وتخصيص عمومها، وتقييد مطلقها، سواء كان ذلك قبل الأداء أَمْ بعده قبل الحكم، ذكره المالكية (1)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة (ت: 150 هـ)، وأبي يوسف من الحنفية (ت: 183 هـ)، والمَنْصُوص عن الإِمام أحمد (ت: 241 هـ)، فقد ذكروا: أن للشاهد الزيادة في شهادته والنقص منها قبل الحكم (2)، فلو فسرها قبل الحكم بما فيه زيادة أَوْ نقص قبل منه ذلك.
أَمَّا تفسير الشاهد شهادته بالزيادة فيها والنقص منها بعد الحكم بما يغير معناها فله حكم الرجوع عنها (3)؛ جاء في الاختيارات: "من شهد بعد الحكم شهادةً تنافي شهادته الأُولى فكرجوعه عن الشهادة وأولى"(4).
(1) البهجة 1/ 201.
(2)
البناية 8/ 199، الهداية للمرغيناني 3/ 126، الإِنصاف 12/ 104، المغني 12/ 105.
(3)
الاختيارات 364، الكشاف 6/ 445.
(4)
ص 364.
لكن لو تعذر تفسير الشاهد شهادته قبل الحكم بموت أَوْ غيره حمل العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، ولم نعمل بالمجمل؛ لتعذر تفسيره.
وإذا تعارضت الشهادات من شهود مختلفين فإنَّ العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والمجمل يحمل على المبين وهكذا، ما لم يمنع من ذلك مانع فيؤخذ بما يقتضيه الحال (1).
* * *
(1) سيأتي لذلك زيادة بيان في الترجيح بين البينات القضائية في المطلب الثاني من المبحث السابع من الفصل الثالث من الباب الثاني.