الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده
المراد بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:
المراد بالمطلق: هو اللفظ الدال على أمر مجرد عن القيود التي توجب فيه بعض الأوصاف والحدود.
والمراد بالمقيد: هو اللفظ الذي يكون محددًا بشيء من الأوصاف والحدود، فلفظ (فرس) مثلًا مطلقٌ، وإذا قلنا:(فرس أبيض) صار مقيدًا (1).
حكم العمل بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:
الأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل يَدُلُّ على التقييد فيجب العمل به مقيدًا بقيده (2)، قال الحصيري (ت: 636 هـ): كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد (3).
(1) المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1004، درر الحكام لحيدر 1/ 56، الوجيز للبورنو 195.
(2)
القاعدة الكلية للهرموش 388، الوجيز للبورنو 195.
(3)
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 195، 492.
وقال ابن سعدي (ت: 1376 هـ): "يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أَوْ شرط، أَوْ استثناء، أَوْ غيرها من القيود
…
فكما أَنّنا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أَوْ تقييد، ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يُعَدُّ ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، وصفة العقود، ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلّقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، وكما تعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف (1) بالكلام من الأسباب المهيجة، والغايات المقصودة" (2).
وقد جاءت القاعدة الفقهية مقررة أَنَّ المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نَصًّا أَوْ دلالة (3).
فمن وَكَّل شخصًا في شراء سيارة، فاشتراها له حمراء، فقال الموكِّل: أردت بيضاء- لزم الموكل ما اشتراه له الوكيل؛ لأَنَّ كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه.
(1) هذه اللفظة: "وما يحتف" في الأصل: "وما يحتفر"، والتَّصْحِيح يقتضيه السياق.
(2)
القواعد والأصول الجامعة 72.
(3)
مجلة الأحكام العدلية (م 64)، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1004.