الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - استيفاء المهل والتأجيلات والتعجيز بعدها:
إنَّ الخصم قد يعرض له ما يسوّغ التأجيل من إعداد إجابة، أَوْ دفع، أَوْ إحضار بينة، فيؤجله القاضي حسب طلبه المدة التي يقدرها القاضي؛ وذلك حتى يستوفي ما يدعيه، ويقطع شغبه، ولا يقدم القاضي على تَوْصِيف الواقعة قبل استيفاء الآجال المقررة، فإذا استوفاها ولم يقدم المدعي بينة عدَّه القاضي عاجزًا عنها، وَوَصَّف القضية، وقضى فيها (1).
3 - التأني للتثبت من الواقعة وحكمها الكلي:
القاضي لا يحكم إلَّا بعد التحقق من ثبوت الواقعة وحكمها الكلي، وربما استدعى ذلك وقتًا لتتبع الوقائع بطرق الإِثبات، وتتبع الحكم الكلي من مظانَّه ومصادره المقررة، ثم فهم ذلك جميعه فهمًا تامًّا، وعلى القاضي ألَّا تحمله العجلة على ترك استيفاء النظر في التحقق من ثبوت الوقائع وحكمها الكلي، فليس الإِسراع براعة، ولا الإِبطاء منقصة، فلا يصير القاضي إلى تَوْصِيف الواقعة إلَّا بعد التصور الواضح والفهم التام لما سمع وتلقى من الحجج والبينات ولما علم من الحكم الكلي، فعلى القاضي أَنْ يعلم، ثم يفهم، ثم يوصف (2).
(1) المبسوط 16/ 63، الطريقة المرضية 77، تحفة المحتاج 10/ 103، إعلام الموقعين 1/ 110، الكشاف 6/ 350.
(2)
تنبيه الحكام 46، أدب المفتي والمستفتي 111، المجموع 1/ 81، مزيل =
فيعلم الواقعة على حقيقتها بواسطة طرق الإثبات، ويعلم الحكم الكلي الملاقي لها ويفهمهما، ثم يوصف الواقعة بالحكم الكلي؛ يقول ابن فرحون (ت: 799 هـ) - في النعي على من يتسرع في الحكم قبل استيفاء ما يلزم من النظر والفكر والفهم-: "والتساهل قد يكون بأَلَّا يتثبت ويسرع بالفتوى والحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أَنَّ الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل؛ فَلأَنْ يبطئ ولا يخطئ أجمل من أَنْ يعجل، فَيَضِلّ ويُضِلّ"(1).
وإنَّما يجب على القاضي الإسراع بالفصل في الأقضية بعد استيفاء ما يجب لها (2).
وليحذر القاضي من تَوْصِيف يسبق الفهمَ والاستنباط اتِّباعًا لهوى أَوْ جهلًا منه، ولتكن قناعته وتوصيفه بعد تثبته وتأمله وفهمه واستنباطه.
= الملام 118 - 119، تبصرة الحكام 1/ 41، الأم 6/ 324، إعلام الموقعين 4/ 204، 1/ 87 - 88، الطرق الحكمية 4 - 5، 46 - 47، بدائع الفوائد 3/ 117.
(1)
تبصرة الحكام 1/ 74، والمعنى نفسه موجود في آداب المفتي لابن الصلاح 111، مع اختلاف يسير في في اللفظ.
(2)
مزيل الملام 118 - 119، مقاصد الشريعة 200، 201، أدب القضاء 110، شرح المنتهى 3/ 486 - 487، الكشاف 6/ 334، مجلة الأحكام الشرعية 605.