الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الأول: شبهة قوة المدرك عند الخلاف:
فإذا كان الحكم الكلي الموجب للحد مختلفًا فيه، وأدلة الأقوال المختلفة قوية قُدِّم دارئ الحد على موجبه (1)؛ يقول العز بن عبد السلام (ت: 660 هـ): "فليس اختلاف العلماء هو الشبهة
…
وإنما الشبهة التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فإنَّ الحلال ما قام دليل تحليله، والحرام ما قام دليل تحريمه، وليس أحدهما أولى من الآخر
…
وإنما غُلِّب درء الحدود مع تحقق الشبهة؛ لأَنَّ المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان، والحدودُ أسباب محظرة، فلا تثبت إلَّا عند كمال المفسدة وتمحضها" (2)، ومثَّل له بالنكاح المختلف فيه، فإنَّه لا يجب فيه الحدّ، بل يدرأ للشبهة، ولذلك فإنَّه إذا كان الخلاف في المسألة بهذه الصفة، أَوْ اختلف في تفسير الحكم الكلي أَوْ الواقعة على مثل هذا الوجه المشار إليه سابقًا كان ذلك موجبًا لترجيح جانب الدرء في الحدود على جانب إقامتها.
= مواضعها في الحاشية، وانظر: الاختيارات 239، وموسوعة فقه ابن تيمية 2/ 700.
(1)
وفي هذا النوع خلاف، وما أثبتناه هو الراجح [انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي 2/ 219، 248].
(2)
قواعد الأحكام 2/ 161، وانظر: إرشاد الفحول 184، والحنابلة يقولون بدرء الحد في هذه الصورة. [انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 689، شرح مختصر الروضة 3/ 703]، وانظر بعض الأمثلة لهم في [الروض المربع 7/ 320].