الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمات بحسب القضية وحاجة المستدل له (1).
المراد بالقياس القضائي:
القياس القضائي: هو الاجتهاد في إدخال الواقعة الجزئية القضائية في الحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي لاشتراكهما في الأوصاف المؤثرة (2).
حدود القياس القضائي:
هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي، له ثلاثة حدود ونتيجة، هي: المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.
فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررًا، أم اجتهد القاضي في تقريره.
ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.
وحدُّه الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية، والحكم الكلي.
والنتيجة: هو التَّوْصِيف القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم.
(1) مظق ابن تيمية للزين 100، 102 - 103، 118.
(2)
مقاصد الشريعة 31، بهجة قلوب الأبرار 148.