الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون الوجه الممنوع، وذلك كالخليفة يشتري شيئًا ويدفع ثمنه من بيت المال، ويدعيه ورثته ملكًا خاصًا لمورثهم لاقتسامه بينهم، فيكون ذلك الشيء لبيت المال؛ لأنَّه وإن احتمل أَنْ يكون الشراء لنفسه أَوْ للمسلمين إلَّا أَنَ تصرفه يُحمل على الجائز المشروع وهو شراؤه للمسلمين دون المحرَّم الممنوع وهو شراؤه لنفسه من بيت المال (1).
2 - حمله على نية المكلف وتعيينه:
فمن المجمل ما يكون بيانه من جهة المكلف نفسه، فيُرجع في تفسيره إلى نيته وتعيينه بقوله أَوْ فعله، وذلك إذا كان لا يُعرف إلَّا من جهته.
ومن ذلك: كنايات الطلاق والقذف، فالقول قول المطلِّق والقاذف في تفسيرها حسب نيته ما لم يعارض ذلك قرينة قوية، كأَنْ يكون الطلاق بالكناية حال الخصومة أَوْ الغضب، أَوْ تسأله طلاقها، أَوْ يصاحب كناية القذف قرينةٌ تفسره فيعمل بها (2).
ومن ذلك: من أتى بإحدى كنايات الوقف وقال: أردت بها الوقف لزمه، وإن نفى إرادة الوقف قُبِل قوله (3).
(1) الاختيارات الفقهية 199، 200.
(2)
منار السبيل 2/ 240، 241، 376.
(3)
الكشاف 4/ 242.
ومن ذلك: الرجل يكون عليه لآخر دينان؛ ألف عن دين طَلْق (أي: بغير رهن)، وألف عن دين برهن، فيدفع المدين لرب الحق ألفًا ويُطْلِق (أي: لا يبين صرفه لأيٍّ من الدينين)، فالقول قوله في صرفه لأحدهما، لأنَّه أدرى بما صدر عنه، ولأنَّ له تخصيصه ابتداءً بأحدهما (1).
ومن ذلك: المرأة يطلقها زوجها، وتدعي انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن فيها ذلك، أَوْ تدّعي انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن، فالقول قولها ولو أنكر ذلك الزوج، لأنَّ الله عز وجل جعلها مؤتمنة على ذلك، يقول- تعالى-:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228](2).
ومن ذلك: لو قال رجل عن آخر: له عليَّ ألف، وفي البلد أكثر من عملة متساوية الرواج لا مرجح لتعيين إحداها، فيرجع إليه في تفسيرها بأي العملات الرائجة؛ ولذلك قال الفقهاء: من قال: له علي ألف، فإنَّه يُرجع إليه في تفسير جنسها (3).
ومن ذلك لو قال إنسان عن آخر: له عليَّ درهم أَوْ دينار لزمه أحدهما، ويُرجَع في تعيينه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحد الشيئين، فكان
(1) المنثور 1/ 145، 3/ 179، الكشاف 3/ 372، شرح المنتهى 2/ 237، الروض المربع 5/ 76.
(2)
الكافي لابن قدامة 3/ 231.
(3)
الكشاف 6/ 482، الروض المربع 7/ 649.