الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.
ثالثًا: الشاهد واليمين:
الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.
وهو الأَصَحّ عند الشافعية (1)، وقول للمالكية (2).
لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.
(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.
وبذلك قال الحنابلة (3)، وهو أحد الأقوال للمالكية (4)، والشافعية (5).
لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.
(1) أدب القضاء 163، 428، تحفة المحتاج 10/ 252، مغني المحتاج 4/ 443.
(2)
تبصرة الحكام 1/ 328.
(3)
الطرق الحكمية 187، النكت على المحرر 2/ 351.
(4)
تبصرة الحكام 1/ 328.
(5)
أدب القضاء 163، مغني المحتاج 4/ 443.