الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرف (1)، وهكذا صانعٌ نصب نفسه للعمل بأجرة كحلاق، فإنَّه مع السكوت عن المعاقدة على الأجرة له أجرةُ المثل حسب العرف (2).
3 - دلالة الحال:
والمراد به: القرائن الحالية التي تحفُّ بالسكوت فتقوى جانب إعماله على إهماله.
فإذا سكت المكلف عند تصرف ونحوه، وقامت القرينة على دلالة السكوت على إرادة الساكت بموافقة ورضًا على ذلك الأمر اعتبرنا السكوت دالًّا على الرضا والموافقة على المسكوت عنه؛ لأَنَّ الحال اقتضى نطقه فسكت من غير مسوغ (3)، ولذلك أمثلة منها:
(أ) إذا باع رجل دارًا أَوْ متاعًا بحضور آخر، فبعث البائع هذا الحاضر إلى المشتري ليقتضي الثمن منه، فذهب واقتضاه، فلا تسمع بعد دعواه على المشتري ملك المبيع لنفسه؛ لأَنَّه يصير مجيزًا للبيع بالسكوت مع تقاضي الثمن، ذكره الحنفية (4).
ويقوى عندي أَنَّ سكوت الحاضر عن الاعتراض على البيع ولو
(1) أشباه ابن نجيم 104، الوجيز للبورنو 180، حاشية ابن قاسم على الروض 3/ 533، 534.
(2)
أشباه ابن نجيم 99، الكشاف 3/ 555.
(3)
المدخل الفقهي للزرقاء 1/ 329، 333.
(4)
معين الحكام للطرابلسي 161.
لم يذهب لاقتضاء الثمن فإنَّه يُعَدُّ تغريرًا بالمشتري، فينفذ العقد، وله مطالبة البائع بما قبضه من ثمن المبيع، وتسمع دفوع التملك أثناء المطالبة بالثمن.
(ب) من ترك متاعه عند جالس، وقال له: احفظ متاعي، فسكت المودع كان ذلك قبولًا منه للوديعة؛ لأَنَّ سكوته حين تركه ربه لديه رضًا بالإِيداع (1).
(ج) من ولدت له زوجته ولدًا فهُنِّئ به، فسكت كان ذلك إقرارًا به، فلا يملك نفيه بعد ذلك (2).
* * *
(1) شرح الزرقاني 6/ 114، شرح القواعد الفقهية 276.
(2)
أشباه ابن نجيم 155، شرح المنتهى 3/ 211، الكشاف 5/ 403.